< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حجیة خبر الثقة فی الموضوعات

 

کان بحثنا فی الیوم الماضی حول حجیة خبر العادل في الموضوعات وقد ذكرنا ادلة هذا الرأي واليوم نريد ان نطل اطلالة على ادلة النافين لحجية خبر العادل الواحد في الموضوعات:

ان النافين لحجية خبر الواحد في الموضوعات استدلوا بآيات تدل على عدم جواز الاخذ بما ليس لنا به علم وما نهى عن العمل بالظن كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾[1]

وجه الاستدلال بالآية عند ما يخبرنا عادل بموضوع من الموضوعات فان حصل لنا الاطمئنان به فالاطمئنان هو الحجة لنا، وإن لم يحصل في نفسنا اطمئنان فالعمل به تقافي لما ليس لنا به علم وهو الذي نهى عنه القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾[2]

وفي هذه الآية يذم من يتبع الظن ثم ينفي الوصول الى الحق من خلال الظن، وغيرها من الآيات التي تكون بهذا النسق.

اما الروايات التي استفادوا منها الردع عن السيرة في الاخذ بقول الثقات في الموضوعات:

فمنها: ما رواه الكليني: وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً) [3] . وسند الحديث ضعيف لوجود المجاهيل. فأحمد بن محمد الكوفي لم يوثق، اما محمد بن احمد فهو حمدان النهدي على ما قاله الكشي وقال: (سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جماعة هو منهم فقال: واما محمد بن احمد النهدي وهو همدان القلانسي كوفي فقيه ثقة خيّر) ولكن قال فيه الغضائري: (ضعيف يروي عن الضعفاء) وقال فيه النجاشي (كوفي مضطرب) واما محمد بن وليد فهو الخراز او خرار او خزار الكرماني فالترديد لعدم وجود التنقيط في النسخ القديمة ولكن هو رجل واحد قال فيه الكشي: ان محمدا هذا من أجلّة العلماء الفقهاء والعدول من الكوفة وفطحي) هو كان كرماني الأصل وكوفي الجوار والنجاشي قال فيه: (ثقة عين) ومن بعده ابان بن عبد الرحمن لا توثيق له و عبد الله بن سليمان أيضا لم يرد له توثيق فالسند ساقط لا يمكن الاعتماد عليه.

ولكن دلالته على لزوم شاهدين وعدم الاكتفاء بشاهد واحد امر واضح.

ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ «في المصدر سألت أبا جعفرعليه السلام» عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ". وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ [4] سنده جيد وعلي بن السندي هو محمد بن إسماعيل السندي او السرّي وثقه الكشي، فالسند صحیح لا غبار علیه.

واما وجه الدلالة: لو كان شهادته حجة لم يكن وجه لسعي العبد فيما كان للورثة.

ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ- وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ- فَقَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ- وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ. وَعَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ [5] . وورد عنه نفس المضمون بسند مضافا اليه ان كان الشاهد مرضيّاً [6] .

السند صحيح وسعي الغلام للورثة دال على عدم حجية قول الشاهد واصالة عدم الزيادة تفيد ان النسخة المشتملة ب (وكان الشاهد مرضياً) هو الاصح.

ومنها: روايات وردت في عدم نفوذ شهادة النساء في أبواب مختلفة تارةً في موارد خاصّة كالرضاع وابواب العدّة والطلاق، والنكاح، أكثرها متوفرة في الجزء 27، الباب ۲٤ من الشهادات.

ومنها: روايات وردت في شهادة النساء في باب النكاح ما يقول بأنّه لا تنفذ شهادة النساء إلّا مع رجل، وهذا يدلّ إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وحدهنّ على عدم نفوذ شهادة الرجل الواحد، وإلّا لما احتجنا إلى ضمّ امرأتين إليه.

ومنها: ما دلّ على أنّ الهلال لا يثبت الا بشهادة رجلين عدلين.

ومنها: ما دلّ على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد الواردة في (مجلد 27من وسائل الشيعة في باب ٤٤ من الشهادات، ح ۲ و٤).

ومنها عدم كفاية الشاهد الواحد في باب القضاء وباب الحدود وفي عضها يلزم أربعة شهداء وهذه الموارد اعترف بها جميع الفقهاء. ولو كان قول شاهد واحد عادل حجة لما كان حاجة الى غيره لإثبات الدعاوي واجراء الحدود وغيرها من موارد الحاجة الى الحجة.

واليوم نكتفي بهذا المقدار ونتابع بحثنا غدا ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo