< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم تقدم المأموم على الامام

 

قال المصنف: (مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة، و أمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه ، و الأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمّ‌ يتابع و بعد المتابعة أيضاً يأتي به، و لو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته و إن أثم في صورة العمد نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكن البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة و ترك بدلها و هو قراءة الإمام كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر).[1]

تحدثنا حول فرعين مما ورد في هذه المسألة ووافقنا رأي السيد فيما قال: الا ان في صورة السهو فموثقة ابن فضال لم تكن دالة على وجوب العود الى القيام ليركع او يسجد مع الامام، و عدم جواز مخالفة الماموم في امر المتابعة كان اذا صدرت المخالفة عن الماموم تهاونا للمتابعة، ولكن اذا لم يكن ترك المتابعة من باب الاستهانة فلا بأس به، كما في ما نحن فيه اي من دخل في الركوع قبل الامام سهوا فإذا ترك القيام عن الركوع لمتابعة الامام احتياطا على عدم تكرر الركوع لا باس به، بل هو احتياط حسن ولا اثم عليه، فقول المصنف في الفرع الثاني: ( أمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه )[2] لا نقول به بل الاحوط البقاء في الركوع او السجود حتى يركع الامام او يسجد، ثم يتابع معه في الصلاة. وهذا الفرع يختلف عن المسألة السابقة لان في تقدم رفع الماموم رأسه عن الركوع او السجود وردت نصوص اربعة ظاهرة في الوجوب وفي هذا الفرع انما الموجود هو موثقة ابن فضال وهي ظاهرة في الجواز لأنها تشتمل على تقرير الامام لما فعله السائل. والتقرير اعم من الوجوب.، والاعم لا يثبت الاخص.

ثم قال المصنف: (و الأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمّ‌ يتابع و بعد المتابعة أيضاً يأتي به) انه رضوان الله عليه يحتاط احياطا وجوبيا على اتيان الذكر في الركوع او السجدة اللتان قدمهما على الامام سهوا وكذلك الركوع والسجود اللتان تابع الامام بهما والسر في هذا الاحتياط ان ايّا منهما كان ركوع صلاته عند الله يكون مقروناً بالذكر لان الذكر من واجبات الركوع والسجود. وقد اكد جمع من الفقهاء بلزوم ذكر قصير لا ينافي فورية العود الى القيام. وهذا ملاحظة جميلة. نعم اذا قلنا لا يجب عليه العود فالقول بالفورية لا مجال له.

فنقول: بل الاحوط البقاء في الركوع او السجود حتى يلحق به الامام لأن موثقة بن فضال لا تدل على وجوب العود الى القيام.

ثم قول المصنف: (و لو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته و إن أثم في صورة العمد)

كلام صحيح بل هو الاقرب الى الاحتياط لانّ باستمراره الى وصول الامام الى الركوع او السجود يهرب عن تكرر أحدهما، خصوصا بعد ما قلنا بان وجوب المتابعة ليس شرطيا بل تكليفي، لأنْ لا يلزم منه التهاون بالمتابعة وفيما نحن فيه بما ان عدم المتابعة بالعود الى القيام ليس من باب التهاون فلا يترتب عليه اثم.

ثم قال: (نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة) المراد من هذا الكلام هو صورة السهو و يظهر هذا الامرمن كلامه اللاحق.

كان الاحرى له ان يقول: اذا كان في الركعة الاولى او الثانية حال قرائة الامام او في الثالثة والرابعة قبل ان يأتي بالتسبيح الواجب.

ان صناعة الفقه تقتضي القول بانه لما يجوز له العود الى القيام مستندا الى موثقة بن فضال فهو قادر على درك قراءة الامام التي تقع مكان قراءة الماموم فتركه للعود تفويت لواجب القراءة عمدا وهو مبطل للصلاة، نعم يجوز له بناء على ما قلناه ان يستمر في الركوع او السجود حتى يلحق به الامام ويكمل الصلاة ثم يعيدها و بذلك قد فرغ ذمته عن الواجب ولا اثم عليه. او يعود الى القيام ويكمل الصلاة مع الامام ثم يعيدها احتياطا استحبابياً.

ثم السيد بعد ما احتاط احتياطا وجوبيا ببطلان صلاة من ركع سهوا في حال قراءة الامام ولم يعد الى القيام، افتى ببطلان الصلاة اذا كان متعمدا في التقدم الى الركوع والامام في القراءة بقوله:

(كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكن البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة و ترك بدلها و هو قراءة الإمام).

هنا الكلام في المتعمد فمن تعمّد في التقدم الى الركوع والامام في القراءة فصلاته باطلة لانه اخلّ بالقراءة عمدا لان المفروض هو لم يقرء وقراءة الامام لا تحسب له اذا خرج عن حال القيام لان صحة القراءة منوطة بكونها في حال القيام للقادر عليه فإخلاله بالواجب إخلال عمدي من غير عذر.

وفي آخر مقطع من هذه المسألة قال: (كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر). لانه ترك الذكر الواجب في ركوعه فبطلان صلاته واضح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo