< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مساواة الامام

كان بحثنا في الجلسة السابقة في أنّ اطلاق قوله عليه السلام "يقف عن يمين الامام" او "محاذاته" او "الاثنان صف" و ما هو قريب بهذه الالفاظ يشمل المساواة الحقيقية ايضا كما للمتعدد بعد اثبات ان الروايات الآمرة بالوقوف خلف الامام تفيد الاستحباب مع لحاظ سائر الادلة بالبيان الذي قدمناه فيجوز للمأموم المتعدد ايضا ان يقف عن يمين الامام اومحاذي الامام او جنبه او في صفه كما ذهب اليه الماتن فافتى بجواز المساواة حيث قال: (و الأحوط‌ تأخّره عنه و إن كان الأقوى جواز المساواة). ولكن كثير من الفقهاء احتاطوا في لزوم التأخر عن الامام كما بينا في الجلسة الماضية.

وكلامنا اليوم قي فرض التشكيك في شمول الاطلاق للمساواة فغند ذلك لابد ان نراجع الاصل فهل موضوعنا مجرى البراءة او الاشتغال؟.

ذهب السيد الخوئي الى جريان البراءة عن شرطية التاخر، مستدلا بان الجماعة: (هي عدل للواجب التخييري. فيشكّ في أنّ الجامع الذي هو متعلّق التكليف هل لوحظ‌ بين الفرادى و مطلق الجماعة، أم بينها و بين الجماعة المتقيّدة بعدم المساواة الحقيقية أو بالتأخّر القليل، و مقتضى الأصل البراءة عن هذا التقييد). موسوعة الإمام الخوئي،[1]

ولكن نحن اذ قلنا بان نسبة الجماعة والفرادى ليست نسبة خصال واجب التخييري بل نسبتهما الاقل والاكثر فالصلاة فريضة يجوز بل يستحب أن تؤتى بها في الجماعة كما صرح على هذا الامر في صحيحة الفضلاء التي بحثنا عنها في الجلسات الاولى من مبحث الجماعة وهي مارواه الشيخ في التهذيب وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ- فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ- وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا- وَ عَنْ جَمَاعَةِالْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"[2]

فعند دخول الوقت نتيقن باشتغال ذمتنا على اداء الصلاة مع جميع الخصوصيات ومنها فاتحة الكتاب التي لا صلاة الا بها فاذا اتينا بصلاة من دون القراءة مساويا للامام غير متاخر عنه، لاندري هل سقطت عنا الفريضة الواجبة او لا؟ ومنشأ الشك الشك في صحة الجماعة و منشأ الشك في صحة الجماعة هو الشك في شرطية تاخر المأموم او مانعية مساوات المأموم مع الامام فالاصل هو بقاء اشتغال الذمة حتى نتيقن بفراغها فلا يمكن الاكتفاء بهذه الصلاة.

هذا على قول من لا يجري البراءة في المستحبات بحجة ان البراءة للامتنان في رفع الكلفة عن التكليف وبما ان المستحب لا كلفة فيه، لانه غير واجب على المكلف فلا مورد لجريان قاعدة البراءة فيها و صفة الجماعة في الصلاة غير واجبة فلا تجري فيه البراءة.

ولكن نحن اذ ذهبنا الى جريان البراءة في المستحبات ايضا و قلنا ان التخفيف في المستحب ايضا لطف ومنة من المولى. مثل التخفيف في شروط صحة صلاة الليل فهو توسعة للمشتاقين الى القيام بها مثل جواز اتيانها جالسا او عدم اشتراط صحتها بقرائة سورة كاملة او تركها بعد الحمد وغيرها من التخفيفات او تفديم غسل الجمعة في ليلتها او في نهار السبت تسهيل على المشتاقين الى اتيانه فجريان البراءة في المستحبات ايضا مورد للامتنان فلا وجه لنفي جريان البراءة في المستحبات.

فعلى ذلك فيما نحن فيه لا ادري هل صحة الجماعة موقوفة على عدم مساواة المأموم للامام اي ان المساواة مانعة عن الصحة او ان التاخر شرط لصحة الجماعة فرفع هذا الشرط او رفع المانعية توسعة على المكلف فبالنتيجة نجري البراءة في الجماعة ايضا فنقول بجواز المساواة. فنقول بمقالة المصنف الا ان الاحتياط حسن على كل حال. فنكتفي بها المقدار والمصنف ذكر مسائل وراء هذا البحث فقال: [مسائل] : ندخل فيها غا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo