< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /خلاصة مسألة9

انتهينا من بحثنا في:المسألة التاسعة من احكام الجماعة في الايام الماضية، وخلاصة ما استحصلنا من مباحثنا فيها: الاقرار بما تفضل به السيد اليزدي في هذه المسألة من العروة حسب ما اخترناه من المباني وهي:

اولاً: متابعة المأموم للامام في افعال الصلاة واجبة لا يجوز تركها تهاوناً

ثانياً: ما هو شرط لصحة الجماعة متابعة الامام في معظم افعاله في الصلاة و ترك المتابعة سهوا او عمدا في بعض القليل من الافعال لا يضر بصحة الجماعة مبتنيا على ما اخترناه في الاصول بان العناوين المشتقة الشرعية صادقة على اعم من الصحيح منها، نعم قد يكون باطلا ولكن العنوان صادق عليه كما في العرف ايضاً،

ثالثا: العود الى الركوع هو ركوع جديد وليس استمرارا للركوع السابق لانه بمجرد القيام خرج من الركوع فالانحناء الجديد هو ركوع جديد.

رابعاً: الروايات التي استثنت مبطلية زيادة الركن في الصلاة لا اطلاق لها لتشمل العامد ايضا فمن تقدم في القيام من الركوع على الامام متعمدا لا يجوز له العود الى الركوع لانه يوجب الزيادة العمدية في الركن حتى السجدة الواحدة لا يجوز له ان يعود اليها عمدا نعم اذا عاد اليها سهوا في سجدة واحدة لا تبطل صلاته لحديث لا تعاد. فنكتفي بهذا المقدار وند خل في المسألة التي تليها:

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة (1) لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة و اغتفار مثله غير معلوم (2) و أمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن و لا عمديّة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام).

تعليقات:

(1) قال كاشف العطاء رضوان الله عليه: (يعني لو مضى المأموم الى أن وصل الى حدّ الركوع و إلّا فلو قام قبل الوصول الى حدّ الراكع فلا يلزم زيادة ركن بل يمكن القول بالصحّة حتّى لو وصل الى حدّ الركوع غفلة لإطلاق الدليل). في مقطع الاولى من هذه التعليقة ذكر امرا لم يتعرض له الماتن بل مفهوم كلامه يوافق هذا الفرض ولكنه بعد الاضراب افتى بصحة الصلاة خلافا للمصنف محتجا باطلاق ادلة التي ورد في من عاد الى الركوع متابعة للامام.

وقال السيد عبد الهادي الشيرازي: (و الأحوط الإتمام ثم الإعادة). الظاهر هذا احتياط واجب منه.

(2) وقال النائيني: (تقدم الإشكال في البطلان بالزيادة التي وقعت بقصد المتابعة و تخلّف المقصود عن قصده.). فهو بيّن سر بطلان الصلاة في هذا الفرض.

ذكر المصنف في هذه المسألة فرعين احدهما قوله: (لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة و اغتفار مثله غير معلوم)

فهو رضوان الله عليه ذكر الحكم واشار الى دليله وهو زيادة ركوع من دون ان يتصف بالمتابعة، نعم ان داعيه الى اعادة الركوع كانت المتابعة، ولكن مجرد الداعي لا يصحح العمل الذي صحته موقوف باتصافه بالمتابعة، ولو ان المرحوم كاشف الغطاء ادعى شمول اطلاق تلك الادلة لموردنا هذا ولكن هذا مجرد الادعاء ففي الروايات الاربعة التي هي دليل للاستثناء وقد مرت بنا في الايام السابقة وهي: صحيحة علي بن بقطين ورد: "يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ" ونفس التعبير ورد في رواية مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ كما جاء في صحيحة فضيل: (سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ- قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ؟ قَالَ فَلْيَسْجُدْ) اي فليسجد معه، كذلك ورد في موثقة مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَرْفَعُ رَأْسِي قَبْلَهُ أُعِيدُ؟ قَالَ أَعِدْ وَ اسْجُدْ" اي واسجد مع الامام، وفي مفروض مسألتنا لم يتم المعية ونرى أن النصوص حاكمة بالاغتفار إذا تابع الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه، و أمّا إذا لم يدركه فيه فركع بتخيّل المتابعة و لم تتحقّق خارجاً فلا تشمله النصّوص، فيقع الركوع على صفة الزيادة، فيشمله عموم ما دلّ على قدح زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة.

اما الفرع الثاني الذي ذكره المصنف في هذه المسألة هو قوله: (و أمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن و لا عمديّة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام). واما وجه عدم البطلان في سجدة واجدة لانها ليست ركنا لوحدها وقد صدر عنه عن عذر فحديث لا تعاد يشملها و يصحح لنا صلاته.

ثم هو رضوان الله عليه بعد ما افتى بعدم البطلان احتاط احتياطا استحبابياً بالاتمام والاعادة، ولعل السر في ذلك رعاية لمبنى من يقول بان حديث لاتعاد انما يشمل النسيان ولا يشمل الاخلال الحدث من امر آخر كما ذهب اليه النائيني رضوان الله عليه ففيما نحن فيه عند ما سجد مرة اخرى كان ملتفتا بانها سجدة زائدة ولكن ارادها ان تكون متابعة للامام ولم يحصل، فهو ولو كان معذورا ولكنه لم يكن غافلاً عن كونها زائدة، فلا يشمله حديث لا تعاد ولكن على ما ذهبنا اليه وكثير من الفقهاء بان حديث لا تعاد يشمل كل زيادة او نقيصة حصل في الصلاة عن عذرٍ، كما انه اذا ظن انه سجد سجدة واحدة فسجد تلوها ثم تيقن بانها كانت سجدة ثانية فصار ثلاث سجدات فعلى مبنى المختار في حديث لا تعاد لايضر هذه السجدة بصحة صلاته خلافا للنائيني ومن مال ميله فيقولون بالبطلان لعدم شمول حديث لا تعاد لها. ولكن الاحتياط حسن على كل حال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo