< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم الحائل في الصلاة

انتهينا في الايام الماضية عن الشرط الرابع في الجماعة والمصنف ذكر تحت هذه الشرط مسائل فقال: (مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط)[1]

الظاهر ان مانعية الحائل الذي يمنع المشاهدة امر مسلم عند الفقهاء، وانما الخلاف فيما يمنع عن المشاهده في بعض احوال الصلاة، فمنهم من اشكل ولو كان مانعا حال السجود ومنهم من اشكل اذا كان مانعا عند حال الجلوس ومنهم من اشكل اذا لم يراه بتاتا فاذا رأه في القيام يكفي عنده لصحة الجماعة. والمصنف حكم بعدم البأس بالحائل الذي انما يمنع من المشاهدة حال السجود واحتاط في الحائل الذي يمنع المشاهدة عند الجلوس بالإحتياط الواجب، و وافتى ببطلان الجماعة عند ما كان الحائل مانعا عن المشاهدة حال القيام.

قال في الجواهر: (أما إذا كان الحائل قصيرا لا يمنع المشاهدة فلا خلاف بل و لا إشكال في عدم قادحيته، نعم قد يتوقف فيما لو منعها حال الجلوس مثلا دون القيام لقصره كما عن المصابيح)[2]

واستدل على ذلك في المصابيح بامرين الاول: لصدق السترة و الجدار، و ثانيا: توقيفية الجماعة، الظاهر هو لم يستدل بكلا الامرين على مستوى واحد بل استدل اولا بالامارة وعلى فرض التنازل من الامارة استدل بأصالة الاشتغال.

ثم قال صاحب الجواهر: (مع أن الذي صرح به الفاضل و الشهيدان و الكركي و ولده و أبو العباس و المقداد و الخراساني و عن غيرهم عدم قدحه أيضا، بل لا أجد فيه خلافا و لا إشكالا ممن عدا من عرفت بينهم)

ثم هو رضوان الله عليه وافق مع القول بعدم القادحية الحائل الذي يمنع عن المشاهدة حال الجلوس ايضا بقوله: (و لعله كذلك، لعدم الشك في شمول إطلاق الجماعة له، و عدم إرادة ما يشمله من السترة و الجدار).

في المستمسك: تعليقا على قول المصنف: (و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً) قال: ( بلا خلاف يعرف، نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح «أن الصحة لا تخلو عن إشكال، لإطلاق لفظ السترة و الجدار». و فيه:أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله.)

ثم ذكر كلام صاحب الجواهر وناقش دليله بقوله: (لكن الأول ممنوع. و الثاني خلاف إطلاقهما. و العلم بعدم إرادته منهما غير حاصل).[3]

ان السيد الخوئي دخل في المسألة من باب آخر وقال: ( قد أشرنا سابقاً إلى أنّ لفظ الحائل غير مذكور في شي‌ء من النصوص، و إنّما المذكور لفظ السترة و الجدار، الذي هو من عطف الخاصّ على العام. فتمام الموضوع هو الستار، أي ما يكون ساتراً و مانعاً عن المشاهدة و لا ريب أنّ هذا إنّما يطلق فيما إذا كان المحلّ في طبعه قابلًا للرؤية و صالحاً للمشاهدة كما في حالات القيام أو الركوع أو الجلوس، دون مثل حال السجود أو الهويّ إليه، لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال، سواء أ كان هناك ساتر أم لا. فالقابلية مفقودة حينئذ في نفسها، و لا يستند عدم الرؤية إلى وجود الساتر. و عليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر أو أكثر غير قادح ما لم يكن ساتراً حال الجلوس فضلًا عن بقيّة الحالات و إن كان ساتراً حال السجود لعدم استناد الستر إليه حينئذ كما عرفت)[4] .

اقول بيانه رضوان الله عليه جميل ولو ان جعل السترة والجدار من باب عطف الخاص على العام موقوف على ان يشمل عنوان السترة لكل ما يستر ومن المحتمل السترة في الاصطلاح هي البردة التي تكون عادة من قماش وامثاله. ولكن الذي يسهل الخطب ان ذكر السترة والجدار بيان مصداقين من المانع عن المشاهدة ولا خصوصية لهما فبتنقيح المناط يمكن تعميمها الى كل ساتر.

فاذا ورد في النص مانعية السترة والجدار فيشمل اذا كان مانعا حال الجلوس كما تفضل به المصنف و جل الفقهاء منهم السيد الخوئي رضوان الله عليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo