< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم من كبر قبل الامام

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها (1).

تعليقات

(1) قال الجواهري: (هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير و إن أرادها بدونه ائتمّ و هو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع و استئناف).

وقال الشيخ الحائري: (في قطعها إشكال يأتي)

وقال السيد الخوئي: (.في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال).

لو كبّر قبل الإمام سهواً أو باعتقاد أنه كبّر فلا إشكال في عدم انعقاد الجماعة حينئذ، إذ لا إمام قبل التكبير، فلا موضوع للائتمام، فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى، وبما انه نوى الصلاة وكبر فانعقد صلاته ولم تنعقد جماعته لان صلاة الجماعة ليست الا صلاة تقام مع امام، واذا لم تكن جماعة لعدم وجود الامام فهى فرادى، والنسبة بينهما نسبة الاقل والاكثر لا التباين كما بيناه سابقا بان صلاة الفرادى ليس عِدلاً لصلاة الجماعة في واجب تخييري ولذلك من يصلي فرادى لا يحتاج الى نية زائدة على الصلاة، كما اذا تبين بعد الصلاة ان الامام لم يكن متوضاً فتقع صلاة المأمومين فرادى فان اخلوا بإحدى الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد، بطلت صلاتهم وان لم يخلوا الى بما هو دون الخمسة فصلاتهم صحيحة فرادى.

قال السيد الخوئي: (تنقلب الصلاة فرادى.إذ لا موجب لاحتمال البطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ المأمور به إنّما هو الطبيعي الجامع، و خصوصية الجماعة أو الفرادى من العوارض اللاحقة لكلّ من الصنفين، الموجبة لاختلافهما بحسب الأحكام مع اتّحادهما بحسب الطبيعة و الذات، فقد قصد المكلّف الجامع المأمور به مع نيّة القربة، فلا قصور في ناحية الامتثال، غايته أنّه تخيّل اتّصافه بعنوان الجماعة فبان أنّه فرادى، فلا إشكال في الصحّة)[1] .

وقد ناقشناه في هذا الرأي بانه لو كان الجامع بين الامرين متعلق التكليف لابد من نية كل خصوصية لتحققها، بينما فيما نحن فيه لا حاجة الى نية الفرادى بل مجرد انتفاء خصوصية الجماعة تجعل الصلاة فرادى.

ثم ناتي الى مقالة المصنف في ذيل المسألة و هو قوله: (فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها (2). صورة نية العدول الى النافلة واتمامها لا اشكال فيها لما ورد من نصوص حيث جعلت من موارد جواز العدول بالنية عن الفريضه الى النافلة ما اذا قامت جماعة والمصلي مشغول بفريضة فاراد ان يشارك في الجماعة فيعدل الى النافلة ويتمها ركعتين ثم يلتحق بالجماعة.

اما قوله "او قطعها" اذا كان نيته عند العدول قطع النافلة مباشرة فهو لم ينو النافلة لان النافلة ليست الا صلاة تجمع فيها شروط صحتها ومنها اكمالها ركعتين فان عدل إلى النافلة بإتمامها، فلا إشكال في جوازه مع بقاء محلّ العدول وهو عدم التجاوز من الركعة الثانية. أمّا العدول مع نية القطع بأن كان بانياً على القطع حين العدول فمشروعيّة مثل هذا العدول مشكل في حدّ نفسه، لعدم تحقّق مفهوم العدول الى النافلة.

و قد يقال: بجواز قطع الفريضة للإلتحاق الى الجماعة من غير عدول، استناداً إلى رواية قرب الإسناد التي ذكرناها في اليوم الماضي عن علي بن جعفر عن اخيه قال: «سألته عن الرجل يصلّي له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير»، فإنّ الإعادة ظاهرة في رفع اليد عن التكبيرة الاولى وقطع صلاة التي دخل بها و تجديد الصلاة بتكبيرة مع الامام.

و لكن مشكلتها انها غير ثابت كون السؤال فيها عن تكبيرة الاحرام، فان صاحب الوسائل اوردها في باب صلاة الجنازة قائلًا: إنّ الحميري أوردها كذلك، و أنّه يظهر أنّها كانت كذلك في كتاب علي بن جعفر. فهي مربوطة بذاك الباب والتكبير فيها تكبيرات صلاة الجنازه فهي أجنبية عن المقام. ولا اقل من الاحتمال فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مضافا الى أنّها ضعيفة السند بعبد اللّٰه بن الحسن فلا تصلح للاستدلال، هذا أولًا.

و ثانياً: على تقدير الإغماض فالدلالة قاصرة، لأنّ المذكور فيها: "عن الرجل يصلّي" و ظاهر كلمة "يصلّي" أنّه مشغول و متلبّس بالصلاة فعلًا. و حملها على من يريد الصلاة ليراد من التكبير تكبيرة الإحرام خلاف الظاهر جدّاً. فلا بدّ و أن يكون المراد التكبيرات المستحبّة كتكبير الركوع أو السجود و نحوهما، فتكون أجنبية عن المقام أيضاً، هذا.

و مع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدول، في مثل هذا المورد لما قلناه سابقا ان حرمة نقض الفريضة انما تكون فيما فيه استهانة بالفريضة ولكن اذا كان نقض الفريضة للحصول على ما هو افضل ومندوب اليه فلا موجب لحرمة نقضها. فان النقض هنا لإدراك الأفضل و هو الجماعة، كما وقع نظيره في من كبّر و تذكّر نسيان الأذان و الإقامة، فإنّه يجوز له القطع ما لم يركع، لتداركهما و تحصيل الأفضل، فليكن المقام من هذا القبيل.

قال المصنف: (مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع و السجود، و بحول اللّٰه و قوته، و نحو ذلك). والوجه في هذه المسأله واضح بعد ما قلنا بعدم وجوب متابعة المأموم للامام في الاقوال والاذكار فهو حرّ في الكم والكيف ما دام لم يخل بالمتابعة في الافعال فان الامام انما يتحمل عن المأموم القراءة و اما سائر الأقوال فهي على عهدته مختارا في الكم والكيف مما هو مجزي في صلاته.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo