< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم الشك في البعد اثناء الجماعة

قال المصنف: (مسألة 23): إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه (1) إلّا أن يكون مسبوقاً‌ بالقرب (2)، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا (3).[1]

تعلیقات:

(1) قال الشيخ آقا ضياء العراقي: (في حفظ الجماعة بناءً على التحقيق من جعلها من موانع الجماعة و بضميمة جعل الجماعة أيضاً من الأمر المعنوي المتحصّل من قبل هذا الأمر و إلّا فبناءً على جعل البعد من موانع الصلاة حال الجماعة أو من موانع نفسها لا من قيود محصّلها فلا بأس بجريان البراءة عنها، نعم لو قيل بشرطية الاتّصال المقابل للتعدّي المزبور يجب الإحراز على أي تقدير، و الإنصاف أنّ المسألة غير نقيّة عن الإشكال و الاحتياط لا يترك) [2]

وقال الشيخ الجواهري: (الأحوط ذلك و الأقوى عدم الوجوب). وقال السيد الخوئي:(على الأحوط). [3]

(2) قال السيد البروجردي: (بل مطلقاً على الأحوط).[4]

(3) وقال الشيخ آل ياسين: (على إشكال في إطلاقه).[5]

ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة فروع:

الاول: (إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه)، ودليله استصحاب عدم حصول البعد.

الثاني: (إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه) دليله لزوم احراز عدم البعد المانع، او لزوم احراز شرط الاتصال.

الثالث: (إلّا أن يكون مسبوقاً‌ بالقرب)، والمراد مسبوقا قبل الصلاة بالقرب فيستصحب بفاء القرب الى ما دخل في الصلاة.

اقول الشاك في وجود البعد المخل لا يخلوا امره من احدى الحالات الثلاثة: احداها: العلم بعدم البعد سابقا، ثانيها: العلم بوجود البعد سابقا، و ثالثها: الجهل بالحالة السابقة.

ففي الحالتين الاولى والثانية، الاستصحاب هو المرجع وفي صورة عدم العلم بالحالة السابقة فالاشتغال هي المرجع، هذا هو دليل قول المصنف ومن وافقه .

وقد خالف قول السيد جمع من الفقهاء وذهبوا الى مرجعية البرائة في الحالة الثانية فتفيد عدم وجوب احرازعدم البعد خلافا للمصنف، ومنهم آقا ضياء العراقي واتى ببيان في تعليقته على العروة و وافقه السيد الخوئي ببيان اوضح واليك نص كلامه:

(أمّا إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا إشكال في الاستصحاب في كلّ منهما فيعمل بمقتضاه. و أمّا إذا لم تعلم الحالة السابقة، و شكّ في تحقّقه من الأوّل فقد ذكر في المتن أنّه يجب إحراز عدمه.أقول: لزوم الإحراز و عدمه في المقام يبتني على أنّ اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على نحو الشرطية، أم على سبيل المانعية؟ فعلى الأوّل كما ربما يستظهر من صدر الصحيحة «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة ...» إلخ حيث تضمّن اعتبار التواصل، يتّجه حينئذ ما ذكره (قدس سره) من لزوم إحراز الاتّصال، فانّ الشرط ممّا يجب إحرازه في مقام الامتثال عملًا بقاعدة الاشتغال. لكن الاستظهار في غير محلّه، لما عرفت فيما سبق من أنّ الحكم المذكور في الصدر استحبابي، و هو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة. و العمدة قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام‌ ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام»، و هو ظاهر في اعتبار المانعية للبعد كما لا يخفى. وعليه فمع الشكّ يرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية و إن لم يجر الاستصحاب، بناءً على ما مرّ غير مرّة من أنّ المرجع في أمثال المقام هي البراءة و إن كانت الشبهة موضوعية، لكون المانعية انحلالية، فتقيّد الجماعة بعدم وقوعها مع هذه المسافة التي يشكّ في بلوغها ما لا يتخطّى زائداً على المقدار المتيقّن بلوغه ذاك الحدّ مشكوك من أوّل الأمر، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. و عليه فما في المتن من اعتبار الإحراز مبنيّ على الاحتياط) ونتابع البحث غدا ان شاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo