< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم لزوم متابعة المأموم للامام في الاذكار

(مسألة 13): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال (1)، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها و المندوب، و المسموع منها من الإمام و غير المسموع، و إن كان الأحوط (2) التأخّر خصوصاً مع السماع (3) و خصوصاً في التسليم (4)، و على أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته (5)، و لو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط (6) تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمّل (7)

افتى المصنف في هذه المسألة بعدم وجوب متابعة المأموم للامام في اقواله و اذكاره مطلقاً، و استثنى فيها امرين: التسليم و تكبيرة الاحرام فاحتاط في الاول بعدم جواز تقدم المأموم على الامام احتياطا استحبابياً، و افتى في الثاني بعدم الجواز، كما ذكر احتياطات مرحلية مستحبة بعدم الجواز رعاية لآراء الأخرين وللادلة التي هي غير صالحة في نظره للافتاء.

نحن اوّلاً نمرّ على بعض التعليقات الواردة في هذه المسألة وهي ما ورد في عروة المحشى واليك نصوصها:

تعليقات:

(1) قال الفيروزآبادي: (إلّا في تكبيرة الإحرام كما سيجي‌ء فيعتبر فيها تأخّر المأموم و عدم شروعه فيها إلّا بعد فراغ الإمام عنها على الأحوط اللازم).

(2) قال البروجردي: (لا يترك مع السماع أو العلم).

(3) قال كاشف الغطاء: (و خصوصاً في الأذكار الواجبة).

(4) قال كاشف الغطاء: (لأنّه من حيث التحليل يكون كالأفعال فيحتمل وجوب المتابعة فيه و إن لم نقل بها في غيره من الأقوال و يمكن أن يقال إنّ التحليل يقتضي جواز السبق به لأنّه إن وقع سهواً فقد تحلّل قهراً و إن وقع عمداً فهو انفراد و خروج من الصلاة طبعاً و على كلّ فالاحتياط عدم سبق الإمام به، و كذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخيّل أنّ الإمام رفع رأسه فتشهّد و سلم فإنّه لا يعيد شيئاً لأنّه خرج من الصلاة قهراً، و أمّا تكبيرة الإحرام فلا يجوز سبق المأموم بها و لا مقارنته بل اللازم أن يكون شروعه فيها بعد شروع الإمام و لا يلزم أن يكون شروعه بعد أن يتمّها الإمام).

(5) قال البروجردي: (فيه إشكال)

وقال النائينئ: (لكن في إدراكه فضل الجماعة في تمام الصلاة أو كونه من الانفراد في التسليم إشكال).

(6) قال الامام الخميني: (لا يترك).

وقال الشيخ آل ياسين: (لا يترك بل لا يخلو عن قوّة).

(7) قال الجواهري: (الوجوب لا يخلو عن قوّة).

وقال الآقا ضياء: (بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج الى فراغه منه)

وقال السيد عبد الهادي الشيرازي: (بل الوجوب لا يخلو من قوّة).

نحن في بحثنا نتابع العروة في الدراسة فنبدء بالبحث عن حكم التقدم في غير التكبير والتسليم ثم نتناول بالبحث حكم التقدم في التسليم ثم حكم التقدم في التكبير تبعا للمصنف في ترتيب ذكر هذه الفروع الثلاثة.

ان صاحب الجواهر بالنسبة عدم وجوب المتابعة ذكر اقوال وقرائن يستشم منه عدم وجوب المتابعة في الاقوال ثم اتى باقوال تدل على وجوب المتابعة في الاقوال ايضا، بعضها بدلالة الاطلاق وفي بعضها بدلالة الظهور و كما ذكر قرائن في كلام بعض الفقهاء يستفاد منها لزوم عدم التقدم في اقوال ، ونحن نغض العين عن ذكرها لرعاية الاختصار. ثم هو يختار عدم وجوب المتابعة ويستند بامور نذكرها بالاجمال بعبارة منا:

اولاً: أصالة عدم وجوب المتابعة في غيرالافعال.

ثانياً: شمول اطلاقات الجماعة لمن يتابع في الافعال دون الاقوال،

ثالثاً: دلالة الاخبار التي وردت في تسليم: وسوف نذكرها عند بحثنا عن التسليم فهي تدل على جواز السبق في التسليم فبالاولى تفيد جواز السبق في سائر الاذكار ايضا.

رابعاً: سيرة المتشرعة المتصلة الى عصر المعصومين عليهم السلام حيث لم يكونوا ملتزمين بمتابعة الامام في اذكاره.

خامسا: فحوى عدم وجوب اسماع الامام اذكاره الى المأمومين وعدم وجوب الاستماع على المأمومين.

سادسا: فحوى عدم وجوب اختيار الماموم ما يختاره الامام في الركعة الثالثة والرابعة من القرائة والتسبيح.

سابعاً: عدم وجوب اختيار المأموم لما يختاره الامام في ركوعه وسجوده وقنوته.

ثامنا: ان لزوم المتابعة في الاقوال والاذكار يستلزم منه العسر و المشقة و تأديته إلى فوات الاقتداء في بعض الأحوال،

تاسعاً: و دلالة ما ذكر في النص و الفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتى يركع لو فرغ من القراءة قبل الامام، لانه لو كان متابعة الاقوال واجبة لما سبق على الامام فيها حتى يحتاج الى ابقاء شيء ليذكرها مقارنا لركوع الامام الذي هو من الافعال. [1]

قال السيد الخوئي: (أمّا بقيّة الأذكار و الأقوال فهي على أقسام:فتارة: يكون الذكر الصادر من المأموم غير ما يصدر عن الإمام، لا موضوع للمتابعة أصلًا،

و اخرى: يتّحدان في السنخ لكن المأموم لا يسمع صوت الإمام، و هنا أيضاً لا موضوع للتبعية،

وثالثة يسمع ، و حينئذ فبما أنّ الصلاة مركّبة من مجموع الأفعال و الأقوال فالدليل الدالّ على لزوم المتابعة في الأفعال يقتضي بعينه المتابعة في الأقوال أيضاً بمناط واحد، و لا موجب لدعوى الانصراف إلى الأوّل كما قيل لكنّ الدليل الخارجي قام على عدم الوجوب، و هي السيرة القطعية العملية المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام)، فإنّ المتابعة لو كانت واجبة في مثل صلاة الجماعة التي هي محلّ الابتلاء في كلّ يوم عدّة مرّات و تنعقد في أغلب بلاد المسلمين، لظهر و شاع و ذاع و عرفه أغلب المكلّفين، و لزمهم الالتفات إلى قراءة الإمام كي لا يتقدّموا عليه، كيف و لم يعهد ذاك منهم، و لم يذهب أحد إلى الوجوب ما عدا الشهيد و بعض من تبعه. فلو كان واجباً لكان من الواضحات، فكيف خفي على هؤلاء الأعلام.و يؤيّد عدم الوجوب ما ورد في بعض الأخبار من أنّ المأموم إذا فرغ من القراءة قبل الإمام يمجّد اللّٰه و يسبّح و يثني عليه، و في بعضها أنّه يبقي آية فاذا فرغ الإمام قرأ الآية و ركع).[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo