< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حکم امامة اصحاب بعض المهن

قد فرغنا في الأيام الماضية عن اثبات عدم جواز امامة الأجزم والأبرص و المحدود وجواز امامة الأغلف اذا خاف على نفسه و كذلك كراهة امامة من يكرهه المأمومون والیوم نرید ان نبحث عن امامة المتيمم للمتطهر فی قول السید: (يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهِّر والحائك والحجّام والدبّاغ إلّا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلِّ ناقص للكامل، وكلّ كامل للأكمل)

قال صاحب الجواهر: (يكره إمامة المتيمم عن الحدث الأصغر بالمتطهرين عنه على المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا) [1]

فی هذه المسألة الروايات على طائفتين:

الناهية عن امامة المتيمم للمتوضئين وهي:

منها: ما رواه الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: "لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ".[2]

فیه عباد بن صهیب عامی قال فیه النجاشی: (ابوبکر التمیمی الکلیبی الیربوعی بصری ثقة) فالسند موثق والدلالة نفي امامة المتيمم للمتوضئين.

ومنها: موثقة سکونی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ: لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ. [3]

ومنها:َ ما رواه الشیخ عَنْهُ - محمدبن احمد بن يحيى - عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: "لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ- وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ".[4]

فی هذا السند يوجد بنان بن محمد قال الكشي: (بنان البيان حدثني الحسين بن الحسن بن بندار ومحمد بن قولويه القميان قالا: حدثنا سعد بن عبد الله بن ابي خلف قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن الله بنان البنيان وانّ بناناً لعنه الله كان يكذب على ابي اشهد كان ابي علي بن حسين عليهما السلام عبداً صالحاً) وفي ميزان الاعتدال: (بيان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المائة وقال بإلهية علي رضي الله عنه وان فيه جزءاً الهياً متحدا بناسوته ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابي هاشم ولد ابن الحنفية ثم من بعده في بيان هذا وكتب بيان كتابا الى ابي جعفر الباقر عليه السلام يدعوه الى نفسه وانه نبي. انتهى) [5]

اماالروایات المجوزة:

منها: صحیحة جمیل: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ «حمزة» بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِمَامُ قَوْمٍ- أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ- أَ يَتَوَضَّأُ- بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ- فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ" [6]

فی السند اما محمد بن حمران بن اعین فقال فيه الكشي: (هذا من اصحابنا ومن معتبريهم) وقال فيه النجاشي: (محمد بن حمران النهدي أبو جعفر ثقة كوفي الأصل روى عن ابي عبد الله عليه السلام)، وان كان حمزة بن حمران بن اعين فلم يرد له توثيق. فعلى رواية الوسائل هو موثق فالسند لا بأس به. اما الدلالة فهي تفيد ترجيح الامام الراتب متيمماً على امامة بعضهم لبعض متوضأ.

ومنها ما رواه الشیح عن سعد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع "عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ" [7] .

منها ما رواه الشیخ عَنْ سعد عن أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ: "رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ".[8] السند صحیح ورفع الباس عن امامة جنب متیمم دال علی صحة امامته.

4- الشیخ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ- قَالَ نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ. [9] سندها ضعیف ولکن دال علی صحة الجماعة خلف المتیمم.

اما الجمع بین الطائفتين حسب الصناعة حمل الناهية على التنزيه. والقول بالجواز عن كراهة ولكن الكراهة في المستحبات تفيد اقلية الفضيلة والاجر فقيام الجماعة بإمام متيمم عن الجنابة او الحدث الأصغر أفضل من صلاة الفرادى.

ثم قال المصنف: (والحائك والحجّام والدبّاغ إلّا لأمثالهم) فخص الکراهة بغیر امثالهم.

والدلیل علی هذا الحکم ما رواه الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي شَرْحِ النَّفْلِيَّةِ، عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَلُّوا‌ خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً‌" سنچه ضعیف للارسال [10] . سندها ساقط بالإرسال ولکن من ناحیة الدلالة نهی صریح خلف هذه الفئات الثلاثة وهی ظاهرة فی عدم الجواز مطلقاً ولکن بما ان سندها ضعیف فلا یجوز الفتوی بعدم جواز الایتمام بهم ولکن علی القول بالتسامح فی ادلة السنن یمکن الفتوی بالکراهة والا یستحسن الاجتناب من الایتمام بهم رعایة للاحتمال الحکم فی الواقع.

من المحتمل القریب ان النهی عن الصلاة خلف اصحاب المهن المذکورة هو ان اکثر من کان یشتغل بهذه الاعمال کانوا من الادنین و الاباعد عن العلم والثقافة والدیانة ولکن فی هذا العصر اصبحت اعمال محترمة اصحابها یحملون شهادات جامعیة العالیة فاذا استطعنا تنقیح المناط فیها یمکن التعمیم والتخصیص فان الامامة لها شأن کبیر کما ورد فی بعض الروایات التی مرت بنا وبقی شیئا من هذا البحث نتعرض لکم غدا ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo