< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /لا يتقدم المأموم على الامام

قال السيد رضوان الله عليه:

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نيّة الائتمام و الأحوط‌ تأخّره عنه و إن كان الأقوى جواز المساواة و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه، و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس و المدار على الصدق العرفيّ.)

قد دخلنا في الجلسة السابقة في هذه المسألة وانما ذكرنا بعض تعليقات فقهائنا رضوان الله عليهم على كلام السيد واليوم نريد ان نتطلع على ادلتها و مناقشتها.

في هذه المسألة ذكر السيد فروعاً:

اولاً:عدم تقدم المأموم على الامام في جميع حالات الصلاة.

ثانياً: الميزان في التقدم والتأخر هو موضع القدم.

ثالثاً: بطلان الصلاة بالتقدم بشرط بقائه على نية الايتمام.

رابعاً: بطلان جماعته دون صلاته اذا لم يبق على نية الائتمام .

خامساً: جواز مساوات المأموم للامام والاحتياط الاستحبابي تاخره عنه.

سادساً: مادام المأموم غير مقدم على الامام بموقفه لا بأس بتقدمه عليه بسا

ئر اعضائه والاحتياط المستحب في عدم التقدم بشيء من جسده.

سابعا: في الاخير جعل المدار في عدم التقدم على الصدق العرفي.

و تطرق الشهيد الثاني في المسالك الى البحث عن تحديد موضوع التقدم تعليقا على قول المحقق: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام». فقال: (مفهومه جواز المساواة، و هو المشهور. و الاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام. و الظاهر اعتبار العقب و الأصابع معا، كما اختاره الفاضل، فلو تساوى العقبان و تقدّمت أصابع المأموم لم يصح، و صححه الشهيد. و يصح العكس و هو ما لو تساوت الأصابع و تقدمت عقب الإمام. و لو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. و كذا لو تأخرت أصابع المأموم و تقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. و لو قيل هنا بالجواز أمكن. و أما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، و أنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. و كذا حال السجود و التشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها).(مسالك الافهام ج1ص308)

الظاهر ان عدم جواز تقدم المأموم على الامام في الجملة من المسلمات في الفقه.

قال في الجواهر: (و مما يعتبر في صحة الصلاة جماعة أيضا أنه لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام بلا خلاف أجده بين الأصحاب، بل في التذكرة و المنتهى و الذكرى و المدارك و المفاتيح و عن نهاية الأحكام و الغرية و إرشاد الجعفرية و ظاهر المعتبر الإجماع عليه من غير فرق بين الابتداء و الاستدامة، كما هو صريح معقد بعضها)،جواهر الكلام ج13ص221)

فيثبت اجماع المسلمين على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام. فالاجماع اول دليل على هذا الحكم.

ثم ثاني دليل يستدل بها هو السيرة القطعية من فعل النبي و الأئمة (عليهم الصلاة و السلام) و من بعدهم من المسلمين من جميع فرقهم و في جميع الأعصار و الأمصار كان على عدم التقدم على الامام في الجماعة.

ان قلت ان فعلهم انما يدل على جواز عدم التقدم ولا ينفي جواز ما سواه وهو التقدم على الامام فنتمسك بإطلاقات صلاة الجماعة كقوله عليه السلام صل خلف من تثق بدينه و ما دل على الحث بصلاة الجماعة و عتاب من لم يحضرها وما ورد في جار المسجد انه لا صلاة له الا في المسجد و غيرها من الروايات الداعية الى الجماعة لتصحيح صلاة الجماعة متقدما على الإمام.

قلنا اولاً: التزام اهل البيت عليهم السلام والمسلمين من الصدر الاول الى يومنا هذا دال على عدم جواز التقدم، فالسيرة ليست مجرد فعلهم بل هي ايضا تفيد تقيدهم بعدم التقدم.

ثانياً: لو تنازلنا عن القول بدلالة السيرة على عدم جواز التقدم ولكن الاطلاقات لا تشمل التقدم لانها لم تكن بصدد بيان جواز الصلاة من هذه الجهة ومن شروط شمول الاطلاق لجهة كون المتكلم قاصدا للبيان من تلك الجهة فيدنا قاصرة لتصحيح الجماعة اذا تقدم المأموم على الامام.

ثالثاً: بما ان صلاة الجماعة من العبادات التوقيفية فانما يجوز اتيانها بعين ما ورد من الشرع فما لم يرد دليل على شرعيته لابد من الاجتناب عنه.

الدليل الثالث: على عدم جواز تقدم المأموم على الامام مقتضى مدلول العنوان الإمامة، فإنّ المتبادر في معنى هذا اللفظ بروز احد من المصلين لينظروا اليه فيتابعوه في افعاله و لعل الإمام بكسر الهمزة والأمام بفتحها من اصل واحد فالامام هو من يقف في الأمام ليؤتم به و بذلك يصبح إماماً. و سوف نتابع البحث في الايام القادمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo