< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة9

بعد ما فرغنا عن المسألة الثامنة قبل شهر رمضان فاليوم نتناول المسألة التالية لها:

قال السید المصنف:(مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (1) و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الركن (2) حينئذٍ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد‌، اَثِمَ (3) وصحت صلاته (4) و لکن الاحوط (5) إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها، (6) و لو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، و إن كان الرفع قبل الذكر هذا، و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة (7)، و إن تابع عمداً بطلت صلاته (8) للزيادة العمديّة، و لو تابع سهواً فكذلك‌، و إن كان الرفع قبل الذكر هذا،).

التعليقات: (1) قال السيد الحكيم: (على الأحوط) وقال السيد الفيروزآبادي: (في الوجوب تأمّل نعم يستحبّ فلا إثم في تركها). وقال الشيخ كاشف الغطاء: (و لو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح).

فالسيد الحكيم ما افتى بوجوب العود بل احتاط و كذلك السيد الفيروز آبادي افتى باستحباب العود ويستفاد من كلام كاشف الغطاء ايضاً عدم وجوب العود الى الركوع.

(2) قال آقا ضياء: (ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءً مستقلا في الصلاة لا بعنوان‌ متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول و إعادته فإنها أدلّة الزيادة يمكن دعوى انصرافه عن مثله).

يظهر من كلام الشيخ آقا ضياء أنه اخرج المورد عن جواز زيادة الركن خروجا موضوعياً.

(3) قال الشيخ الجواهري: (في الإثم منع.).وقال السيدالخوئي: (الأظهر فيه عدم الإثم و إنّما تختلّ به جماعته).

فانكار الجواهري للاثم على من لم يعد الى الركوع عمدا مشعر بعدم وجوب العود عنده، واما السيد الخوئي بما انه يرى جواز الخروج من الجماعة من دون عذر، ومن ناحية الاخرى يرى ان نية الجماعة انما تتحقق بنية المتابعة في جميع الاجزاء، وبمجرد عدم المتابعة في جزء تنقلب الجماعة الى فرادى من دون إثم، فأثر عدم العود عنده هو حصول الخلل في الجماعة لا في الصلاة لا تكليفا ولا وضعاً.

(4) قال الشيخ آل ياسين: (لا يبعد أن يكون وجوب العود هنا كأصل المتابعة شرطياً أيضاً و عليه فيلحقه ما عرفت من حكم الإخلال بالمتابعة عمداً). وقال الشيخ الحائري: (الأحوط في صورة ترك المتابعة عمداً أو سهواً العدول الى الانفراد و تصحّ صلاته بذلك).

فيظهر من كلامهما ان العود الى الركوع شرط لصحة الجماعة فانه مصداق للمتابعة التي هي شرط لتحقق الجماعة على رأيهما.

(5) قال السيد الگلپايگاني: (لا يترك). في هذا المقطع فصل السيد المصنف بين من ادرك ذكر الركوع ثم قام من الركوع ولم يعد، فاحتاط احتياطا استحبابيا في اعادة الصلاة، وبين من لم يدرك الذكر فقام ولم يعد فاحتاط احتياطا لزوميا للاعادة.

(6) قال الشيخ الجواهري: (هذا الاحتياط غير لازم على الظاهر). فهو يري عدم لزوم الاحتياط باعادة الصلاة في كلا الفرضين. ونكمل استطلاعنا على التعليقات في اليوم الآتي ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo