< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة 19

قد دخلنا ي اليوم الماضي الى دراسة: (مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها،و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له و يتابعه في القنوت في الأُولى منه، و في التشهّد، و الأحوط التجافي فيه كما أنَّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد و إن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً، و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتمّ الصلاة و يعيدها)

في اليوم الماضي ذكرنا كلام السيد الخوئي على نفي دلالة موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال: نعم، و يجزيه من القنوت لنفسه» على وجوب متابعة المأموم المسبوق للامام، بان كلام الامام انما ورد في مورد توهم الحظر فقوله عليه السلام "نعم" نافي للحرمة عن القنوت كما انه رضوان الله عليه حصر دلالة ادلة وجوب المتابعة في الجماعة على ماهو وظيفة المأموم دون غيره من افعال الامام فقال: (دليل وجوب المتابعة نفساً أو شرطاً لا يقتضي وجوب القنوت في المقام)[1] .

وقد ناقشنا في كلامه حول الموثقة بانها ليست في مورد توهم الحظر فقط بل في مورد السؤال عن الوظيفة فقول الامام "نعم" اي "يقنت معه" فيشخص أن الوظيفة هي القنوت مع الامام.

و اما دليل المتابعة يشمل كل فعل صلاتي للامام فيجب على الماموم ان يتابع الامام فيها. من ناحية اخرى قلنا: ان متابعة مفردات الافعال ليست شرطا في صحة الجماعة وانما تكفي في صحة الجماعة المتابعة في معظم الاجزاء ، ولا يجوز ترك المتابعة في التفاصيل استهانة بالجماعة ولكن اذا كان من باب احتياط لصحة صلاته ليس فيه اثم ايضاً كمن تقدم على الامام الى الركوع او السجود سهواً، فالاحوط البقاء عليهما حتى يلتحق الامام به ثم يواكب الامام في افعاله. اما اذا تقدم على الامام في القيام عن الركوع او السجود سهوا فعليه العود الى الركوع او السجود إن إطمئن انه يدرك الامام في ركوعه او سجوده، لقوة ادلته من النصوص الواردة فيها.

اما المتابعة في التشهد فهو واجب لا محالة لانه لايجوز له التقدم على الامام في القيام، فقال السيد: (و الأحوط التجافي فيه كما أنَّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد و إن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً)

فالمحافظة على المتابعة واجبة شرطاً أو نفساً فيتعيّن عليه الجلوس بلا كلام، وانما الكلام في كيفيّة الجلوس، هل هي الجلوس متجافيا او الجلوس متمكنا على الارض ففيه خلاف واحتاط السيد بالتجافي و قد نسب إلى جمع من الفقهاء وجوب التجافي كابن إدريس في السرائر[2]

واستندوا في هذا الحكم بما ورد في صحيح ابن الحجاج واليك نصه: «.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ-وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ- قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ- فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ الحديث"[3]

فهذا الحديث سنده صحيح و دلالته على لزوم التجافي صريحة

و في صحيح الحلبي عن «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ- يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تَجَافَى- وَ أَقْعَى إِقْعَاءً وَ لَمْ يَجْلِسْ مُتَمَكِّناً»[4] . سند الصدوق الى الحلبي صحيح فلا بأس بالسند وهي صريحة في وجوب التجافي و نفي الجلوس متمكناً.

في قبال هاتين الصحيحتين روايات ظاهرها خلاف ذلك نتعرض لها في اليوم القادم ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo