< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم حيلولة الصف للصف المتاخر

قال السيد اليزدي: (مسألة 18): لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً، و إن لم يلتفت و بقي على نيّة الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته و إلّا صحّت).

الظاهر مراد المصنف في هذه المسألة اذا تجدد البعد و استمر بقرينة المسألة التي تليها.

والوجه في صيرورة الصلاة منفردة لفقد شرط الجماعة وهو عدم بعد المأموم عن الامام اكثر من خطوة. و بعد ما انقلب الى الفرادى فان تنبه لهذا الانقلاب يبطل صلاته باي اخلال بالزيادة او النقيصة في واجباتها سواء كان ركنا او غير ركن ، واما اذا لم يتنبه الى صيرورة صلاته فرادى فانما المضر بصحة صلاته هو الاخلال بالاركان واما الاخلال في غيرها اذا صدر منه بزعم الجماعة فليس مبطلا لحديث لا تعاد.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد إلّا إذا عاد‌ المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ).

قد مر منا البحث عن مضمون هذه المسألة ضمن المسألة 15و جمع من الفقهاء علقوا عليها بمثل ما علقوا هناك فاشكلوا على صحة الجماعة ولو عاد المتقدم الى الجماعة بلا فصل. ولكننا وافقنا رأي السيد في صحة الجماعة ببيان ذكرناه هناك ولا حاجة الى تكراره.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين (3) للجماعة، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، و إن كان الأحوط خلافه، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق).

تعليقات: (3) قال الإمام الخميني: (تهيّؤاً قريباً من الدخول كما مرَّ.).وقال النائيني: (إذا كان من التهيّؤ القريب على الأحوط). وقال السيدالبروجردي: (تهيؤاً قريباً من العمل واقفين على هيئة المصلّي.). وقال الشيخ آل ياسين: (تهيّؤاً قريباً على إشكال فيه أيضاً).

هذه التعليقات يفيد موافقتهم للسيد مؤكدين على التهيؤ القريب الا الشيخ آل ياسين حيث يبقى عنده اشكال. وقد بحثنا عن هذه المسألة في ذيل المسألة 6 من هذه المسائل فليراجع الراغب.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة، و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة، و لا يضرّ كما لا يضرّ (1) فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم (2) و إن كانت باطلة‌ بحسب تقليد الصفّ المتأخّر(3)

التعليقات:

(1) قال الامام الخميني: (محلّ إشكال).

(2) قال آقا ضياء: (فيه إشكال بل منع لعدم كفاية اعتقاد المصلّين في صحّة صلاة من رأيه‌ على خلافهم اجتهاداً أو تقليداً). وقال السيد الحكيم: (بل صحيحة بحسب حالهم و إلّا فمشكل). وقال السيد الگلپايگاني: (الأقوى أنّ المدار في صحّة صلاة الصفّ المتأخّر الصحّة بحسب تقليدهم). وقال السيد الخوانساري: (فيه منع).

(3) قال الشيخ آل ياسين: (مشكل جدّاً).وقال الشيخ الحائري: (فيه إشكال بل الأقرب أنّ المعيار الصحّة بحسب اعتقاد الصفّ المتأخّر).

في هذه المسألة ثلاث فروع: أحدها: صورة العلم ببطلان صلاة الصف المتقدم ثانيها: صورة الجهل بحالهم من حيث الصحة والفساد ثالثها: صورة ما اذا صلاتهم باطلة بحسوب اجتهاد او تقليد الصف المتاخر و صحيحة بحسب الاجتهاد او تقليد صف المتقدم فكل فرض من فروض الثلاثة لابد من دراسة حكمها مستقلا عن الآخر.

لا إشكال في البطلان مع العلم بالفساد، إذ الصلاة الفاسدة في حكم‌ العدم، فيكون الصفّ المتقدّم أو واسطة الاتّصال بمنزلة من لا يصلّي، فهو فاصل، كما أنّه حائل، فيوجب بطلان جماعة المتأخّر من كلتا الناحيتين. و ما تقدّم من عدم قدح حيلولة الصفّ المتقدّم و لا الفصل بهم مختصّ بما إذا كانوا مصلّين، لا من يأتي بصورة الصلاة التي ليست هي من حقيقتها في شي‌ء كما هو ظاهر. وان شاء الله معكم يوم السبت لمتابعة البحث.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo