< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم القراءة للمأموم في الركتين الاوليين من الصلوات الاخفاتية

قال المصنف: (فصل في أحكام الجماعة‌

(مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة . و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد و آله، و أمّا في الأولتين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى‌ الإنصات و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسم

ان السيد المصنف ذكر في هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: قوله: (الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة) فاحتاط السيد احتياطا استحبابياً لترك القراءة ولكن عدة من المعلقين اوجبوا الاحتیاط بترك القراءة ومنهم الأعلام: السيد الإصفهاني، والسيد البروجردي، والشيخ النائيني. والشیخ أل یاسین. و افتى الامام الخميني بوجوب ترك القراءة بقوله: ( بل الأقوى وجوبه).

والسيد الخوئي افتى بعدم جواز القراءة اذا اتى بها بقصد الجزئية فقال تعليقا على كراهة السيد:

(فيه إشكال بل منع و محلّ الكلام هو الإتيان بقصد الجزئية). فاباح القراءة بغير قصد الجزئية وقال الشيخ كاشف الغطاء: (إذا كان بقصد الذكر أو الدعاء و إذا وجب ترك القراءة فقرأ يأثم و تصحّ صلاته و إذا قرأ الإمام آية فيها سؤال أو ذكر جنّة أو نار جاز أن يسأل الجنّة و يتعوّذ من النار و لا ينافي الإنصات). فهو كذلك رأى عدم جواز القراءة الا بقصد الدعاء والذكر ثم دفع عن نفسه دخلا مقدّرا وهو ان الانصات واجب وقرائته بقصد الدعاء مناف للانصات، فاستدل على عدم منافاته للانصات بما ورد في سؤال الجنة والاستعاذة من النار عند سماع المصلي في قراءة الامام الآيات المبشرة و الآيات المنذرة.

الفرع الثاني قوله (و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد و الصلاة على محمّد و آله)،

الفرع الثالث قوله: (و أمّا في الأولتين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب عليه ترك القراءة)، قال الشيخ الجواهري: (في الوجوب تأمّل). والسيد الكلبايكاني ايضاً انما احتاط في ترك القراءة.

الفرع الرابع قوله: (بل الأحوط و الأولى‌ الإنصات و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكرو نحوه).

فعلّق السيد الحكيم بعد كلمة الانصات في هذا الفرع بقوله: (لا ينبغي أن يترك مهما أمكن). ثم علق في آخر الفرع بقوله: (بل هو الأفضل و لا ينافي الإنصات). فان كان مفعول يترك في كلامه هو القراءة فلا وجه لقوله مهما امكن! وان كان مفعول يترك هو الذكر فلا وجه لتعليقه الثاني؟ ففي تعليقه رضوان الله عليه شيء من التهافت والاضطراب.

الفرع الخامس قوله: (و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً).

الفرع السادس قوله: (و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع)

علق الامام الخميني في مقابل تخيير السيد ببين التسبيح والقراءة بقوله: (الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام). فرأى الاحتياط في اختيار التسبيح لمن سمع قراءة الامام في ركعتي الاولتين. ومثله السيد الخوئي بقوله: (الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مرّ) وقال الشيخ كاشف الغطاء: (الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصاً في الجهريّة و الأولى للإمام اختيار القراءة و هما سواء بالنسبة إلى المنفرد).

و السيد الگلپايگاني قال: (الأحوط و الأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح).

و قال الشیخ الحائري: (الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح).

فعلينا أن نرتب بحثنا على ما طرح المصنف كي نواكبه في الفروع:

الفرع الاول قوله: (الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة)

اعلم ان سقوط القرائة عن المأموم امر مفروغ عنه و انما الاختلاف في جواز اتيانها في صلوات الاخفاتية بعد الاتّفاق على سقوط وجوبها و وتحمل الإمام القراءة عن المأمومين، فذهب جماعة كثيرون إلى الحرمة، و اختار جمع آخرون الجواز على كراهة. ومنهم المصنف رضوان الله عليه والذين ذهبوا الى حرمة اتيانها انما يقولون بالحرمة اذا نوى القراءة التي هي جزء من الصلاة ولكن قراءتها بعنوان الذكر المطلق لا بأس بها، وهي مشتملة على التحميد والثناء لله والدعاء.

استدل على حرمة القراءة للمأموم بروايات: نذكرها غداً ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo