< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /طرق اثبات العدالة

(مسألة 13): (المعصية الكبيرة: هي كلِّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه‌ في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع).

تبین مما مضى من المرور على روايات صرحت بان الكبيرة ما اوعد الله عليها النار، ثم هناك روايات عدّدت لنا المعاصي الكبيرة مستندا الى الآيات القرآنية سواء ما كان فيها إيعاذ بالنار او تهديد بالعقاب او وصف فاعلها بالكافر والفاسق والخاسر او يتخبطه الشيطان من المس او لا خلاق لهم في الآخرة او يأت بما غل يوم القيامة، او انه آثم قلبه، او اردفها بعبادة الاوثان، او برّئ فاعله من ذمة الله ورسوله، او لهم اللعنة وسوء الدار، كما ذكرت بعض الروايات المعاصي الكبيرة مسترسلاً لما فيه قبح شديد او ظلم فاحش للعباد، والاختلاف في العدد لأنّها لم تكن بصدد عدِّ جميع الكبائر بل أراد الامام عليه السلام أن يذكر بعضها لشدة قبحها او لما كان معرض للمخاطب واراد ان يردعه عنها وعلى كل حال ما ذكره المصنف كلام جميل جامع، خصوصاً اذا عممنا بعض التعبيرات كالنار الى جميع اقسام العقاب في القيامة ومن الجميل ان تراجعوا الى الآيات والروايات وتجمعوا الموارد المذكورة فيها بعد حذف المكررات واظنها تتجاوز عن السبعين. ونحن نكتفي بما ذكرنا حرصاً للتقدم في البحث.

ثم دخل السيد رضوان الله عليه في البحث عن طرق كشف العدالة والوصول الى الحجة فيها فقال: (مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص، كفى في ثبوتها (1) إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد بعدمها (2).

التعلیقات:

(1)قال السید الخوئي: (بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة)

(2) قال آقا ضیاء: (في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة في الشرعيات).

وقال السید الأصفهاني: (فيه نظر و تأمّل).

وقال السیدالحكيم: (فيه منع).

وقال الشیخ آل ياسين: (بناءً على اعتبار خبر العدل الواحد في نحو المقام و هو أحوط.)

وقال (الجواهري: (فيه تأمّل.)

و قال الشیخ (الحائري: (معارضة عدل واحد غير قادحة).

وقالا الإمام الخميني، الشيرازي: فيه إشكال بل منع.

والسر في هذا الخلاف اختلافهم في حجية خبر عدل واحد في الموضوعات مضافا الى الاحكام وهذا الامر يعود الى علم الأصول نعم هناك موارد خاصة خبر الواحد يكفي في إثبات موضوعاتها كإخبار ذو اليد في الطارة والنجاسة والملكية وعدمها واخبار المرأة عن حالها طهارة وحيضاً وإقرار من عليه الحق ولا يشترط في مثل هذه الموارد حتى عدالة المخبر.

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان (1) إذا حصل من شهادة عدل واحد (2)،و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به (3) أو من اقتداء جماعة مجهولين به، و الحاصل أنّه يكفي الوثوق و الاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل (4)، لا من الجهّال، و لا ممّن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شي‌ء كغالب النا

.(1) قال آقا ضياء: (في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجّيته خصوصاً في الموضوعات). انه رضوان الله علیه لا یرى حجية الاطمئنان.

.(2) قال الشیخ كاشف الغطاء: (بل من اقتداء عدل واحد فضلًا عن عدلين أو أكثر). فهو رآیه مخالف لرأی آقا ضیاء فیری کفایة الاقتداء حتی برجل واحد ولو لم یحصل عنده اطمئنانٌ

.(3) قال الشیخ الحائري: (والظاهر كفاية اقتداء العدلين وإن لم يحصل به الاطمئنان.).

هو یری ان البینة حجة شرعیة بنفسها فلا حاجة الی الإطمینان بمدلولها.

(4) قال السید الشيرازي: (بعد فرض الاطمئنان في الشرط تأمّل بل منع.).

وقال السیدالخوئي: (بل مطلقاً). فهما ایضا یریان عدم الحاجة الی الاطمئنان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo