< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ حكم الحائل

قال السيد اليزدي: (مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و لا أطوليّة الصف الثاني مثلًا من الأوّل).[1]

الظاهر ان المراد من قوله ولا اطولية.. اي ولا يقدح اطولية الصف.

والوجه في ذلك ان الملاك في صحة الجماعة الاتصال بالامام مباشرة او بواسطة المصلين فتكفي في صحتها مشاهدة الامام او احد من المصلين.

مسألة 8: (لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب، لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه (1) ممّن لا يرى الإمام لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى، و إن كان الأحوط (2)العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع، و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين).[2]

تعليقات:

(1) قال السيد البروجردي: (محل إشكال فلا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده، نعم لا بأس بصلاة الصفوف المتأخرة عمّن يكون بحيال الباب إذا لم يكن حائل بينهم و بينه). [3]

وقال الإمام الخميني: (الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين بل البطلان لا يخلو من قوّة نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها و بين من بحيال الباب).[4]

وقال السيد احمد الخوانساري: (الأقوى هو البطلان فيه و فيما بعده). [5]

(2) قال الشيخ محمدرضا آل ياسين: (لا يترك فيه و فيما بعده). [6]

وقال السيدالخوئي: (بل الأقوى هو ذلك فيه و فيما بعده).[7]

والاصل في هذه المسألة صحيحة زرارة واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ‌ جِدَارٌ- فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ حِيَالَ الْبَابِ- قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ- وَ لَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ"[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

الفقرة الاولى من هذه الصحيحة صريحة في بطلان صف الاول الذين لا يرون الامام لانهم وقعوا خلف الجدار من اليمين واليسار. كما انها صريحة في صحة صلاة من كان بحيال الباب لانهم يرون الامام والاتصال حاصل بالنسبة اليهم

قال السيد الخوئي: (إنّما الكلام في من يقف على أحد جانبي الواقف بحيال الباب ممّن لا يرى الإمام لحيلولة الجدار بينه و بينه، فالمشهور صحّة اقتدائه أيضاً كما في المتن لتحقّق الاتّصال بينه و بين من يرى الإمام، فتكفي مشاهدة من هو واسطة الاتّصال، بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات).[9] وهذا القول موافق للاصول الاولية التي تكون في صلاة الجماعة لان المصلين لهم اتصال بالامام اما مباشرة واما بواسطة المأموم الذي هومتصل بالامام.

وفي مقابل هذا القول من يقول ببطلان الصلاة في هذا الخصوص مستندا الى صحيحة زرارة التي ذكرناها آنفا في اول البحث مستدلا بالفقرة التي وردت فيها وهي قوله عليه السلام: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان حيال الباب»[10] فان الضمير في -لهم- يعود الى -القوم- فنفى صحة الصلاة المأمومين الذين بينهم وبين الامام سترة او جدار وهم الذين وقفوا خلف الجدار من اليمين واليسار. وانما تصح صلاة من بحيال الباب.

والسيد الخوئي رضوان الله عليه بعد ما يعترف بهذا المفاد للصحيحة يقول: (إلّا أنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ هذا الظاهر غير مراد قطعاً و أنّ المستثنى منه بمناسبة الحكم و الموضوع هي الحالة و الكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور)،[11] ثم يستدل على ضرورة الانصراف من من هذا المراد بامرين نترك متابعة البحث للجلسة القادمة ان شاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo