< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم امامة الاغلف

 

قد فرغنا في اليوم الماضي عن اثبات عدم جواز امامة الاجزم والابرص ولو باحتياط الوجوبي والیوم نرید ان نبحث عن ما يلي هذين الامرين فی مسألة 20حیث قال السید: (يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهِّر والحائك والحجّام والدبّاغ إلّا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلِّ ناقص للكامل، وكلّ كامل للأكمل)

وهو البحث عن امامة (الأغلف المعذور في ترك الختان) وقد وردت روايات تستند اليها في هذا الموضوع:

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: "الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ- لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا- وَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ- وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ".[1]

فی السند محمد بن احمد بن يحيى وهو الاشعري وهو كان من اركان المحدثين وشيخ للصدوق. وابي جعفر هو احمد بن محمد بن عيسى وفي السند: ابي الجوزاء وهو منبه ابن عبد الله التميمي قال النجاشي فيه: (صحيح الحديث) ويليه الحسين بن علوان قال النجاشي فيه: (الكلبي مولاهم كوفي عامي واخوه الحسن أبا محمد ثقة) وقال الكشي فيه: (ان الحسين هذا من رجال العامة الا ان له ميلا ومحبة شديدا وقد قيل انه كان مستورا ولم يكن مخالفاً) وفي السند عمرو بن خالد الواسطي بتري وهو كان من رؤساء الزيدية. ولم يرد له توثيق فالسند غير صحيح. لكن تدل على ان عدم جواز امامته ناشئ عن فسقه في ترك واجب الختان الا ان يكون معذوراً.

ومنها: وما رواه فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ- وَلَدُ الزِّنَا وَالْمُرْتَدُّ- وَالْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَشَارِبُ الْخَمْرِ وَالْمَحْدُودُ وَالْأَغْلَفُ الْحَدِيثَ. [2]

فیه عباس بن معروف وهو القمی وثقه النجاشی. وفیه ابي جميلة وهو المفضل بن صالح قال فيه الغضائري: ( أبو جميلة الاسدي النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث) فالسند ضعیف ولکن الدلالة تامة لان: "لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ" ظاهر فی عدم الجواز.

ومنها: خبر عبد اللّٰه بن طلحة الهندي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد» [3]

فلم یکن عندنا الا ثلاث روایات کلها ضعاف الأسناد. وفی الاولی کان التعبیر "الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ- لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا" فهی معللة بتضییع السنة اعظمها، فیفید ان الاشکال فی اضاعة الستة منه ای بما انه فاسق لا یجوز امامته. وفی الثانیة و الثالثة ورد الحکم علی عنوان الاغلف ولکن مفهوم الروایة الاولی تقید اطلاق الروایتین بما اذا لم یکن معذوراً، فالروایات الثلاثة لا یمکن الاستناد الیها فی شیء. الا ان بما ان الختان واجب وترکه حرام، فیسقط تارک الختان بلا عذر عن العدالة فلا تصح الصلاة خلفه. فمستند عدم صحة امامة الاغلف إذا لم يكن معذورا ادلة لزوم العدالة لإمام الجماعة او فقل وجود الفسق مانع عن صحة امامة الاغلف فاذا كان معذورا لم يبق دليل على المنع من امامته حتى نحمله على الكراهة.

اما (والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته) قيد السيد المحدود ببعد توبته لان قبل التوبة لا كلام فبه على بطلان الجماعة لفسقه فالكلام محصور على بعد التوبة. ق

اما بعد التوبة فاستندوا له بروايات:

منها: ما روي عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ وقد ذكرناها آنفاً: قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ-الی ان قال: "وَالْمَحْدُودُ وَالْأَغْلَفُ" الْحَدِيثَ. سندها ضعیف ودلالتها علی المنع واضح.

ومنها ما ذکرناها آنفا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ وَلَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ-الی ان قال: وَالْمَحْدُودُ". ایضا سندها ضعیف ودلالتها واضح فی عدم الجواز.

ومنها: ما رواه الکلینی عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ- وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْدُودِ وَوَلَدِ الزِّنَا- وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.[4] سندها صحیح ودلالتها علی المنع واضح.

في كل هذه الروايات بما هي صحيح السند والدلالة لم يتقيد المحدود بقبل التوبة بل بقي مطلقا فلا يجوز الصلاة خلفه لشمول الاطلاق له بل لعلنا يمكن القول بان الكلام منصرف الى بعد التوبة لان قبل التوبة واضح البطلان لبقائه على فسقه فالأقرب عدم جواز الصلاة خلف المحدود ولو تاب الى الله. ما دام ل ترد رواية على الجواز.

(ومن يكره المأمومون إمامته)، فقد ورد في النبوي الذي رواه الصدوق: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَمَانِعُ الزَّكَاةِ- وَإِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَتَارِكُ الْوُضُوءِ وَالْمَرْأَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ- وَالزِّبِّينُ وَهُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ وَ السَّكْرَانُ"

وما ورد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- الْإِمَامُ الْجَائِرُ- وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَالْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ- وَالْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ" الحديث.

وما ورد عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي َقالَ: " وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- وَقَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ- فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ- وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِيَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَرُكُوعِهِ- وَسُجُودِهِ وَقُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ- وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ"

هذه الروايات الثلاثة كلها ضعيفة السند وفي الأولى والثانية يخبران عن عدم قبول الصلاة وهو يناسب الكراهة فعدم القبول يختلف عن عدم الصحة وفي الثالثة يخبر عن نهي النبي صلى الله عليه واله ان يؤم الرجل قوما الا بإذنهم ثم ذكر أمورا مضافا الى الإذن فيبشِّر بانّ له اجر القوم، وهذه التعابير تفيد الاستحباب فهذه الروايات مضافاً الى ضعف أسنادها دلالتها لا تزيد عن الكراهة والاستحباب فبناءً على التسامح يمكن الفتوى بالكراهة والا الاجتناب عنها رجاء لرضا المولى تعالى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo