< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ حكم الحائل

قال المصنف: (مسألة 2: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع‌ لثقب في وسطه مثلًا أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً).[1]

مما بيّنا سابقا وفاقا لجل الاصحاب لا يكفي المشاهدة في بعض الاحوال لانه يتحقق به استتار المصلين بعضهم عن بعض في جانبي هذا الحائل، ولكن اذا كان عليه ثقوب كثيرة بحيث لا يستتر المصلين عن بعضهم لا اشكال في الصحة لان مثل هذا الحائل ليس ساترا ولا حائلا عن الرؤية. فما قاله رضوان الله عليه في صدر المسألة مقبول وما قاله بعد الإضراب ب- بل وكذا- لا يمكن المساعدة معه. لان الحكم يدور مدار تحقق السترة والحيلولة عن الرؤية الذي هو مفاد النص.

ثم قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه (1) للصدق). [2] اي صدق عنوان الحائل.

نذكر بعض التعليقات على هذه المسألة:

(1)قال الإمام الخميني: (فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب). [3]

وقال السيد الخوئي (فيه إشكال بل منع). اي اشكال في عدم الجواز

وقال السيد الگلپايگاني والشيخ الحائري: (بل على الأحوط). ففيه نفي لقوة عدم الجواز.

والسر في الخلاف واضح فالسيد جعل ميزان الجواز و عدمه على تحقق عنوان الحائل مطلقا سواء كانت الحيلولة عن الرؤية او عن التجاوز والعبور ولعل السر في ذلك انه فسر مالا يتخطي الذي ورد في صحيحة زرارة التي بحثنا عنها مفصلا عند ما بحثنا عن مسألة الفاصل بين المصلين حيث ورد فيها: قال أبو جعفر (عليه السلام): "إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصف الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة الحديث"،[4] فهناك بعض الفقهاء جعلوا المراد مما لايتخطى اي يوجد مانع عن العبور فحملوا الصحيحة على بيان الحائل في الصلاة ومنهم من قال ان لا يتخطي بيان لبعد لايمكن ان نتجاوزه بخطوة واحدة، فلا علاقة للصحيحة في بحثنا هنا و لعل السيد كان من الفريق الاول لذا جعل الزجاج مانعا عن صحة الصلاة ولكن نحن اذ قلنا ان المراد من ما لا يتخطي بيان البعد فلا مجرى لها في هذه المسألة و نبقى نحن والسترة، والزجاج اذا كان شفافا لا يحجب المصلين عن بعضهم فلا يضر بصحة الجماعة لانه لا يستر المصلين عن بعضهم و لذا كثير من المحشين على العروة ذهبوا الى عدم ما نعية الزجاج خلافا للسيد.

قال المصنف: (مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما ، و لا تعدّ من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعدٌ ممنوع في الجماعة).[5]

والسر في ذلك ان المنصرف من السترة والجدار هو جسم ثابت يمنع عن المشاهدة والعبور الا برفعه، وليست الظلمة والغبار من مقولة الاجسام الثابتة ولم يحتمل احد من الفقهاء مانعيتهما عن الجماعة. كما ان العمى يمنع من الرؤية و كذلك من شد على عينه قماش مانع عن الرؤية لم يقل احد بعدم صحة جماعته لان المنصرف عن السترة والجدار هو الحائل الثابت الذي يستر المصلين بعضهم عن البعض وعدم مشاهدة الاعمى او المشدودة العين ليس لوجود شيئ حال بين المصلين فالحكم قطعي لا غبار عليه،.و أمّا النهر و الطريق فهما لا يعتبران حائلا وانما يوجبان المشكلة للجماعة اذا كان الفصل الحاصل بسببهما بين المصلين ما لا يخطوا او الأكثر من مربض الغنم وما شابه ذلك مما يحدد الفصل الجائز بين المصلين.

قال السيد : (مسألة 5: الشباك (1) لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط (2) الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة (3) لصدق الحائل معه). [6]

تعليقات:

(1) في بعض أقسامه تأمّل ظاهر حتى مع سعة ثقبه و وجهه ظاهر.(آقا ضياء).فيه نظر. (الحكيم).

(2) لا يترك مطلقاً. (آل ياسين).لا يترك. (البروجردي).بل هو الأقوى مطلقاً. (الجواهري). (3) القوّة غير معلومة لأنّ المذكور في الأخبار الساتر و شموله للمقام محلّ تأمّل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).

فخمسة من المعلقين عدوا الشباك من الحائل، إمّا بحسب الفتوى او الاحتياط الواجب. وواحد منهم ما عَدّ الشباك مضراً بالجماعة لانه ليس ساترا، والفريق الاول ذهبوا الى ان من موانع صحة الجماعة وجود المانع من العبور مستندا الى صحيحة زرارة بحمل لا يتخطى على بيان المانع.

و من افتى بصحة الجماعة حيث حمل مالا يتخطى على تعيين الفاصلة ، وفي الحائل الملاك الستتار وعدمه مستندا على نص سترة او جدار.

ونحن اذ تسلمنا ان المراد في مالا يتخطي بيان البعد لا بيان المانع بما شرحناه سابقا فنقول ان الشباك لا يضر بالجماعة الا اذا كان بحيث يمنع عن رؤية المصلين لبعضهم البعض.

قال السيد: (مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، و إن كان أهل‌ الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين (1) لها).[7]

الظاهر انه رضوان الله عليه جعل وجود الانسان بين المصلين من الحائل الا اذا كان مصليا او مشرفا بالتحاقه الى المصلين.

تعليقات : (1) قال: الإمام الخميني: (تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة. وقال السيد الخوانساري: (فيه تأمّل). و قال آقاضياء: (فيه إشكال للشكّ في اندراجه في صور الاغتفار). وقال الشيخ آلياسين: (تهيّؤاً قريباً على إشكال أيضاً). و قال السيد عبد الهادي الشيرازي: (مشرفين على التكبير).

و قد حكي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يصلّي بالناس في مسجد الكوفة الذي كان أكبر ممّا هو عليه الآن بكثير، و كان المسجد مليئاً من المأمومين البالغ عددهم ما يقرب من ثلاثين ألفاً، و كلّهم بمرأى منه (عليه السلام).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo