< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في حكم متابعة المأموم للامام

كان بحثنا في (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم، و لكن صلاته صحيحة ، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته). وقد فرغنا عن ادلة القائلين بوجوب المتابعة وهو اعم من التكليفي والوضعي واختار المصنف التكليفي اي يترتب على مخالفتها الاثم فقط وهو الذي نسب إلى المشهور.

و القول الثاني: كونها شرطاً في صحّة الصلاة، فلو أخلّ بالمتابعة بطلت صلاته، واليك بعض نصوص الفقهاء:

قال الشيخ في المبسوط: (من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلوته، وإن فارقه لعذر وتمم صلوته صحت صلوته و لا يجب عليه إعادتها)[1] .

وقال الشهيد في الذكرى: (قال ابن بابويه: من المأمومين من لا صلاة له، و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه.و منهم من له صلاة واحدة، و هو المقارن له في ذلك.و منهم من له أربع و عشرون ركعة، و هو الذي يتبع الإمام في كل شي‌ء، فيركع بعده، و يسجد بعده، و يرفع منهما بعده).[2] والشهيد هنا لم يعلق على كلام الصدوق كانه وافقه على قوله.

قال ابن ادريس في السرائر: (لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشي‌ء من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله، حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا، فلا يجوز له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنّه يكون قد زاد ركوعا).[3]

قال السيد علي الطباطبائي الحائري في رياض المسائل: (الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة اختيارا من غير نيتها)[4]

يظهر من كلامه لو فارق الامام بدون نية الفرادى تبطل صلاته.

و من الفقهاء من يرى المتابعة شرطاً في صحّة الجماعة فقط دون الصلاة، فمع الإخلال تبطل الجماعة و تنقلب فرادى، من غير إثم. وطبعا هو ملتزم ببطلان الصلاة اذا خالف وظيفة المنفرد.

و هناك قول نسبه السيد الخوئي الى المحقّق الهمداني (قدس سره) وملخص الكلام: انه يرى أنّ من اخل بالمتابعة في جزء من افعال الصلاة في الجماعة فبطلت الجماعة في هذا الجزء الذي أخلّ فيه بالمتابعة، و لأجل ذلك كان بقاؤه على قصد الائتمام في هذا الجزء مع بطلان القدوة فيه تشريعاً محرّماً. فالعقاب إنّما هو على التشريع، لا على ترك المتابعة كما نسب إلى المشهور كي يكون وجوبها تعبّدياً. فهو افتى بالاثم عند ترك المتابعة للتشريع اذا بقي فيه بنية الجماعة وليس الحرمة لنفس الاخلال بالمتابعة،

ثم محقق الهمداني رضوان الله عليه يقرب هذا الرأي الى الآخرين ايضاً لانهم لم يصرحوا بالوجوب التعبّدي، و إنّما ذكروا صحّة الجماعة مع الإثم، مع أنّه لا تلازم بين الوجوب التعبدي مع الاثم، إذ من الجائز أن يكون الإثم المذكور في كلامهم من أجل التشريع، لا من أجل ترك المتابعة.

ان السيد الخوئي: يناقش القول بالوجوب الشرطي فقال:

(أمّا القول بالوجوب الشرطي لنفس الصلاة، و أنّها تبطل لدى الإخلال بالمتابعة فلا مدرك له أصلًا، إلّا أن يقال: إنّ ترك المتابعة يستوجب بطلان الجماعة و انقلابها فرادى، و لا تشرع نيّة الانفراد أثناء الصلاة فتبطل، و يكون محرّماً أيضاً، لحرمة إبطال الصلاة، فلا يمكن تصحيحها لا جماعة و لا فرادى أمّا الأوّل فلفرض الانقلاب، و أمّا الثاني فلعدم جواز نيّة الانفراد في الأثناء. و عليه فيتّجه الحكم بالبطلان). ثم ناقش هذا التبرير ايضا فقال: (لكن المبنى فاسد، لما عرفت سابقاً من جواز قصد الانفراد في الأثناء و على تقدير الشكّ فتكفينا أصالة البراءة. فلا مقتضي لبطلان الصلاة بوجه). فسيد الخوئي رفض شرطية المتابعة لصحة الصلاة وغدا نتابع تتمة كلامه في هذه المسألة ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo