< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم المصلي عند احتمال الحائل

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل (1)[1] ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً و إلّا بطلت (2) [2]

تعليقات:

(1) قال آقا ضياء: (قد مرَّ حكم ترك القراءة في أمثال المقام). [3]

(2) قال الإمام الخميني: (بل صحّت إذا لم يزد ركناً).[4]

والوجه في الهاتين التعليقتين ان على مفاد حديث لا تعاد اي خلل صدر عن المصلي جهلا بالموضوع او جهلا بالحكم اذا لم يكن عن تقصير، او نسيانا او غفلة فهو ليس مبطلا للصلاة ولا يجب على من صدر عنه اعادتها وانما الامور الخمسة المذكورة فيه وهي الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجدتين مبطل للصلاة ولو صدر بدون ارادته هذا على قول المشهور في مفهوم حديث لا تعاد اما على رأي النائيني رضوان الله عليه حيث حصر العذر في حديث لا تعاد بالنسيان ففيما نحن فيه تبطل صلاته باي نقيصة او زيادة الا اذا صدر عنه بسبب النسيان. فما ورد في صحيحة زرارة الآنفة الذكر من قوله عليه السلام "إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ‌ جِدَارٌ- فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ"[5] مخصص بحديث لا تعاد.

قال السيد اليزدي رضوان الله عليه: (مسألة 12: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ).[6]

والوجه في هذه المسألة ان دليل مانعية الحائل هو صحيحة زرارة التي ورد فيها السترة والجدار وهما منصرفان عن الشيء غير المستقر وقد مثلوا للحائل غير المستقر بمرور انسان او حيوان او غير ذلك مستدلين على ان في هذا الفرض ولو ان الحائل غير مستقر ولكن الحيلولة التي هي ملاك الحكم مستمر فملاك المنع حاصل هذا ما ذكروه في دليل الحكم.

لكن انا احب أن استغل الفرصة لاستدرك موضوع كان المفروض ذكره في ذيل المسألة السادسة و قد نسيت أن اذكر وهو:

تنبيه: الحق ان حيلولة الانسان مثالا للحائل ليس في مورده:

اولاً: لإنصراف عنوان السترة والجدار عن الانسان الواقف او الجالس بين المصلين.

ثاتياً: ان الانسان اذا كان جالسا فلا يحول عن المشاهدة و حتي عند ما كان قائما في جنب المصلين ليس ساترا عن مشاهدة من في صفه فانه بمجرد التفاتة ما، يمكن رؤية الآخرين.

ثالثاً: لو كان وجود الإنسان ما نعا عن صحة جماعة من في جنبه، لورد نصوص عليه، لانه امر كثير الابتلاء به، فهو من الامور الذي لو كان لبان، فكثيرا ما يوجد من كان صلاته اقصر من الآخرين ولم يرد في النصوص الشرعية اشارة الى هذا الموضوع المبتلى به فنقول اولاً: عنوان السترة والجدار منصرف عن الانسان ومع التنازل عن الانصراف لا نعترف بان الانسان ساتر لمن كان في جنبه وثالثا: عدم وجود نصوص تتطرق لهذه المسألة دليل على عدم اختلال الجماعة بفصل من لم يصل. نعم هذا الانسان الفاصل اذا اشتغل مسافة لا يتخطى او اكثر من مربض الغنم فيمنع عن صحة جماعة من بجانبه لايجاد البعد غير المغتفر لا لمجرد الحيلولة بين المصلين.

(مسألة 13): (لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شكّ (1) قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أمّا لو شكّ في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول (2) إلّا مع الاطمئنان بعدمه). [7]

ان المصنف ذكر في هذه المسألة ثلاث فروع.

الفرع الاول: من كان مشتغلا بصلاة الجماعة فشك في انه هل حدث حائل في الاثتاء اولا؟ بنى على عدمه.

الفرع الثاني: اذا علم قبل الدخول في الصلاة بعدم وجود حائل بين الامام وبينه ثم شك هل حدث مانع اولا؟ يجوز له الدخول في الجماعة

والفرع الثالث: لو لم يعلم له حالة سابقة فشك في وجود الحائل وعدمه الظاهر عدم جواز الدخول في الجماعة الا بعد حصول الاطمئنان بعدمه

الوجه في الفرع الاول استصحاب عدم الحائل المانع من صحة الجماعه او استصحاب صحة صلاته التي دخل اليها عند الشك في طرو الحائل.

والوجه في الفرع الثاني ايضاً استصحاب عدم طرو المانع قبل دخوله في الصلاة.

والوجه في الفرع الثالث: بما انه ليس عنده حالة سابقة فلابد من احراز الاتصال بينه وبين الامام فلا يجوز له ان يدخل في الصلاة الا بعد احراز الشرط وهو الاتصال او فقل احراز عدم المانع.

تعليقات:

    1. قالا السيدين البروجردي والخوانساري: إحراز عدمه حينئذٍ بالاستصحاب محلّ تأمّل).[8]

و قال السيدالگلپايگاني: (إذا كان قائماً خلف هذا الإمام بحيث يصحّ الاقتداء منه فعلًا ثمّ شكّ في عروض المانع و إلّا فإحراز عدمه بالاستصحاب محلّ تأمّل).[9]

(2)قال الشيخ الجواهري: (بل الظاهر الجواز).[10]

وقال الشيخ :آقا ضياء: (في ذلك إشكال لكفاية رجائه بإتمام عمله).[11]

وقال السيد الخوئي:(لا يبعد الجواز فيه). [12]

ان شاء الله نتابع البحث حول هذه المسألة في الجلسات الآتي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo