< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /تعيين الافضل بين التسبح والقراءة في الركعتين الاخيرتين

كان بحثنا في المسألة الثانية من بحث القراءة في الصلاة تكميلا لبحثنا في احكام الجماعة حيث قال السيد: (مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في‌ الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً).

لما ذهب السيد الى اختيار القول بالتخيير بين التسبيح والقراءة في الاخيرتين ذكر مسألة اخرى طرح فيها افضلية التسبيح على القراءة مطلقا وقد وقع في هذه المسألة خلافات بين الآراء ذكرنا نماذج منها في البحث السابق واليوم نريد ان ننظر الى مدى دلالة الادلة من الروايات:

فطائفة منها تدل على لزوم التسبيح للمأموم:

منها صحيحة زرارة اذ كان فيها: «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين، و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين إلى أن قال (عليه السلام): فالأخيرتان تبعاً للأولتين»،[1]

فنهى المأموم من القراءة فيهما، ولكن قد يقال انها خاص بالجهرية بقرينة قوله: "انصت لقراءته" ولو انكر البعض قرينية "انصت" على الجهرية، بحجة ان الانصات صادق في الاخفاتية ايضا لانه لا ملازمة بين صدق الانصات و امكان السماع. ،

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار حيث ورد فيها: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ- فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ»[2] فعيّن لمن خلف الامام التسبيح و خصص التخيير بالمنفرد.

ومنها: صحيحة منصور بن حازم تفيد نفس المعنى حيث ورد فيها: وَ بِإِسْنَادِهِ –اي الشيخ-عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ"[3] .

فيها ايعاز بتعيّن التسبيح للمأموم حيث خصص فيها المنفرد بالتخيير.

و منها: صحيحة زرارة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً- إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا أَقُولُ: فِيهِمَا فَقَالَ‌ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ- فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ"[4]

وهناك روايات ظاهرة في التخيير:

منها: صحيحة ابن سنان: عن الشيخ في التهذيب عَنْهُ -اي حسين بن سعيد- عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عله السلام «قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، و قال يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب»[5] .

فهي خاص بالاخفاتية و قوله عليه السلام يجزيك التسبح في الاخيرتين ظاهر في الرخصة فتفيد جواز اختيار القراءة ايضا خصوصا اذا نظرنا الى قوله "أقرأ فاتحة الكتاب" فقراءة الامام عليه السلام لفاتحة الكتاب شاهد على عدم تعيين التسبيح للماموم

و منها: رواية غلي بن حنظلة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ- قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ- هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.أَقُولُ: الْمُرَادُ التَّسَاوِي فِي الْإِجْزَاءِ لِمَا يَأْتِي «4» مِنَ التَّرْجِيحِ لِلتَّسْبِيحِ.[6]

هذه مطلقة تشمل الجماعة ايضاً

و منها: رواية عبيد بن زرارة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ- الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ- وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ".[7]

كذلك هذه ايضا باطلافها تشمل الجماعة مأموما واماماً"

والجمع بين الروايات المعيِّنة والروايات المخيِّرة رفع اليد في الروايات المعينة عن ظهورها في التعيين الالزامي الى التعيين الترجيهي رعاية للطائفة المخيرة بينها. و لكن الاحتياط اختيار التسبيح للماموم خصوصا في الجهرية و للامام اختيار القراءة و للمنفرد كلا الامرين. فعليك ان تتامل في مقارنة الروايات تجد ماقلناه ولكن انتهاء الوقت ما سمح لنا ان نبين تفاصيل البحث فنوكل الامر في مقارنة النصوص وجمعها على حسب صناعة الفقه اليكم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo