< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة16

(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم (1) الّذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ‌ أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث و هكذا (2)

تعليقات:

(1) قال السيدالخوانساري: ( محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة و فيما بعدها).

و قال الشيخ الحائري (لكن في صحّة جماعته إشكال و إن أتى بهما و كذا في نظائرهما).

(2) قال الشيخ النائيني (صحّة الاقتداء في أمثال ذلك لا يخلو عن الإشكال)

وقال السيدالگلپايگاني: (بل صحّة الاقتداء في أمثال ما ذكر محلّ إشكال).

وقال الشيخ آل ياسين: (هذا مبنيّ على جواز الاقتداء مع الاختلاف و سيجي‌ء الكلام في ذلك).

فكل المعلقين رفضوا صحة الاقتداء عند اختلاف المأموم مع الامام فتوى او تقليدا في واجب من واجبات الصلاة التي تنقص صلاة الامام عن المأموم فيها.

الوجه فيما افتى به المصنف هو ان الامام لا يتحمل للمأموم غير القراءة فيجب على المأموم ان يأتي بأذكار مجزية على رأيه ان كان مجتهدا وعلى رأي مقلده ان كان مقلداً ولا عذر له ان يكتفي بما جاء به الامام.

ولكن المعلقين اشكلوا في نفس الاقتداء بمثل هذا الامام الذي يري عدم الخلل في الصلاة فيما يراه المقتدي مخلا بصحة الصلاة فلا يجوز للمأموم ان يقتدي بامام يرى صلاته باطلة.

و القول السديد في هذه المسألة هو التفصيل: بين ما يتركه الامام فإن كان ركنا في الصلاة بحيث يوجب بطلان الصلاة سواء اخلّ به عمداً او سهواً او جهلاً، فلا يجوز اقتدائه به وهو يرى صلاته باطلة.

امااذا كان محل الخلاف في غير الأركان فالإخلال به غير مبطل للصلاة اذا كان عن عذر كالنسيان اوالسهو او الجهل القصوري كاجتهاد خاطئ او تقليد خاطئ. والدليل على ذلك حديث لا تعاد، فانه يدل على ان من اخل بغير الخمسة المذكورة في الصلاة عن عذر فصلاته صحيحة حقيقة فلو ثبت ان الذي تركه كان واجبا لا يجب عليه قضاء صلاته.

نعم من قال بأنّ مفاد حديث لا تعاد خاص بمورد السهو والنسيان ولا يشمل سائر الاعذار كالمحقق النائيني رضوان الله عليه، فليس له ان يقتدي بمثل هذا الامام لان مستنده في ترك جلسة الاستراحة او الاكتفاء بتسبيحة واحدة في ركعتي الثالثة والرابعة، في المثال، ليس النسيان او السهو بل مستنده اجتهاده او اجتهاد مقلَّده الخاطئ. فعلى هذا المبنى صلاة الامام باطلة واقعا ولو هو غير أثم لجهله بالواقع.

ثم ان هذا الحكم يعم كل ما يجهله المكلف في الصلاة جهلا قصوريا كما اذا تيقن بحكم لا يحتمل خلافه فلا يحصر على الجهل الحاصل من خلال الفتوى. والسر في ذلك صحة صلاة الامام على المفروض واقعا لمفاد حديث لا تعاد، كالامثلة المذكورة في كلام المؤلف من عدد الواجب من التسبيحات او الجلسة الاستراحة.

و مما يتعلق بالاختلاف في الحكم هو الاختلاف في نجاسة دم البيض فاذا كان الامام لا يري نجاسته و قد اصاب بثوبه او بدنه من هذا الدم وهو يصلي فيجوز اقتداء من يري نجاسته بمن لا يري نجاسته ولو كان في ثوبه من هذا الدم، لان مانعية النجاسة عن صحة الصلاة محصور بصورة العلم بالنجاسة والمفروض ان الامام عالم بوجود الدم ولكنه يراه طاهرا فصلاة الامام في المفروض صحيحة واقعاً.

ولکن لو کان هذا الدم فی ماء وضوء الامام والامام توضأ به فلا یجوز الاقتداء به لان صحة الوضوء موقوفة على طهارة ماء الوضوء واقعاً ولا دخل لعلم المكلف فيه، واذا لم يكن وضوء الامام صحيحا فصلاته ايضا محكوم بالبطلان فلا يجوز الاقتداء به.

وخلاصة القول ان الميزان في جواز اقتداء المأموم بالامام هو صحة صلاة الامام في نظر المأموم وعدمه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo