< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في جواز امامة النساء

وصل بحثنا الى امامة النساء قال المصنف: (وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ)

في الجواهر: (ولو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها ولا تتقدمهن كالرجل في جماعة الرجال وإن كثرن بل تقوم وسط الصف بينهن بلا خلاف أجده فيه بين القائلين بإمامة النساء كما اعترف به في التذكرة والرياض، بل في المنتهى وعن المعتبر إجماعهم عليه)

هنا لابد ان نبحث في أمرين: أحدها: جواز امامة المرأة. ثانيها: وجوب عدم بروزها عن الصف.

اما في جواز امامة النساء فالروايات على ثلاثة طوائف:

الطائفة الأولى: ما تفيد جواز امامة النساء للنساء مطلقاً:

.1وَمارواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع "كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَفِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ" [1]

لم يذكر الصدوق في مشيخته طريقه الى حسن بن زياد الصيقل، فالسند ضعيف.

.2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ- فَقَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ"[2]

في السند موسى بن القاسم قال فيه النجاشي: (بن معاوية بن وهب عربي بجلي كوفي ثقة) وابي قتادة قال فيه النجاشي: (علي بن محمد بن حفص مولى السايب ابن المالك الأشعري أبو قتادة القمي

روى عن ابي عبد الله وعمّر وكان ثقة وابنه الحسن بن ابي قتادة واحمد بن أبي قتادة) فسندها صحيح ودلالتها فيه تقرير من الامام عليه السلام لإمامة المرأة.

.3 محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.[3] في سندها ارسال، ودلالتها على الجواز صريحة.

.4 محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ- تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ".[4] سندها صحیح ودلالتها صریحة

.5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.[5]

. احمد بن نضر قال فیه النجاشی: (الخراز ابو الحسن الجعفی مولی کوفی ثقة) اما عمروبن شمرقال فیه الکشی: (ابوعبدالله الجعفي كوفي روى عن ابي عبد الله عليه السلام وجابر ضعيف) وقال النجاشي: (ضعيف جدا زيد أحاديث في كتاب جابر الجعفي) فالسند ساقط عن الاعتبار. ودلالتها على جواز امامة المرأة صريحة.

الطائفة الثانية: ما تجوز في النافلة وتمنع في الفريضة:

.1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع "عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ- فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ- وَلَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ". [6]

سند الصدوق الى هشام بن سالم صحيح و مضافا اليه َرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ) محمد بن مسعود قال فيه النجاشي: (بن محمد بن عياش السهلي السمرقندي أبو النضر المعروف بالعياشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكان يروي عن الضعفاء كثيرا وكان في اول امره عامي المذهب وسمع من العامة فاكثر منه ثم تبصر وعاد الينا وكان حديث السن) ومحمد بن نصير قال النجاشي في شأنه: (من اهل كش ثقة جليل القدر كثير العلم روى عنه أبو جعفر الكشي) ومحمد بن الحسين مشترك بين عدة من الروات ولكنه ابن ابي الخطاب بلحاظ من يروي عنه وهو جعفر بن بشير وابن ابي الخطاب وثقه الكشي والشيخ والنجاشي وهو قال فيه: (اسم ابي الخطاب زيد جليل من اصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون الى روايته) وجعفر بن بشير قال فيه الشيخ: (ثقة جليل القدر) وقال فيه النجاشي: (أبو محمد البجلّي الوشا من زهاد اصحابنا و عبادهم ونساكهم وكان ثقة)

فسنده صحيح اعلائي وللصدوق اليه طريقان كلاهما لا باس بهما. ولكنها تدل على الجواز في النافلة وعدم الجواز في المكتوبة.

.2 ما رواه الشيخ وَعَنْهُ - سعد بن عبد الله- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الصَّلَاةِ- وَتَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَيَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا- تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَلَا تَؤُمُّهُنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ".[7]

في السند محمد بن عبد الحميد قال في النجاشي: (بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن ابي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من اصحابنا الكوفيين) والحسن بن جهم وثقه النجاشي فالسند صحيح لا اشكال فيه. ولكن من ناحية الدلالة نفي الامامة في المكتوبة.

.3 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: "عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ- فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا- وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً‌" [8] سندها صحيح وتدل على الجواز في النافلة وعدم الجواز في المكتوبة

الطائفة الثالثة: ما ينفي امامة النساء مطلقاً

.1وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرْنَ".[9]

قال صاحب الوسائل: (أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ بِدَلَالَةِ التَّصْرِيحِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَ وَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ فَلَا تَؤُمُّ غَيْرَهَا فِي الْوَاجِبِ قَالَ وَ خَصَّصَهُنَّ بِالذِّكْرِ لِأَغْلَبِيَّةِ الْوَصْفِ فِيهِنَّ انْتَهَى وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْجَمَاعَةَ فِي النَّافِلَةِ هُنَا وَ فِيمَا يَأْتِي فَيَجِبُ حَمْلُهُ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ عَلَى إِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ) [10]

غدا ان شاء الله نبحث في الجمع بين الروايات

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo