< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم قراءة المأموم في الصلوات الاخفاتية

كان بحثنا حول الفرع الاول من المسألة 1 من احكام الجماعة حيث جاء فيها عن السيد اليزدي رضوان الله عليه: (‌الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة).

قد ذكرنا في الجلسة السابقة سبع روايات خمسة منها كانت صحاح و واحدة منها موثقة وانما واحدة منها لم يوثق سنده و دلالتها على وجوب ترك القراءة في الصلوات الإخفاتية اما كانت بالنص واما بالاطلاق. فاليوم نتابع ذكر الروايات في اثبات عدم جواز القراءة في الإخفاتية:

منها: ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ- وَأَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ "وَإذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ- يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ". [1]

اما السند فللصدوق الى زرارة سندان صحيحان، اما الدلالة فقوله عليه السلام: "فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ" باطلاقه يشمل الصلوات الإخفاتية.

ومنها: ما رواه الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَأَنْصِتْ وَسَبِّحْ فِي نَفْسِكَ".[2] سندها لا شبهة فيها. اما الدلالة فالأمر بالإنصات وهو السكوت سكوت عن القراءة بقرينة "سبح في نفسك"، مضافا الى ان سائر اذكار الصلاة لا اشكال في عدم سقوطها عن المأمومين وقد نطق بذلك بعض الروايات التي وردت في الباب 30 من هذه الأبواب حيث تنص على عدم تحمل الامام من صلاة المأموم الا القراءة. فهذه الصحيحة بإطلاقها تشمل الإخفاتية من الصلوات.

منها ما رواه الشيخ عن حسين بن سعيد عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ- لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ- وَكَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي‌ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَقَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ- قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ".[3] .

سنده صحيح وقوله "صلاة لا يجهر فيها بالقراءة" ظاهر في الإخفاتية والامر بعدم القراءة خلفه يفيد عدم جوازها.

منها: صحيحة يونس بن يعقوب: رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ- أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟ قَالَ مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ".[4]

في سنده حسن بن علي بن فضال وهو ثقة وبني فضال هم كانوا فتحيين ولكن ذكر أن حسن استبصر عند وفاته فاقر بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام واما يونس بن يعقوب: قال الكشي فيه: (حدثني حمدويه ذكره عن بعض أصحابه أن يونس بن يعقوب فطحي كوفي مات بالمدينة وكفنه الرضا عليه السلام) فهو كذلك كان فتحيا ثم رجع الى موسى بن جعفر على ما ذكر النجاشي في احواله ووثقه فالرواية صحيحة. اما الدلالة فقول الامام له: "من رضيت به فلا تقرء خلفه" وهذا الكلام بإطلاقه يشمل الإخفاتية ايضاً.

الى هنا ذكرنا روايات دلت على عدم جواز القراءة في الصلوات الاخفاتية اما بالنص واما بالاطلاق فان وجدنا دليلا على جواز القراءة فمقتضى الصناعة في الفقه حمل النهي على التنزيه والفتوى بالكراهة كما عليه السيد صاحب العروة والمسألة مصاف الآراء فما لا شك فيه ولا خلاف سقوط القراءة عن المأموم وانما الخلاف بعد السقوط، في جوازها. واستدل على الجواز بامور:

قال في الجواهر: (و يكره أن يقرأ المأموم غير المسبوق خلف الإمام المرضي في أولتي الفريضة الإخفاتية وفاقا للمراسم على الظاهر و النافع و المعتبر و التلخيص و الدروس و البيان للاردبيلي و الموجز-لابن فهد الحلى- و كشف الالتباس-لمفلح بن حسن الصيمري- و الجعفرية-لكاشف الغطاء- و غيرها، بل في المعتبر و الدروس و غيرهما أنه الأشهر، بل في الروضة أنه الأجود المشهور)،[5]

مما استدلوا به لجواز قراءة المأموم امور:

صحيحة علي بن يقطين: رواه الشيخ عن محمد بن احمد بن عيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ‌ فِي حَدِيثٍ قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس و إن سكت فلا بأس»"،[6]

قال في الجواهر: (‌إذ من الواضح إرادة الإخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب)، ولأنه لا يحتمل كون المراد من الصمت السكوت المطلق فانه مبطل للصلاة.

ومنها ‌خبر إبراهيم بن علي‌ المرافقي و عمر بن الربيع البصري و اليك نصه:َ بِإِسْنَادِه الشيخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَازِمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ الرَّبِيعِ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ تَوَلَّاهُ وَ تَثِقُ بِهِ- فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ- وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا تَخَافَتَ فِيهِ- فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ الْحَدِيثَ. ‌ قال في الجواهر عند ذكر الحديث (المنجبر ضعف سنده بالشهرة المحكية أو المحصلة)،

أقول: الشهرة سواء في نقل الحديث او توافق الفتوى عليه بل ولو اسندوا عليه ليست حجة خصوصا اذا كان للحكم أيضا دليل آخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo