< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز القرائة للمأموم في الجهرية

كان بحثنا قبل عطلة الرجب والسفر في يوم السادس والعشرين من جمادي الثانية في مسألة الاولى من احكام الجماعة و قد فرغنا من الفرعين الاول والثاني من هذه المسألة وهما قوله: (الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة) و قوله: (و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد و آله،) ودخلنا في الفرع الثالث وهو (و أمّا في الأولتين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب عليه ترك القراءة)، ثم بيننا ان عدم وجوب القراءة على المأموم لا خلاف فيه بالاجماع عليه ولكن مضافا الى عدم الوجوب من الفقهاء من حرّم القراءة عند سماع قراءة الامام ولو همهمة، كالمصنف واكثر الفقهاء ومنهم من قال: بكراهتها على المأموم ومنهم من قال بمرجوحيتها ومنهم من قال بعدم استحبابها. كما عرفنا من كلام صاحب الجواهر الذي مربنا في الجلسة السابقة.

فنبدء بحثنا اليوم بادلة قائلين بالحرمة.

فقد وردت روايات كثيرة معتبرة تضمّنت النهي عن القراءة إمّا عموماً او خصوصا:

منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم التي ذكرناها لعدم جواز القراءة للماموم في الإخفاتية هنا استدلوا بها لعدم الجواز في الجهرية ايضا وهي: (قالا: قال أبو جعفرعليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة»[1] فهي كانت صحيحة السند و صلاة الجهرية عند سماع الماموم للقراءة اوضح مصاديقها.

ومنها: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ اللّٰه عزّ و جل يقول للمؤمنين وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فالأخيرتان تبع للأوّلتين».[2]

وهذه الصحيحة كسابقتها سندا ودلالة. والنهي ورد عن قراءة شيء في الاولتين وهو مقرون بنون التاكيد الثقيلة فيدل على عدم الجواز واطلاقه يشمل الجهرية ايضا بل بالاولى.

ومنها: صحيحة قتيبة: رواهَا الكليني عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ- تَرْتَضِي بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ- وَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلَا تَقْرَأْ. [3]

اما السند ففيه القتيبة قال فيه النجاشي: (ابن محمد الاعشى المؤدب أبو محمد المقري مولى الأزد ثقة عين) فالسند صحيح. ووجه الدلالة هو ورود النهي عن القراءة ان سمع الهمهمة فيدل بالاولى على النهي من القراءة اذا سمع قراءة الامام.

و صحيحة علي بن جعفر: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ- هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ[4] . « وَ‌رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَا وَ لَكِنْ لِيُنْصِتْ لِلْقُرْآن".(المصدر) السند الاول حسن وعلى تعبير صاحب جواهر حسن كصحيح والسند الثاني صحيح. والنهي عن القراءة والامر بالانصات للقرأن يدلان على عدم جواز القراءة بوضوح.

ومنها: صحيحة الحلبي: رواها مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ[5]

سندها صحيح وقد رواها المحمدون الثلاثة فاطلاق النهي عن القراءة يشمل ما نحن فيه وهو قراءة الماموم عند ما يسمع قراءة الامام. ويثبت حرمتها.

ومنها ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ-ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا يَقْرَأْ.(المصدرح2) سندها صحيح والنهي عن القراءة عند سماع الهمهمة بالاولى يكون نهيا عن القراءة عند سماعها.

ومنها: صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ- أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا- فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ- فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ"1[6]

سندها صحيح ووجه الدلالة قوله عليه السلام: "أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا- فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ- فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ" فالامر بالجهر معلل فيها بالانصات فاذا وجب المقدمة للوصول الى ذي المقدمة فذي المقدمة ايضا واجب مضافا الى قوله عليه السلام فلا تقرء خلفه وهو النهي ظاهر في الحرمة.

و غيرها من الروايات، التي مما تثبت حرمة القراءة على الماموم عندما يسمع قراءة الامام او همهمته ثم علينا ان نرى ما هو دليل المنكرين للحرمة:

و أمّا المنكرون:

فقد استدلّوا بأُمور ظاهرة في جواز القراءة والجمع بين الطائفتين يقتضة حمل الناهية عن القراءة بالنهي التنزيهي والفتوى بالجواز مع الكراهة. فنتابع ادلتهم في الايام القادمة ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo