< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم فصل الصبي في صفوف الجماعة

قال المصنف: (مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته(1)

تعليقات:

(1) قال الشيخ محمد رضا آل ياسين: (بل ما لم يعلم صحّتها و جريان أصالة الصحّة في حقّه محلّ تأمّل بل منع).

و قال السيد الگلپايگاني: (مشكل بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم يبلغ).

الظاهر ان الشيخ محمد رضا اراد ان يقول بمثل ما قال السيد كلبايكاني ولكن اخطأ في التعبير.

قال السيد الخوئي في ذيل هذه المسألة: (هذا بناء على شرعية عباداته كما هو الصحيح، فلا يضرّ فصله لا من حيث البعد و لا الحائل. و أمّا بناء على التمرينية فيشكل، لأنّها حينئذ صورة صلاة و ليست من حقيقتها في شي‌ء، ففصله يخلّ من كلتا الناحيتين)[1]

كلامه صحيح الا ان على فرض القول بشرعية عباداته يبقى الكلام في جريان اصالة الصحة في اعماله فلقائل ان يقول ان جريانها خاص بالبالغين. كما هو ظاهر من التعليقتين من انهما ذهبا الى شرعية عبادات الصبي ولكن لم يجريا اصالة الصحة في عمله، و لذلك اشترطا العلم بصحة صلاته.

فان ادلة القائمة على اصالة الصحة في عمل الغير لا تشمل الصبي وهي: الاجماع، و سيرة المسلمين بل سيرة العقلاء و التعليل في قاعدة اليد من قوله عليه السلام لولاه لما استقام للمسلمين سوقا و كذلك: لولا الحمل على الصحة لاختل السوق وبطل الحقوق،

كما ان فقهائنا افتوا بعدم قبول قول الصبي اذا اخبر عن تطهير شيئء او نجاسة شيئء الا اذا حصل الاطمئنان من قوله، فالاطمئنان هو الحجة لا قول الصبي و كذلك لا تقبل شهادته في باب القضاء، فجريان اصالة الصحة في صلاة الصبي لا وجه له ولا اقل من الشك في جريانها، فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، والشارع جعل من شروط صحة الجماعة اتصال المأموم بالامام بما يتخطى او فقل عدم الحاجز وعدم الفصل بما لا يتخطى فلابد من احرازه فاذا انقطع يدنا عن اصالة الصحة فلا محرز عندنا لشرط الاتصال. فحصر الميزان في القول بعدم الضرر في فصل الصبي بشرعية عبادات الصبي او تمرينيتها لا وجه له. بل يمكن لمن يعترف بشرعية عبادات الصبي ان يرى ان فصل الصبي بين المصلين في الجماعة انما لا يضر اذا علمنا بصحة صلاته.

.و لكن في المستمسك اشار الى امكان الاستدلال بخبر ابي البختري لعدم اضرار فصل الصبي ولو قلنا بتمرينية عباداتها ايضا واليك نص الخبر: وَ بِإِسْنَادِهِ ( اي الشيخ في التهذيب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ- إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ- وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ.وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ»[2] .

في سنده سندي بن محمد و قد وثقة النجاشي بقوله: (سندي بن محمد و اسمه ابان يكنى ابا بشر صليب ..وهو ابن اخت صفوان بن يحيى كان ثقة وجها في اصحابنا الكوفيين) وفي السند ابو البختري وهو وهب بن وهب وقال الكشي فيه: (عن ابو محمد فضل بن شاذان كان ابو البختري من اكذب البرية) وقال فيه الغضائري (ابو البختري قاضي كذاب عامي الا ان له عن جعفر بن محمد عليهما السلام احاديث كلها يوثق بها) ولا نعلم وجه الثقة بما روى عن جعفر بن محمد، ولكن لا يعتمد على رجال الغضائري لعدم وجود سند صحيح الى كتابه يثبت به صحة الاستناد اليه. و قال الشيخ في الفهرست في شأن ابي البختري: (عامي المذهب) وقال فيه النجاشي (كان كذابا وله احاديث مع الرشيد في الكذب) فسنده ساقط عن الاعتبار.

اما وجه الاستدلال به، انّ قوله علبه السلام "الصبي عن يمين الرجل في الصلاة" يثبت جواز وقوعه في الصف ولو قلنا بتمرينية عبادات الصبي لاطلاق كلام الامام عليه السلام. ولكن بما ان سنده ضعيف جدا فلايمكن الاحتجاج به على خلاف القواعد وهو عدم جواز الحائل بمن لا يصلي.

ولكن نحن استبعدنا دلالة "السترة والجدار" على كون الانسان حائلاً بالاخص اذا كان صبياً فان حجمه لا يمنع الرؤية قطعا.

واَودّ هنا ان نبحث عن هذه الكبرى وهي: هل عبادات الصبي صحيحة كالبالغين اذا اتوا بها بجميع شرائطها؟ او انها تمرينية بحتة ولا حظّ لهم في العبادة؟، او انها تمرينية شرعية اي ان التمرين مستحبة لهم فعند ما يصلي الصبي لا تتحقق عنه صلاة وانما يتحقق منه تمرين وهو مأجور على تمرينه؟. وبما ان هذا البحث يأتي في الفقه تطفلا في ابواب مختلفة من العبادات اوالمعاملات اوالقضاء اوالحدود اوالنكاح، فنحن نستغل الفرصة لبيان هذا الكبرى هنا، ونترك البحث لغد ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo