< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مرجحات الامامة

(مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، و إن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و إلّا فلا يجوز بدون إذنه و الأولى أيضاً تقديم الأفضل، و كذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات).

فی الیوم الماضی تحدثنا حول مرجحات الامامة وقلنا ولو ان جُلّ اسنادها ليست على مستوى نصاب الحجية ولكنها ليست صفراً كي لا تفيد ابداً، بل قد يحصل منها الاطمئنان لاستفاضتها مضموناً وقد تكون مضامينها مما يدركها العقل او يساعدها ذوق الشرع ولا اقل يحصل منها الظن والعمل بالمظنون اذا لم يكن احتمال الحرمة او الكراهة فيما يقابله فهو مرغوب حاكي عن شدة الانقياد والحرص على الاتيان بما يُحبّه المولى تعالى و على ما ذهب اليه كثير من الفقهاء من التسامح في ادلة السنن يجوز الفتوى وفق ادلة السنن ولو كانت ضعيفة في اسنادها، مستنداً الى احاديث من بلغ وبما ان مسألة التسامح في ادلة السنن موضوع كثير الابتلاء فاُحبّذ ان نقف شيئاً عنده فنطل اطلالة على هذا البحث ولو مكانه علم الأصول فنذكر نماذج من صحاحها كي نرى مدى دلالتها على التسامح:

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ" [1]

في سندها علی بن موسى وهو أبو جعفر الكمنداني وهو من عدّة الكليني فهو من الثقات واحمد بن محمد هو بن عيسى من اعاظم المحدثين وعلي بن حكم وثقه الشيخ بقوله: (الكوفي ثقة جليل القدر) فالسند صحيح لا غبار عليه.

ومنها: ما رواه أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "مَنْ بَلَغَهُ- عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ- كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ".[2] سنده صحيح ايضاً

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ".[3] سنده صحيح ايضاً.

وجه الاستدلال ان هذه الروايات تفيد ان مجرد بلوغ الثواب يوجب لعامله الأجر وتعلق الاجر حاكي عن استحباب مأجور له.

وقد ناقشوا في دلالة الأحاديث مرة: بأنّ في هذه الأحاديث جُعلت استحباب العمل مفروغ عنه وانما وعد ان الثواب الموعود هو يصل الى عامل هذا العمل، ومرة أخرى بأنّ -من بلغه- يشير الى البلوغ الشرعي وهو البالغ بأسناد صحيحة فلا دلالة فيها على التسامح في ادلة السنن.

والجواب عن الشبهة الأولى: انه ورد في صحيحة صفوان "شيئاً من الخير" لا من المستحبات الشرعية، وهو اعم من المستحبات الشرعية مضافا الى ان التعبير في صحيحة هشام الاولى: "شيئٌ من الثواب فعمله" فمعناه شيءٌ من الثواب على عملٍ فعمله، فمطلوبيّة ذاك العمل مستفاد من وعد الثواب كما في صحيحته الثانية ورد: "مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ" والشيء اعم من المستحب، فنفس هذه الأحاديث داعية على العمل بما بلغه.

واما شبهة كون المراد من البلوغ البلوغ الشرعي وهو البلوغ بواسطة الثقات والعدول منتفي لأن مساق الكلام فيها ظاهر في مجرد وصول خبر اليه، لا خصوص اخبار الثقات، فإنّ هذه الروايات بصدد تشجيع العباد للقيام بفعل محتمل الاستحباب ولذلك في نفس الحديث ذكر اتفاق الخلاف.

نعم نحن لا نقول بالتسامح في ادلة السنن فان معنى التسامح في ادلة السنن ان اخبار الضعاف حجة في السنن كما ان اخبار الصحاح حجة في الفرائض والأحكام الإلزامية، فعلى القول بالتسامح يحق للمجتهد ان يفتي باستحباب ما ورد عليه رواية ضعيفة في السنن ويُنسب الاستحباب الى الشارع المقدس كما يفتي بوجوب او حرمة ما ورد فيه رواية صحيحة في وجوب شيء او حرمته و كما ينسب الاستحباب او الكراهة الى الشارع اذا وصل اليه بخبر الثقات أي في المستحبات يكون نطاق الحجية اعم من خبر الثقة ويشمل اخبار الضعاف ايضاً. بخلاف الاحكام الإلزامية ففيها تنحصر الحجية في اخبار الثقات.

فهل روايات من بلغ تفيد هذه الإفادة؟ الحق لا، فان روايات من بلغ ليست بصدد جعل الحجية لروايات الضعاف بل بصدد تحريض المؤمنين بإتيان عمل الخير لمجرد احتمال صدور الامر به من الشارع المقدس من خلال النبي او الائمة صلوات الله عليهم اجمعين. فلا يجوز الفتوى باستحباب شيء بمجرد ورود حديث ضعيف بل للمجتهد ان يقول: قد ورد رواية في كذا من الاعمال الصالحة فينبغي اتيانها برجاء المطلوبية والله يأجره لعمله. فنحن نقول ان العمل بأخبار الضعاف في المستحبات بل وترك المكروهات امر مرغوب فيه، لأنّ الانبعاث من مجرد الاحتمال دال على حرص العبد لإتيان ما يرغب فيه المولى ففي مقام العمل ينبغي الانبعاث وفي مقام الفتوى الامتناع عنها. فتأمل جيدا تعرف ما قلناه.

ثم الأحاديث التي ورد في مرجحات لإمامة الجماعة على طوائف:

الطائفة الأولى: هي الروايات التي تحث على تقديم الأفضل للإمامة مثل رواه الصدوق في الفقيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه واله-: "إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ"[4]

وقَالَ وَقَالَ ع إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوا صَلَاتَكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ. [5]

وما رواه في عوالي اللآلي‌ من قوله عليه السلام: "لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَلَاتُكُمْ قُرْبَانُكُمْ لَا تُقَرِّبُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا خِيَارَكُمْ‌". [6] على كون الخيار بمعنى صيغة التفضيل. وغيرها من الروايات.

الطائفة الثانية: هي التي تذكر المرجحات في اختيار الامام للجماعة مرتبا على الفضائل واليك بعضها:

منها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا- يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ- فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ- فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً- فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً- فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ- وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ- وَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ- وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ". [7]

الراوي عن الامام أبو عبيدة وهو الحذاء ابن ابي رجاء وثقه النجاشي وروى عن سعد بن عبد الله الاشعري فيه: (من أصحاب ابي جعفر عليه السلام أبو عبيدة وهو زياد بن ابي رجاء كوفي ثقة صحيح) انما الاشكال في سنده سهل بن زياد. وله سند آخر للصدوق وهو: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وفيه هيثم وهو الذي قال فيه الكشي انه فاضل وقال فيه النجاشي: (اسم ابي مسروق عبد الله النهدي كوفي قريب الامر) فيمكن الاعتماد على سند الصدوق والراوي والمروي عنه من اجلاء المحدثين. وقال الصدوق قَالَ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ "فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً".

وغيرها من الروايات العديدة فاطلبوها في المجلد الثامن من وسائل الشيعة أبواب27 والسادس من مستدرك الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة.

الطائفة الثالثة: ما یمنع عن الصلاة عن امامة من يكرهه المصلين:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- (الى قوله) وَإِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ-الحديث.[8]

وَبِإِسْنَادِهِ -صدوق -عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- وَقَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ- فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ- وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِيَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَرُكُوعِهِ- وَسُجُودِهِ وَقُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ- وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ"[9] وغيرها من الروايات العديدة

الطائفة الرابعة: هي التي تبين أولوية صاحب البيت وصاحب المسجد والوالي والأمير:

منها: في الرواية التي مرت عليكم آنفاً عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام فورد في المقطع الأخير منها: "وَلَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ- وَلَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ"[10]

ومنها: ما في كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص "صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَصَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ‌"[11]

ومنها ما ورد فی فِقْهُ الرِّضَا، ع: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِي الْجَمَاعَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَ إِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِمَسْجِدِهِ"‌ [12]

منها: ما روی عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَارِهِ وَ فَرَسِهِ وَ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ وَ أَنْ يَبْدَأَ فِي صَحْفَتِهِ"[13] (الصَّحْفة شبه القصعة المسلنطحة العريضة)

منها: ما فی دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ وَ لَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌" [14]

تنبیه: الطائفتين الثالثة والرابعة هما حاكمان على الطائفة الأولى الثانية. لانهما ناظران اليهما فليس هنا موضع نسبة العموم والخصوص من وجه لان في الطائفة الثالثة في رواية عند ما عَدّ من لايقبل صلاتهم يقول: "وَإِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ" وفي الرواية الثانية: قال: "وَنَهَى أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- وَقَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ" الحديث فهي ناظرة الى امام واجد لكل شرائط الصحة والفضيلة فينهى عن امامتهم مادام هم له كارهون او ثم يرحب بإمام يرضون المصلين خلفه به. كذلك الامر في الطائفة الرابعة، تحكم بأولوية صاحب البيت والفراش والمسجد وأحقيته وتنهى عن التقدم بالصلاة وعن المبادرة بالإمامة من دون اذن.

ولذا قال في الجواهر: (ثم إن الظاهر كون أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية، فلو أذنوا حينئذ لغيرهم جاز وانتفت الكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره كما صرح به الشهيدان وعن غيرهما، بل عن المبسوط والسرائر التصريح بالجوازأيضا) [15] كما صرح بهذا المعنى السيد اليزدي في المسألة المبحوث عنها. ونكتفي بما قلناه في هذه المسألة والحمد لله تعالى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo