< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة17

(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود (1) إلى القيام، لكن يترك القنوت (2) و كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه. و هكذا في نظائر ذلك).[1]

تعلیقات:

(1) قال: ( الشیخ الجواهري (تقدّم عدم الوجوب.).

وقال الفيروزآبادي: (فيه تأمّل و هكذا في نظائره بل ينبّهه بذكر إن أمكن و لا يتابعه إلّا إذا سبقه المأموم في غير المحلّ).[2]

وقال السيد الخوانساري:(لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة.). [3]

(2) قال الشيخ كاشف الغطاء: (يعني لا يجب عليه متابعته فيه و لكن يجوز له ذلك).[4]

يتضح الحكم في هذه المسألة مما بيناه في ذيل المسألة12 حيث قال: (إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة، و أمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه)، [5] كان هناك ثلاثة اقوال في مورد السهو: وجوب العود في صورة السهو تكليفا وان لم يعد لا اشكال في صلاته وانما اثم. و جواز العود وان لم يعد لا يضره شيئا. و وجوب العود شرطا فاذا لم يعد تنقلب صلاته فرادى ولا اثم عليه،

نحن قلنا هناك: يجوز البقاء في الركوع لمن ركع سهوا قبل الامام، وعدم وجوب العود بل الاحوط عدم العود فيستمر في الركوع او السجدة حتى يلحق به الامام وهو كان مختارنا مستدلا بان وجوب المتابعة انما هو رعاية لشأن الجماعة و تحرزا عن الاستهانة بها، ولكن اذا لم يعد رعاية للاحتياط في عدم تكرر الركوع لا اشكال فيه. نعم اذا عاد لا يقنت ولا يتشهد لان الواجب هو المتابعة في الافعال دون الاقوال والقنوت والتشهد من مقولة الاقوال فعليه ان يعمل في الاقوال حسب تكليفه الفعلي نعم اذا استلزمت المتابعة سكوتا طويلا فعليه ان يذكر الله تعالى لملئ الفراغ.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 18): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد (1) أو يأتي بالتسبيحات، و إن قرأ‌ الإمام فيهما و سمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة (2) و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط (3) إتمامها و اللحوق به (4) في السجود أو قصد الانفراد (5) و يجوز له قطع الحمد (6) و الركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة (7).[6]

تعليقات:

(1) قال الإمام الخميني:(قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين.).[7]

وقال السيدالخوئي: (مرّ أنّ الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية). [8]

(2) قال الشيخ كاشف الغطاء: (إن لم يتمكّن من شي‌ء منها و إلّا وجب الميسور منها). [9]

(3) قال الامام الخميني: (الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود و إن كان قصد الانفراد جائزاً).[10]

وقال السيدالفيروزآبادي: ( بل الأقوى قطع الحمد و الركوع معه أو قصد الانفراد و لا يجب في الأوّل إعادة الصلاة).[11]

وقال السيدالحكيم: (في كونه أحوط نظر).[12]

(4) قال السيد(الگلپايگاني: (الأحوط الاقتصار عليه و أحوط منه إعادة الصلاة معه أيضاً).[13]

وقال: الشيخ الحائري: (الأحوط قصد الانفراد).[14]

(5) قال السيد البروجردي: (هذا عندي أقرب الوجوه و لكن ينبغي معه الاحتياط بالإعادة أيضاً).[15]

وقال آقا ضياء: (بل المتعيّن حينئذٍ قصد الانفراد فراراً عن احتمال مخالفة الواقع)

وقال الشخ آل ياسين: (و هو الأحوط و ما عداه لا يخلو عن إشكال).[16]

وقال السيد الخوئي: (الأحوط اختياره).[17]

وقال الشيخ النائيني: (هذا هو الأحوط).[18]

(6) قال السيد الخوانساري: (محلّ إشكال).[19]

(7) قال الشيخ الجواهري: (عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوّة).[20]

و غدا انشاء الله ندخل في تفاصيل الادلة

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo