< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /فی مستحبات الجماعة

بعد ما انتهينا من فصل 48 وفيه كان البحث في شرائط امام الجماعة ندخل في فصل 49 وهو آخر فصل من فصول صلاة الجماعة قال السيد صاحب العروة:

(فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها (1)

أمّا المستحبّات فأُمور:

أحدها (2): أن يقف المأموم عن يمين الإمام (3) إن كان رجلًا واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن (4) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ولو كنّ أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالًا ونساءً اصطفّوا خلفه، واصطفّت النساء خلفهم (5)، بل الأحوط (6) مراعاة‌ المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلًا، و أمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ (7) من بينهنّ).

تعلیقات: (1) قال الشیخ آقا ضياء: (أقول لا بأس بالعمل بجميعها رجاءً).

(2) قال السیدالحكيم: (في ثبوت بعضها إشكال فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية وكذا في المكروهات).

بما ان ما يذكر في هذا الفصل ليس لكلها ادلة متقنة تمت حجيتها الشرعية فلا يمكن الفتوى باستحبابها او كراهتها ولكن بما انه يحتمل مطلوبيّتها عند الشارع المقدس فإتيانها برجاء المطلوبية عمل مستحسن ولذا هذان العلمان اقترحا العمل بها برجاء المطلوبية.

(3) قال السیدالخوئي: (وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط).

(4) قال السیدالخوئي: (أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه).

(5) قال السیدالگلپايگاني: (لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة). وقال الشیخ الحائري: (لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالإمام).

فی هاتین التعلیقتین اشارة الی نقطة هامة وهي: ولو قلنا باستحباب الترتيب المذكور في اصطفاف الرجال والنساء ولكن رعاية عدم اتصال الرجال بالإمام بواسطة النساء امر ضروري وشرط في صحة الجماعة.

(6) قال السیدالبروجردي: (لا ينبغي تركه). وقال: السیدالخوئي: (هذا الاحتياط لا يترك)

السيد اليزدي بعد ما ذكر تلك الآداب بعنوان المستحب احتاط في رعايتها احتياطا غير لازم فهذان السيدان اوجبا الاحتياط في رعايتها.

(7) قال الإمام الخميني: (والأحوط تقدّم الإمام يسيراً). رعایة لتمايز الامام عن المأمومين.

في هذه المسألة تناول المصنف سبع فروع:

الأول: (أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً)

قال في الجواهر: (يستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام لا خلفه ولا يساره إن كان رجلا واحدا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المنتهى «أنه مذهب ‌أكثر أهل العلم» بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن المعتبر إلى العلماء، مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل في الخلاف «أن عليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلا النخعي وسعيدا» وفي المنتهى «لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز على كراهة إجماعا» ونحوه ما في التذكرة....) الى ان قال: (وفي الخلاف «إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره فالسنة أن يتأخرا خلفه» مستدلا على ذلك بإجماع الفرقة، خلافا لظاهر المحكي عن أبي علي من إيجاب الموقف المزبور في الواحد والجماعة في صحة الصلاة، ولم أجد من وافقه عليه، بل ولا من حكي عنه عدا ما في مفتاح الكرامة أنه قد يلوح من الجمل والعقود وجمل العلم والعمل وجوب الوقوف عن اليمين، مع أن الذي أظنه إرادتهم الندب وإن عبروا بما ظاهره الوجوب خصوصا من مثل القدماء في المعروف استحبابه)[1] .

خالف مع الاستحباب وذهب الى الوجوب من المتأخرين صاحب الحدائق ومن المعاصرين السيد الخوئي رضوان الله عليهما:

قال في الحدائق: (لا خلاف في أفضلية قيام الرجل وحده عن يمين الإمام إنما‌ الخلاف في وجوبه واستحبابه والمشهور ان ذلك على جهة الفضل والاستحباب، قال في المنتهى: وهذا الموقف سنة فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع. ونقل في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة، قال في المدارك وهو ضعيف. أقول: لا أعرف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوى الإجماع الذي ادعاه في المنتهى، ولا اعرف لحكم السيد بضعف قول ابن الجنيد وجها مع عدم الدليل على خلافه قيام الأدلة وتكاثرها على ما نقلوه عنه) [2]

قال السید الخوئي: (تعرّض (قدس سره) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحداً أو أكثر، رجلًا أو امرأة أو مختلفين، و كذا إذا‌ كان الإمام رجلًا أو امرأة، و ذكر (قدس سره) أنّ الحكم في الجميع استحبابي. و هذا لا مستند له عدا الشهرة الفتوائية، و إلّا فمقتضى الصناعة الالتزام بالوجوب في الكلّ).[3]

فعلینا ان نقارن بین ادلة المشهور فی استحباب هذه الآداب وادلة المدعین للوجوب ونتعرض لها فی الأیام القادمة ان شاء الله تعالی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo