< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم تقدم الماموم على الامام سهوا

قال المصنف: (مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلّا أن يكون مسبوقاً‌ بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا).[1]

قد فرغنا في اليوم الماضي عن مناقشة هذه المسألة و ثبت اقربية رأي المصنف و ضعف قول من يتمسك بالبراءة في الفرع الثاني منها.

نعم هناك من خالف في الفرع الثالث مع المصنف في قوله: (إلّا أن يكون مسبوقاً‌ بالقرب) كالسيد البروجردي حيث علق عليها بقوله: (بل مطلقاً على الأحوط). فلم يرتض هذا الاستثناء ورأى وجوب الاحراز ولو كان مسبوقاً بالقرب، وكما نبهنا قبل يومين أن مراده من المسبوقية قبل الدخول في الصلاة لان عند الدخول دخل في الفرع الاول. و فرض المسألة هكذا: ان المصلي كان يعرف قبل الصلاة بانه قريب من الامام او من يتصل من خلاله الى الامام ولكن عند الدخول في الصلاة غفل عن ذلك، حتى يتثبت الاتصال، ثم في اثناء الصلاة شك في انه متصل او لا؟ فرأى السيد البروجردي انه لا يكفيه العلم السابق، لانه دخل في الصلاة وهو لم يحرز الاتصال فلم يحرز صحة صلاته الى زمان الشك، بخلاف الفرع الاول فانه دخل في الصلاة متصلا ثم في الاثناء شك في حدوث البعد فيستصحب عدمه، ولكن في الفرع الثالث لم يتيقن بصحة صلاته في اولها حتى يستصحب صحتها عند الشك. فاستصحاب صحة الصلاة موفور في الفرع الاول بخلاف فرع الثالث حيث ليس له علم بصحة صلاته حتى يستصحبها. فيحتمل مخالفة السيد البروجردي مع السيد اليزدي ناشئ من هذا الوجه.

ولكن يمكن الدفاع من المصنف بانه ولو ليس له طريق الى استصحاب صحة الصلاة التي دخل فيها ولكن له استصحاب الاتصال الذي يحرز له شرط الاتصال تعبدا فيصحح صلاته باحراز شرط الاتصال من خلال العلم بعدم البعد قبل الصلاة احرازا تعبديا مستمدا من استصحاب القرب.

قال السیدالمصنف رضوان الله عليه: (مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً (1)، و لا يجوز (2) له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل (3) لا يبعد بقاء قدوته (4).[2]

تعليقات:

(1) قال السيد البروجردي: (حكمه حكم تجدّد الحائل و قد مرّ). [3] وقال هناك: (إن نوى الانفراد بمجرّد تجدّده و إلّا فصحّة صلاته و انفراده قهراً مع كونه ناوياً للقدوة محلّ إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه) [4]

(2) قال الشخ الجواهري: (الأقوى الجواز بعد العود)[5]

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (بناءً على عدم جواز نيّة الاقتداء بعد الانفراد و قد عرفت ما فيه).[6]

(3) قال الشيخ آقا ضياء: (قد مرَّ الكلام في نظيره فراجع).[7]

(4) قال السيد الخوانساري: (بل بعيد).[8] وقال السيد الكلبايكاني: (بعيد كما مرّ نظيره). [9] و قال الشيخ النائيني: (الأظهر عدم بقائها كما مرّ في نظائره). و قال الشيخ آل ياسين: (وقد مرّ الإشكال في ذلك). [10] وقال الشيخ الحائري: (قد مرّ الإشكال في نظيره).[11] وقال السيد الخوئي: (بل هو بعيد).

الوجه فی انقلاب الجماعة الى الفرادى هو فقد شرط تقدم الامام او مساواته للجماعة، و الشروط والموانع في الصلاة على قسمين: منها: ماهو شرط علمي اختياري كطهارة الثياب و عدم مغصوبيتها، ومنها: ما هو شرط واقعي كالطهارة من الحدث والقبلة، والشروط العلمية لا تضر بالصلاة اذا اخل بها عن جهل او غفلة او عند الاضطرار، و لكن الشروط الواقعية مخل للصلاة سواء صدر عن المصلي عمدا واختيارا او صدر جهلا او غفلة او اضطرارا.

و قالوا ان شرطية التأخّر أو التساوي من الشروط الواقعية حيث ان تحقق عنوان الجماعة موقوف عليه، لما يظهر من النصوص من تقدم الامام ليصلي بهم في ابواب مختلفة من ابواب التحريض على الجماعة من قبيل: "فاذا كانوا ثلاثا يتقدم احدهم فيصلي بهم" وما ورد في حدوث العذر للامام "فيقدم احدهم ليصلي بهم" وغير ذالك من النصوص فاذا ثبت ان التقدم شرط لحصول العنوان فيثبت في جميع الحالات من السهو أو الجهل أو الاضطرار و نحوها، فالجماعة تبطل بالإخلال به باي سبب كان.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين فقد الشرط من الأوّل أم الأثناء، فلو تقدّم في الأثناء سهواً أو لعذر آخر بطل الاقتداء.

و هل يتدارك الشرط حينئذ بالعود بلا فصل؟ أن الماتن لم يستبعده في المتن قياساً على ما سبق منه في الحائل و في البعد، لكنّه كثير من المعلقين استبعدوه، حتى الذين ذهبوا الى ان الحائل اذا زال سريعا لا يضر بالقدوة حيث برروا التزامهم في الحائل بأنّ العود بلا فصل يعدّ من الحائل غير المستقر الذي ينصرف عنه النصّ، فالمقتضي للمنع قاصر الشمول لمثله في حدّ نفسه. ولكن هنا تقدم المأموم ولو للحظة لا مخصص له.

اقول: ان ما دل على لزوم تقدم الامام على المأموم قدر المتيقن منها في صلاته ولكن اذا كان الخروج عن التقدم بسرعة لا يصدق ان المأموم في جزء من صلاته كان متقدما على الامام فبقاء القدوة قريب جداً ولكن الاحتياط اقرب الى التقوى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo