< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /تقدم الامام على المأمومين

 

وبعد الفراغ من البحث حول المقطع الاول من كلام السيد رضوان الله عليه حيث قال: (الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نيّة الائتمام، و الأحوط‌ تأخّره عنه و إن كان الأقوى جواز المساواة).

نأتي الى تتمة المسألة حيث قال:

(ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه، و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس و المدار على الصدق العرفيّ.)

من المسلّم انه لا يجوز تقدم المأموم على الامام و المصنف جعل ملاك التقدم والمساوات في موقف القدم، ثم احتاط في عدم التقدم في جميع الاحوال والظاهر ان مراده من جميع الاحوال عدم تقدم شيء من جسده على الامام في جميع الاحوال ثم قال: (والمدار على الصدق العرفي) و الظاهر اراد بهذا الكلام ان يحوّل امر التقدم بالرأس او الركبتين الى العرف من ان العرف هل يعتبر هذا التقدم ايضا تقدما اولا؟ فان اراد ذلك يرد عليه: انكم بعد ما عينتم عدم البأس بالتقدم في غير الموقف فلا معني لارجاع الامر الى العرف الا ان يكون مرادكم بيان علة الحكم لا تعيين ملاك جديد. وصدق العرفي هو في قبال الدقة الهندسية، و التقدم بالراس والركبتين امر لابد من تعيين الشرع له، لان التقدم والتاخر من الامور الاضافية التي تقاس على حسب المتقدَّم به، فان كان نص شرعي عيّن لنا المتقدم به، فنأخذ به، وان لم يعيِّن فلابد من رعاية عدم تقدم المأموم على الامام بشيء من جسده فقد يقال تقدم عليه في موقفه ، تقدم عليه ببطنه، تقدم عليه بركبته، تقدم عليه برأسه، و هكذا. حتى ان الفقهاء بحثوا في ان الميزان عقب القدم او اصابع الرِجْل، فلا يمكن ان يكون العرف هو الميزان من هذه الجهة.

نعم ما يظهر من الروايات ان الميزان هو موقف القدم حيث ورد فيها: يقف عن يمين الامام ويقف عن يساره ووقف خلفه وقام من يمينه وقام خلفه والقيا منصوب الى الاقدام، فالميزان هو موقف القدم، ولكن ينبغي الاحتياط بعدم التقدم بجميع اعضاء جسده فهو اطْمنُ لتحقّق غرض المولى تعالى.

ثم هناك فرع آخر لم يذكره المصنف، وهو بعد ما قلنا بوجوب او جواز قيام المأموم الواحد بحذاء الامام و قلنا بان المأموم المتعدد كذلك يجوز لهم ان يقوموا بحذاء الامام هل يجوز ان يقفوا مساويا للامام او يجب ان يتاخروا عن الامام قليلاً بما يتمايز به الامام من المأموم وهناك قولين.

لا يخفي ان عنوان المساواة لم يرد في حديث حتى اذا كان لوحدة المأموم. انما الالفاظ الواردة عبارة عن يقف عن يمين الامام و يقف بحذاء الامام ويقوم جنب الامام يقمن خلف الرجال و رجلين صف، و كل هذه العناوين لا ينافي تاخر المأموم بما يميزه عن الامام. و لكن اطلاق اليمين والحذاء والجنب واليسار و الصف يشمل المساوات الكاملة ايضاً، و صدق العرفي هنا له موضع فان العرف قد يتسامح في اطلاق اليمين والحذاء والجنب والصف فيتسامحون في الشيء القليل وهو يُقدّر على حسب القرب والبعد عن الامام، فيزداد مقدار المتسامح بازدياد المسافة بين الامام والمأموم فيكفي ما يراه العرف يمين الامام او بحذاء الامام ولو لم يكن مساويا حقيقة،

فاذا دل دليل على لزوم تقدم الامام على المأمومين يمكن ان نأخذبه ولا ينافي تلك التعابير.

ولكن اكثر فقهائنا قيّدوا الحكم برعاية تأخُرٍمّا، حتى يتمايز الامام عن المامومين. كالآيات العظام رضوان الله عليهم: الاصفهاني والحكيم والحائري والامام الخميني و الكلبايكاني والفيروزآبادي وكاشف الغطاء وغيرهم وانما السيد الخوئي رضوان الله عليه رآى جواز المساواة للمأموم الواحد. وهذا الاحتياط في التقدم ناشئ عن مقتضى عنوان الامامة وما ورد في التقديم ليؤم المصلين.

اما اذا شككنا في لزوم التأخر وعدمه فينتهي الأمر حينئذ إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال؟. وسوف نتحدث عن جريانهما في البحث القادم ان شاء الله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo