< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /قيام المأموم عن الركوع

كان كلامنا في قول السید المصنف:(مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (1) و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الركن (2) حينئذٍ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد‌، اَثِمَ (3) وصحت صلاته (4) و لکن الاحوط (5) إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها، (6) و لو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، و إن كان الرفع قبل الذكر هذا، و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة (7)، و إن تابع عمداً بطلت صلاته (8) للزيادة العمديّة، و لو تابع سهواً فكذلك‌، إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، و أمّا في السجدة الواحدة فلا).

في اليوم الماضي تحدثنا حول الفقرة الاولى من هذه المسألة وقلنا ان المأموم اذا قام عن الركوع قبل الامام يجب عليه العود الى الركوع وجوبا تعبدياً ولا يخلّ ترك العود بصحةالصلاة ولا بالجماعة، لانّ المشتق حقيقة في الواجد لمعظم الاجزاء فالمخالفة في بعض الاجزاء ما دام ليس مخلا بعنوان الصلاة لا يترتب عليه بطلان الصلاة. نعم ان من قال بان وجوب المتابعة وجوب شرطي للجماعة يرى ان ترك العود الى الركوع مستلزم لبطلان الجماعة،

قال السيد الخوئي: (بناءً على ما ذكرناه من كونها-المتابعة- واجباً شرطياً لصحّة الجماعة كما عرفت فعند عدم العود تبطل جماعته و تنقلب فرادى من غير إثم)[1] .

فجواز العود الى الركوع امر مفروغ عنه لوجود نصوص تدعوا الى ذلك وانما الخلاف في امرين: احدهما ان جواز العود هل هو مشروط بكون الرفع من الركوع سهواً او بزعم قيام الامام عن الركوع؟ او يعم ما اذا تعمد في القيام عن الركوع قبل الامام ايضاً؟

المشهورذهبوا الى وجوب العود مع الاختصاص بغير العمد، فلا يجوز للعامد العود الى الركوع بل ينتظر قيام الامام ليتابعه في افعاله‌، و هو الذي اختاره الماتن رضوان الله عليه.

والسر في هذا الخلاف هو ان الركوع المعادة هل يعتبر ركوعاً ثانياً او هو استمرار للركوع الاول؟ فعلى الاول لا يمكن القول بجواز العود الى الركوع لمن تعمد في القيام عن الركوع قبل الامام، لأنّه مستلزم لتجويز زيادة الركن عمداً، امّا من ذهب الى كون المعاد هو استمرار للركوع الاول كما عليه المحدث العراقي فلا يستلزم من العود تكرار الركن عنده، سواء كان عامدا في القيام قبل الامام او ساهيا غير عامد.

ثم ان العود الى الركوع هل هو واجب كما عليه المشهور او مستحب كما ذهب اليه بعض الفقهاء.

فالنرجع الى النصوص كي نعرف مدى دلالتها:

منها: صحیحة فضيل رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ- قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ.

و رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ).[2]

سند الصدوق الى الفضيل صحيح وفي طريقه علي بن الحسين السعدآبادي وهو لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال، لكنّه لا ضير فيه بعد أن كان من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه، فتوثيقه العام يشمل مشايخه قطعاً. ولكن في طريق الشيخ الى الفضيل نجد محمد بن سنان وهو لم يوثق بل هو مرمي الى الغلو والكذب ولكن يكفينا في تصحيح السند نقل الصدوق رضوان الله عليه.

اما الدلالة فامر الامام بالسجود ظاهر في الوجوب مع القاء الخصوصية عن السجود فيستنبط منها حكم الركوع ايضاً.

ومنها صحيحة علي بن يقطين: بِإِسْنَادِ الشيخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ- يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ- قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.[3]

السند صحيح والدلالة ظاهرة في الوجوب لمكان امر الامام باعادة ركوعه مع الامام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo