< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في ترتيب وقوف الماموم خلف الامام

كان بحثنا في مستحبات صلاة الجماعة حيث قال السيد: (أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ولو كنّ أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالًا ونساءً اصطفّوا خلفه، واصطفّت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة‌ المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلًا، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ).

قد انتهينا في الأيام الماضية عن البحث في الفرع الأول ودخلنا الى الفرع الثاني وهو قوله: (ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ولو كنّ أزيد وقفن خلفه)، وقد ذكرنا روايات فيها موثقات وفيها صحاح دلت على ان المأموم إذا كانت واحدة فتقف في يمين الامام، في بعضها تكون سجدتها تحاذي ركبة الامام وفي بعضها محاذي لقدمي الامام، وفي بعضها خلف الامام والجمع بينها يوجب القول بالتخيير على حسب القاعدة.

اما الفقرة الأخيرة منها وهي قوله: (ولو كنّ أزيد وقفن خلفه)

ويدل على هذا الحكم: ما مر بنا آنفا من ما دلّ على وقوف المتعدد من الرجال خلف الامام، فالنساء أولى بهذا التأخر بلا ريب، فلا يحتمل ان يكون حكم التأخّر لخصوص الرجال دون النساء، بل هنّ أولى بالتأخر، ولما ورد من تأخرهن ولو كانت واحدة فقوله في صحيحة محمد بن مسلم: "الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ".[1] وما ورد في موثقة ابن علوان: "الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ" بالأولى يدل على إذا كنّ اكثر من واحدة فهنّ صف، وماورد في موثّقة غياث: "الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَالْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَالثَّلَاثُ صَفّ"[2] والمراد بالصف خلف الامام فهي نص على التأخّر. وهذا الحكم من الواضحات التي لا تتطلب الوقوف عنده أكثر.

اما قوله: (ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه)، وهو الفرع الثالث في هذه المسألة.

استدل السيد الخوئي رضوان الله عليه لهذا الحكم بصحيحة محمد بن مسلم "الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ".[3] بقوله: (فإنّها تشمل ما إذا كانت معهما امرأة أيضاً بمقتضى الإطلاق).

وقد يناقش في الاطلاق بأنّ الاطلاق انما يكون إذا كانت القضية لا بشرط ولكن ان كانت القضية بشرط لا، فلا إطلاق لها وما نحن فيه، ظاهر في بشرط لا، فان الامام يريد ان يتحدث حكم الجماعة إذا كانت منحصرة في رجلين، ولو لم يكن عندنا دليل آخر كان رجلان وامرأة مصداق لذيل الحديث فتأمل.

نعم يمكن ان نستند لهذا الحكم بموثقة الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ- وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً- إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ" [4] . فيلزم من ذلك إذا كان رجلان وامرأة ان يجعلا الامام والمأموم صفاً والمرأة الواحدة صفا آخر والمفروض عدم وقوف الرجل والمرأة في صف واحد.

ومما يدل على هذا المعنى رواية القاسم بن الوليد واليك نصها: الشيخ بإسناده عَنْهُ -الأحمد بن محمد- عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ- قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ- وَيَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا»[5]

في سندها اشكالين عدم وجود التوثيق لابن الوليد، والإضمار. وعلى كل حال يكفينا اولوية ما إذا كان رجل مع الامام على ما كانت المرأة وحدها، فإنّها لو كانت وحدها تقف خلف الإمام فكيف بما إذا كان معها رجل. فما قاله السيد في غاية المتانة ونتابع بقية المسألة في الأيام القادمة ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo