< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /موارد عدم جواز القراءة للماموم في الصلوات الجهرية

كا بحثنا بعد القول بالتخيير بين القراءة والتسبيح في تعيين الافضل منهما فطردا للباب ذكرنا مقالة السيد في هذا الموضوع من مبحث القراءة في الصلاة حيث قال السيد : (مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في‌ الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً).

ان ما استفدنا من جمع الروايات هو التخيير بين القراءة والتسبيح و افضيلة القراءة للامام والتسبيح للماموم والمساوات للمنفرد ولكن السيد الخوئي يري تعيين التسبيح على الماموم في الصلوات الجهرية و قد فصل الكلام في هذا المورد في مبحث القراءة في الصلاة ونحن لا ندخل فيه رعاية للاختصار فعلى الطالب لهذا البحث مراجعة: (موسوعة الامام الخوئي مجلد 14 ص478). فنكتفي بالبحث في المسألة الاولى بجميع فقراتها بما قلناه.

قال المصنف (مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات، أو نحو ذلك) والوجه في ذلك واضح لان إطلاق الادلة يشمل عدم السماع لاي سبب حصل من دون فرق بين أسبابه و مناشئه من قصور في المأموم لكونه أصمّ، أو في الإمام لكونه ضعيف الصوت، أو لوجود ضوضاء خارجي او لكثرة الأصوات، أو من جهة البعد فالميزان على حسب ما ورد من النص هو عدم السماع الذي ينطبق على جميع الحالات المذكورة وغيرها.

(مسألة 3): (إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً).

تعليقة: قال الشيخ آل ياسين: (أو قراءة ما لم يسمع همهمته بقصد القربة المطلقة بل هذاهو الأحوط).

قال في الجواهر: (لو كان يسمع بعض القراءة في الجهرية دون البعض ففي إلحاقه بالمسموع تماما أو عدمه كذلك أو كل منهما بكل منهما وجوه، لا يخلو أخيرها من قوة، كما أنه يقوى هذا أيضا في باقي الصلوات التي لم يجب فيها جهر و لا إخفات كصلوات الآيات و العيدين و نحوهما، فينصت حيث يسمع و يقرأ حيث لا يسمع نحو ما سمعته من الوجوب و الحرمة و الكراهة).

ثم هو ذكر مسألة اخرى وهي قوله: (قد يحتمل جريان حكم الإخفاتية على من يسمع القراءة فيها لشدة قرب من الامام و نحوه، مع احتمال العدم أيضا، فتأمل جيدا، و اللّٰه أعلم).[1]

وقال أن السيد الخوئي ذكر في هذه المسألة احتمالات فقال: (هل المسموع بعضاً ملحق بالمسموع تماماً فتسقط القراءة رخصة أو عزيمة بدعوى إطلاق السماع المعلّق عليه السقوط في النصّ ، فإنّه شامل للكلّ و للبعض.

أو يلحق بغير المسموع تماماً بدعوى انصراف النصّ إلى ما إذا سمع القراءة بتمامها، فسماع البعض في حكم العدم. أو يلحق كلّ منهما بكلّ منهما قضاء لفعلية الحكم بفعلية موضوعه، فيسقط في مورد السماع و لا يسقط في مورد عدمه؟ وجوه،: ذكرها في الجواهر و اختار الأخير منها . لكن الأقوى هو الوجه الأوّل).

ثم استدل على رأيه المختار فقال:

(أولًا: فلإطلاق النصّ كما عرفت، فانّ سماع القراءة صادق على سماع أبعاضها، و لا يتوقّف الصدق على سماع الجمي و دعوى الانصراف غير مسموعة كما لا يخفى. و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير الخدش في الإطلاق تكفينا في المقام صحيحتا عبيد بن زرارة و قتيبة الواردتان في الهمهمة ، فقد تضمّنتا سقوط القراءة لدى سماع الهمهمة. و من الضروريّ أنّ الهمهمة غير مسموعة في تمام القراءة من البدء إلى الختم، و إنّما تسمع في أبعاضها بطبيعة الحال.فالصحيحتان بعد ملاحظة هذا العلم الخارجي في قوّة أن يقال: إن سمع‌ الهمهمة في بعض القراءة فلا يقرأ. فيكشف عن أنّ الموضوع في سماع القراءة أيضاً هو سماع البعض دون الكلّ كما لا يخفى.

فالأقوى حينئذ هو السقوط، و لم يجزم الماتن بذلك، فذكر أنّ الأحوط الترك، و لا شكّ أنه مقتضى الاحتياط، سيما على القول بكون السقوط بنحو العزيمة كما اختاره و قوّيناه. لكن ذلك فيما إذا قرأ بقصد الجزئية و أتى بها بعنوان القراءة الصلاتية، و أمّا القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر لاشتمال الفاتحة عليهما فلا ينبغي الاستشكال في جوازها) [2]

(مسألة 4): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته (7) و كذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.

تعليقتان: قال الشيخ آقا ضياء: (و يأتي بسجدتي السهو للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر).

والوجه في ذلك القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة او نقيصة.

وقال عبد الكريم الحائري: (الأحوط رعاية وظيفة الانفراد).

ولكن مقتضى الصناعة في الفقه ان نقول بقول المصنف لان في الفرض الاول ولو كان عامدا في قراءته و لكن قرء بزعم ان وظيفته القراءة ، فحديث لا تعاد يشمله لما اخترناه في فقه حديثه انه يشمل كل معذور في عمله في غير الاركان المذكورة في الحديث، وفي الفرض الثاني ايضا قراءته كان في حالة السهو ولم يكن عامدا فليس عليه شيء لحديث لا تعاد، اما بالنسبة الى وجوب سجدتي السهو كما قال به آقا ضياء رحمة الله عليه فلا وجه له لانها واجبة في الامور الخمسة او الستة ولا بأس باتيانها احتياطا و تقرباً الى الله، ولكن القول برعاية وظيفة المنفرد بعيد جدا كما هو مخالف للاحتياط بالنسبة الى ما لا يجوز للماموم اتيانه، الا اذا عدل عن الجماعة الى الفرادى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo