< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاةالجماعة /في شرط عدم مخالفة المروة للامام

قال السید المصنف رضوان الله علیه(مسألة 12): (العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن تلك الملكة).

كان بحثنا في اليو الماضي حول لزوم الاجتناب عن منافيات المروّة وقلنا لا دليل على لزوم رعايتها بالمعنى المصطلح عند فقهائنا أي الأمور التي يجتنب عنها العرف و ليس بمحرم شرعي و لإكمال البحث نقول: نعم قد ورد في بعض الاخبار بيان للمروّة مما هو قريب بمصطلح الفقهاء ولكن عدم رعايتها ليس ناقضاً للعدالة:

منها ما ورد ‌عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب سؤال جويرية واليك نصه: سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: "اشْتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لِي يَا جُوَيْرِيَةُ إِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ هَؤُلَاءِ الْحَمْقَى إِلَّا بِخَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَهُمْ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الشَّرَفِ وَعَنِ الْمُرُوءَةِ وَعَنِ الْعَقْلِ قَالَ أَمَّا الشَّرَفُ فَمَنْ شَرَّفَهُ السُّلْطَانُ شَرُفَ وَأَمَّا الْمُرُوءَةُ فَإِصْلَاحُ الْمَعِيشَةِ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَقَلَ". [1]

ومنها: ما عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: تَذَاكَرَ النَّاسُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع أَمْرَ الْفُتُوَّةِ فَقَالَ- تَظُنُّونَ أَنَّ الْفُتُوَّةَ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ- إِنَّمَا الْفُتُوَّةُ وَ الْمُرُوءَةُ طَعَامٌ مَوْضُوعٌ- وَ نَائِلٌ مَبْذُولٌ بِشَيْ‌ءٍ مَعْرُوفٍ وَأَذًى مَكْفُوفٌ‌ وَأَمَّا تِلْكَ فَشَطَارَةٌ وَ فِسْقٌ- ثُمَّ قَالَ مَا الْمُرُوءَةُ؟ فَقَالَ النَّاسُ: لَا نَعْلَمُ- قَالَ: الْمُرُوءَةُ وَ اللَّهِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ- وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِي الْحَضَرِ- وَ مُرُوءَةٌ فِي السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الْحَضَرِ- فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ- وَ الْمَشْيُ مَعَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَوَائِجِ- وَ النِّعْمَةُ تُرَى عَلَى الْخَادِمِ أَنَّهَا تَسُرُّ الصَّدِيقَ- وَ تَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ أَمَّا الَّتِي فِي السَّفَرِ- فَكَثْرَةُ الزَّادِ وَ طِيبُهُ وَ بَذْلُهُ لِمَنْ كَانَ مَعَكَ- وَ كِتْمَانُكَ عَلَى الْقَوْمِ أَمْرَهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِكَ إِيَّاهُمْ- وَ كَثْرَةُ الْمِزَاحِ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ قَالَ ع وَ الَّذِي بَعَثَ جَدِّي ص بِالْحَقِّ نَبِيّاً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ الْمُرُوءَةِ- وَ إِنَّ الْمَعُونَةَ تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ- وَ إِنَّ الصَّبْرَ يَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ.[2]

قَالَ وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ- بِمَا يَلْقَى فِي السَّفَرِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.[3]

صدوق عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ- أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ حِفْظُ الرَّجُلِ دِينَهُ- وَقِيَامُهُ فِي إِصْلَاحِ ضَيْعَتِهِ وَحُسْنُ مُنَازَعَتِهِ- وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَلِينُ الْكَلَامِ- وَالْكَفُّ وَالتَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ.[4]

صدوق في معاني الاخبار بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ مَا الْمُرُوءَةُ- قَالَ الْعَفَافُ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ.[5]

وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ ع عَنِ الْمُرُوءَةِ- فَقَالَ الْعَفَافُ فِي الدِّينِ- وَحُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ.[6]

- 10- «7» وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُرُوءَةُ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.[7]

وَفِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْحَضَرِ- وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي‌ السَّفَرِ- فَأَمَّا الَّتِي فِي الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ كِتَابِ اللَّهِ- وَعِمَارَةُ مَسَاجِدِ اللَّهِ وَاتِّخَاذُ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ- وَأَمَّا الَّتِي فِي السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ- وَالْمِزَاحُ فِي غَيْرِ الْمَعَاصِي.[8]

صدوق عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مُرُوءَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُرُوءَتَانِ- مُرُوءَةٌ فِي حَضَرٍ وَ مُرُوءَةٌ فِي سَفَرٍ- فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ- وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ- فِي الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ- وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى مَنْ صَحِبَكَ وَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ- فِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَ مَهْبَطٍ وَ نُزُولٍ وَ قِيَامٍ وَ قُعُودٍ.[9]

وعن أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ- بِمَا يَلْقَى فِي سَفَرِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ [10]

بقي من هذه المسألة الفقرة الأخيرة منها وهو قوله: (ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن تلك الملكة)

تعليقات: وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبديّاً غير بعيد واللّٰه العالم. (آل ياسين).

الأقوى أنّ حسن الظاهر طريق شرعاً الى ثبوت الملكة وإن لم يحصل به الظنّ. (الحائري).

على نحو يحصل الوثوق بها. (الحكيم).

حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها حصل الظنّ منه أو لا. (الإمام الخميني).

الظاهر أنّه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظنّ الشخصي نعم هو في نفسه لا بدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي. (الخوئي).

والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظنّ فعلًا. (الگلپايگاني).

ونتابع البحث غداً ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo