< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم حدوث الحائل في اثناء الصلاة

قال السيد المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 9: لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا (1). بمن لم تحل الأسطوانة بينهم كما أنّه يصحُّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع).[1]

تعليقة (1) قال الإمام الخميني: (كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال).[2]

بعد ما اتضح ان الملاك في صحة صلاة المصلي في الجماعة اتصاله الى الامام من أحد جوانب الثلاثة فلا حاجة الى ذكر هذه المسألة، نعم على مقالة من يشترط أنه مضافا الى الاتصال لابد لكل مأموم أن يرى الامام او من يتصل من خلاله في الصف المتقدم عليه، فاذا كان المأموم بين اسطوانات عريضة عمودية الى القبلة، فوقف المصلي خلف الاستوانة بحيث لم ير لا الامام ولا الصف الأمامي فصلاته باطلة ولو كان له اتصال من الجاتبين او الجانب الواحد لأن الاسطوانة حالت بينه وبين الامام فحكمه حكم من صلى في الصف الاول من يمين المحراب الداخل او يساره. والظاهر ان ما ورد في تعليقة الامام الخميني ناظر الى هذا المعنى.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً) [3]

تعليقة: (1) قال السيدالبروجردي: (إن نوى الانفراد بمجرّد تجدّده و إلّا فصحّة صلاته و انفراده قهراً مع كونه ناوياً للقدوة محلّ إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه و كذا في المسألة التالية).[4]

الوجه في هذه المسألة اطلاق ادلة مانعية الحيلولة لجميع حالات الصلاة لان الحائل يمنع عن الاتصال الذي هو شرط لصحة الجماعة فاذا انتفى الشرط وهو الاتصال بوجود الحائل ينتفي المشروط وهو الجماعة.

واما مقالة السيد البروجردي فلايمكن المساعدة معه باطلاقه فان مجرد نية القدوة ليست من مبطلات الصلاة نعم ان قصد بها التشريع فصلاته باطلة لانه لايمكن التقرب الى الله بالحرام. اما اذا لم يقصد التشريع بل كان جاهلا او غافلا عن بطلان الجماعة و بقي على نية القدوة فانما يبطل صلاته اذا اخل فيها بوظيفة المنفرد والا لا وجه لبطلان صلاته. والمخل بوظيفة المنفرد للجاهل هو اعم من الاخلال بالركن والاخلال بواجب غير ركني و الغافل انما المخل له هو الاخلال بالاركان بزيادة ركوع تبعا للامام.

لكن الشيخ الانصاري ذهب الى صحة الجماعة اذا طرء الحائل في الاثناء فقال: (ثمّ إنّ ظاهر الرواية في بادئ النظر و إن كان هو اشتراط عدم الحائل في الابتداء و الاستدامة، إلّا أنّ قليل التأمّل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره استمرارا؛ لأنّ قوله: «فليس تلك لهم بصلاة» إشارة إلى الصلاة التي صلّيت مع الستر و الحائل، و هي ظاهرة في المجموع، و الحكم ببطلان الصلاة التي صلّيت بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك أو ببطلان الكلّ إذا وقع البعض كذلك، إلّا أن يقال: إنّ الحكم ببطلان المجموع إنّما علّق على مجرّد وجود الحائل و الستر و لو في بعض أوقات الصلاة. لكنّ الإنصاف: أنّ منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، فأصالة صحّة الصلاة و الجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط أن يتّفق، فلو تعمّده بطل بلا خلاف على الظاهر)[5] .

اقول: ان قوله عليه السلام : "إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ‌ جِدَارٌ- فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ"[6] في مقام بيان المانع عن صحة الجماعة والاطلاق فيه اطلاق استغراقي بالنسبة الى اجزاء صلاة الجماعة. ففي اصل الصلاة بما ان صحتها ليست قابلة للتجزئه فابطال جزء منها مبطل للكل، و اما الجماعة فهي قابلة للتجزئة فالمأموم المسبوق عند ما يقتدي بصلاة الجماعة هو في الجماعة الى ان ينتهي الامام من صلاتة ثم هو يكمل الباقي فرادي، كما انه يجوز للماموم ان ينفصل عن الجماعة في اثناء الصلاة فيأتي بالبقية فرادى، والامام كذلك قد يفتح صلاته فرادى ثم في اثناء صلاته يقتدي به بعض الناس فهو ينوي الجماعة ايضا للحصول على ثوابها. وفيما نحن فيه ايضا اذا طرء مانع عن صحة الجماعة و منها الحائل تنقلب صلاته الى الفرادى من لحظة حدوث الحائل فيقع بعض صلاته جماعة وبعضها فرادى.

فقول الشيخ رضوان الله عليه بان (منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل). عكسه اقرب بل منصرف اللفظ ان كون الحائل مانع لصحة الجماعة حدوثا وبقاءً.

ثم قوله رضوان الله عليه: (فأصالة صحّة الصلاة و الجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد)[7] فنقول: ان اطلاق الامارة لا يترك لنا مورد للتمسك بالاصل فلا مورد له ابداً.

ثم نجد تهافتا في كلامه رضوان الله عليه بين الصدر والذيل فان قوله في الصدر: (أنّ منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل)[8] يفيد انما عدم الحائل شرط للدخول في الجماعة لا في الاستمرار فلا معنى لقوله: (فلو تعمّده بطل بلا خلاف على الظاهر) اي اذا تعمد في انشاء الحائل في الاثناء بطل صلاته؟! بينما ان شرط الصحة تحققت على فرض قوله وهو عدم وجود الحائل عند الدخول فاحداث الحائل في الاثناء ولو عمدا ليس مخلا كي يوجب بطلان الصلاة على مفروض كلامه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo