< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز تقدم الماموم على الامام في افعالة و يجوز المقارنة

كان بحثنا حول (مسألة 6):(لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط ذلك ، و كذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد). وقد تحدثنا حول الفرع الاول في هذه المسألة واليوم نتناول الفرع الثاني بالبحث وهو قول المصنف: (و كذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد).

وقد خالفه جمع من الفقهاء في هذا الفرع و يمكن تلخيص تعليقاتهم بان التاخير انما يجوز بمقدار لا يخل بالمتابعة و السر في ذلك: ان الايتمام هو متابعة المأموم للامام في افعاله فمن اخل بذلك فقد خالف وظيفته في صلاته جماعة، فاما يكون هذا التخلف مبطل للجماعة واما يكون الماموم آثما في ترك الواجب مع بقاءه في الجماعة، و الظاهر ان السيد يعترف بلزوم المتابعة ولكنه يرى مثل هذا التخلف ليس مخالفا لواجب المتابعة. و لكن نحن نقول وجوب المتابعة منحل الى كل عمل عمل من افعال الصلاة فالذي لم يبادر بالقيام عن السجدة ما تابع الامام في هذا الفرع، ثم خالف المتابعة في قيامه الى الركعة اللاحقة حتى دخل الامام في قراءة الحمد وقد مضى عليها بعض الحمد فقد ارتكب خلافين. والظاهر ان الحق مع من علق على كلام المصنف. و مسألة بطلان الجماعة او مجرد العصيان بمخالفتة المتابعة في بعض الافعال، سوف يأتي بحثها في المسألة القادمة ان شاء الله.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 7): لا يجوز (1) أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته (2) أو تأخّره عنه (3) تأخّراً غير فاحش، و لا يجوز التأخّر الفاحش).

تعليقات:

(1)قال آقا ضياء: (فيه تأمّل لقصور دليل وجوب المتابعة إذ العمدة قوله: إنّما جعل الإمام الى آخره و مثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله فإذا كبّر فكبّر فإنّ حمله على الإحرام واضح الفساد خصوصاً لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه بإحرامه و حمله على تكبير الركوع فيدخل في الأقوال المستحبّة و لم يقل أحد بوجوب المتابعة، اللّهمّ إلّا أن يقال مجرّد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها و لكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه لأنّ غاية المستحبّ مستحبّ مؤيّداً بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص المحمول على دفع توهّم الإيجاب و حينئذٍ ففي المسألة مجال إشكال جدّاً).

اقول: هذه المناقشة في غير محله لانه اولاً: صيغة الامر موضوع لمطلق الطلب والعقل يحكم بلزوم الامتثال فان كان لنا دليل على جواز تاخير تكبيرة الاحرام بلا عذر فهو مرخص عند العقل عن وجوبه فيستثنى ويبقى الباقي على وجوبه.

ثانياً: نعم انّ عنوان الامام والمأموم لا يتحقق الا بعد دخول المأموم في الصلاة بالدقة العقلية، ولكن من عزم على الاقتداء يصدق عليه عنوان الماموم مسامحة عرفية شاملة، كما يقال لا يجوز للماموم أن يكبر تكبيرة الاحرام قبل تكبير الامام، وهذا الامر موجود في المسامحات العرفية في التكلم كما ان المشتري قبل ان يشتري بضاعة يقال له مشتري ولو لم يتلبس بعد بالشراء.وله نظائر كثيرة في المحاوات جداً. ثالثاً: قولكم: (ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه لأنّ غاية المستحبّ مستحبّ) ان تعبير الوجوب في المستحبات بمعنى شرطيته في الصحة كما نقول يجب سورة الحمد في كل نافلة اي هي شرط صحتها. فجعل الايتمام غاية لامامة الامام معناه صحة الامامة موقوف على ايتمام ماموم. رابعاً: اين النهي عن متابعة الامام في افعال؟ نعم هناك نصوص نهى عن متابعة الامام في اقواله و معناه لا يجب على الماموم ان يختار ما اختاره الامام في اذكاره واقواله. وها لا يفيد عدم وجوب متابعة الامام في افعاله (2) قال الشيخ آل ياسين: (كفاية المقارنة في تحقّق المتابعة عرفاً محلّ تأمّل بل منع) وقال السيد محسن الحكيم: (لا يخلو من شبهة) (3) قال كاشف الغطاء: (التأخّر أحوط و أفضل).

المراد من هذه التعليقات الثلاثة لزوم تأخر فعل المأموم عن فعل الامام حتى يصدق انه تابع للامام في أفعاله، ولكن يرد عليه: بعدم لزوم التاخر الزماني بل يكفي التاخر بالعلية فان المعلول متاخر عن العلة رتبة و مقارن لها وجوداً مثلا عند ما تحرك يدك يتحرك الخاتم الموجود في اصبعك بتبع حركة يدك فحركة الخاتم معلول وتابع لحركة اليد ولكنها مقارنة مع حركة اليد زمانا من دون اي تأخر، وفيما نحن فيه الامام متبوع والمأموم تابع له فحركة تابع ولو كان مقارنا لحركة المتبوع زمانا ولكنها متأخر عنها رتبة وهذا المقدار يكفي في تحقق الاقتداء والمتابعة ولكن الاحتياط في تاخير ما لاباس به. فلام السيد حيث قال: (بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه) كلام لا نقاش عليه

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo