< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم قراءة المأموم في الصلوات الاخفاتية

في اليوم الماضي اطلنا اطلالة على المسئلة الاولى في احكام الجماعة و فيها ستتة فروع وعلى بعضها تعليقات تعرضنا لها ثم دخلنا في دراسة الفرع الاول منها وهو قول المصنف رضوان الله عليه: (‌الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة)

في هذه الفرع ذهب بعض الفقهاء الى حرمة القراءة او احتاط احتياطا وجوبيا في ترك القراءة وبعضهم اجاز القراءة على كراهة و السبب في هذا الخلاف الاختلاف في الاستنتاج من الروايات الواردة بهذا الصدد و نحن نبدء بما استدل او يمكن ان يستدل بها لحرمة القراءة:

منها: 1- مارواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ- وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ- إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ" [1]

في سنده عن الصدوق حسين بن كثير لم يرد له توثيق ولم يذكر الصدوق طريقه اليه و في سند الشيخ حسين بن بشير وهو مجهول غير مذكور في الرجال فالسند ساقط عن الاعتبار.

واما وجه الدلالة نفي الامام للقراءة عند السؤال عن القراءة خلف الامام والنفي اشد في المنع عن النهي. فيشمل اطلاقها الصلوات الاخفاتية.

ومنها موثقة سماعة «الشيخ في الاستبصار» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ- وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ- إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ"[2] .

سندها موثق فيه زرعة وهوبن محمد الحضرمي و كان واقفياً ولكن النجاشي وثقه وفيه سماعة وهو سماعة بن مهران الحضرمي والكشي نسب اليه الوقف ولكن النجاشي قال في شأنه ثقة ثقة و ذكر انه مات في حياة ابي عبد الله عليه السلام وعلى هذا لا يمكن ان يكون واقفياً. وعلى كل حال السند موثق لا بأس به.

والدلالة مثل ما قلنا في سابقتها.

و منها: صحيحة الحلبي و هي: مارواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.[3]

سندها صحيح لان طريق الصدوق الى الحلبي صحيح والحلبي من اجلاء اصحاب ابي عبد الله عليه السلام مضافا الى رواية الكليني لها و رواية الشيخ عته اياها. وهي نص في النهي عن القراءة في الاخفاتية.

ومنها: صحيحة علمين الفاضلين: واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ- بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ مِثْلَهُ".[4]

في سندها يعقوب بن يزيد وقد وثقه الشيخ والنجاشي فسندها صحيح اعلائي اجتمع عليها محمدون الثلاثة مضافا الى البرقي وابن ادريس . اما الدلالة على الحرمة: واضحة فان البعث على غير فطرة هو اشد العذاب ولا عذاب الا لمرتكب الحرام. وباطلاقها تشمل الصلوات الاخفاتية.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن حجاج: واليك نصها: محمد بن يعقوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ- أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ"الحديث.[5]

كلا السندان صحيحان و رجالهما اجلاء. اما الدلالة: انها نص على النهي عن القراءة في الاخفاتية.

ومنها صحيحة زرارة واليك نصها: محمد بن يعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ".[6] السند صحيح لا ريب فيه وهي باطلاقها تشمل الاخفاتية والامر بالانصات نهي عن القراءة.

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار َ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ- فِي الْأُولَى وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى الْإِمَامِ".[7] سليمان بن خالد بن دهقان هو ابو الربيع الهلالي الاقطع قال فيه النجاشي: (كان قاريا فقيها وجها روى عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليهما السلام و خرج مع زيد...فقطعت يده ...ومات في حيوة ابي عبد الله عليه السلام فتوجع بفقده و دعى لولده و اوصى بهم اصحابه) نعم لم يرد له مفرة ثقة ولكن ما ورد من قوله: قاريا فقيها وجها وكذلك ان الامام عليه السلام توجع بفقده واوصى اصحابه بعائلته دليل على جلالته وليس هذه القرائن اضعف دلالة من كلمة ثقة فهو كان موثقا ولو لم يات له تصريح بالوثاقة.

اما الدلالة قوله عليه السلام: "لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى الْإِمَامِ" ظاهر في عدم جواز القراءة وهو نص في الصلوات الاخفاتية. تنتابع البحث في الجلسات الآتية ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo