< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة /افضلية التسبح للماموم في ركتي الاخيرة

كان بحثنا في الفرع الرابع من المسألة الاولى من احكام صلاة الجماعة حيث قال السيد رضوان الله عليه: (و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً)

قد كملنا البحث في هذا الفرع من المسألة الاولى من احكام الجماعة وانما نشير هنا الى نقطة وهي ان السيد بعد ما افتى باستحباب القراءة للماموم في الجهرية اذا لم يسمع صوت الامام احتاط باتخاذ نية القربة المطلقة رعاية للقول المخالف ثم اكد على فتواه مرة ثانية ونحن كذلك وافقناه في هذه المسألة.

واليوم نبحث عن الفقرة الاخيرة من هذه المسألة وهو قول المصنف: ( و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد (1) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما (2)، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع)(3)

ورد على هذا المقطع من المسألة ثلاث خمس تعليقات في العروة المحشى و هي:

(1) قال الإمام الخميني: (الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام).

وقال السيدالخوئي: (الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر)ّ.

(2) قال الشيخ كاشف الغطاء: (الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصاً في الجهريّة و الأولى للإمام اختيار القراءة و هما سواء بالنسبة إلى المنفرد).

(3) قال السيد الگلپايگاني: (الأحوط و الأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح).

وقال الشيخ عبد الكريم الحائري: (الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح).

فالامام الخميني و السيد كلبايكاني والشيخ الحائري: قيدوا تعيّن التسبيح على الماموم في الاخيرتين بمن سمع قراءة الامام في الاولتين. ولكن السيد الخوئي و الشيخ كاشف الغطاء اكتفوا للزوم التسبيح مجرد كون الصلاة جهرية.

ان السيد المصنف قال في مبحث القراءة: (في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع)[1]

التخييرهنا بين القراءة والتسببح لا خلاف فيه

اما في تعيين الافضل منهما خلاف فهو يرى ان التسبيحات هو الافضل مطلقا فقال السيد في المسألة الثانية من هذا الفصل: (الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في‌ الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً).[2]

فالامام الخميني قال: (لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و هما للمنفرد سواء).

وقال الشيح كاشف الغطاء: (بل الأقوى أنّ الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و هما للمنفرد سواء إلّا إذا نسيت القراءة في الأُوليين فتكون القراءة أفضل في الأخيرتين مطلقاً).

قال الشيخ الحائري: (لا يبعد بمقتضى الجمع بين الأخبار القول برجحان القراءة للإمام و التسبيح للمأموم و مساواتهما للمنفرد)

وقال السيد الخوئي (في ثبوت الأفضليّة في الإمام مطلقاً و في المأموم في الصلوات الإخفاتية إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد و أمّا المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح).

وقال في حاشية اخرى منه: (في ثبوت الأفضليّة في الإمام و المنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتيّة من القراءة و أمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح).

والسر في الخلاف هو وجود النصوص الروائية في هذا الموضوع مختلفة في مضامينها: من ما يدل على تعيين التسبيح للمأوم مطلقا ومما يدل على تعيينه في الجهرية ومما يدل على تعيين القراءة للامام وما يدل على التخيير واطلاقه يشمل الماموم و مما يدل على التخيير خصيصا للمنفرد فلابد ان نجمع بينها حسب صناعة فقة على المباني الاصولية في الخاص والعام والمطلق والمقيد و كذلك باب التعادل والترجيح فنتعرض لروايات الباب ومناقشتهافي الايام القادمة ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo