< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز كون الامام اعلى من المأمومين ولا عكس

 

كان بحثنا في الشرط الثاني في الجماعة وهو على مافي العروة: (أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على الأصحِّ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة و لا بأس بغير المعتدّ به‌ ممّا هو دون الشبر و لا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير)

ذكرنا لعدم جواز علو الامام على المأموم موثقتي سماعة و روايتين عاميتين في الايام الماضية.

واستند في الجواهر برواية محمد بن عبد الله واليك نصها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ- وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ- أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ- فَقَالَ يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً الْحَدِيثَ.[1] في الستد محمد بن عبد الله والظاهر انه بن عمرو بن سالم بن لاحق ابو عبد الله اللاحقي الصفار روى عن الرضا عليه السلام لم يرد له توثيق ولا قدح و قال صاحب الجواهر في سندها: (خبر محمد بن عبد اللّٰه أو معتبرة على بعض الوجوه)، ولم ندر ماهو وجه الاعتبار؟ لعل السر في ذلك ان الراوي عنه هو صفوان وهو بن يحيى و هو كان وكيل الرضا والجواد عليهما السلام وقد ورد له مدح وتوثيق كثير عن الرجال الاربعة. في دلالتها قال صاحب الجواهر: (بناء على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبرية فيه، فلا ينافي الندب حينئذ في غير صورة الفرض، فتأمل). مراده عن هذا التعبير ان جملة الخبرية تفيد الطلب و يجب اتيان مطلب الولى ثم بالنسبة الى علو المأموم ورد ما يفيد عدم البأس به فيبقى علو الامام على مأمومه تحت طلب لا مرخص له.

وقال السيد اليزدي: (من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة)

اما عدم الفرق بين الاعمى والبصير فيدل عليه اطلاقات ادلة الاحكام حيث لم تفصل بين الاعمى والبصير فالاعمى شريك مع غيره في جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل. قال في الجواهر: (الا ما عن أبي علي- من أنه لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر، و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه، فهو في غاية الضعف) لانه ادعاء بلا دليل.

اما شمول الحكم للنساء فيستفاد من قاعدة مشاركة النساء للرجال في جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل بعبارة اخرى يمكن ان نقول كل حكم جعل للانسان بما انه انسان يشترك فيه الرجال والنساء وما ورد لخصوص الرجال بما انهم رجال فلا يشمل النساء وما ورد في خصوص النساء بما انهم النساء فلا يشمل الرجال.

وكذلك تدل عليه موثقة عمار واليك نصها: (وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ)عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِيثَ).[2] سندها لا بأس به فسعد هو ابن عبد الله الاشعري من كبار المحدثين و الثلاثة بعده كلهم من الفطحية الا انهم ثقات. و مفهوم المخالف في الحديث يفيد عدم الجواز اذا كان اعلى منهن اما جوازالمساوي فبضرورة الفقه نعرف جوازها.

الى هنا ثبت عدم جواز علو الامام على المأموم الا اذا كان شبرا او اقل منه

اما جواز علو المأموم على الامام: فيدل عليه اولاً: اطلاقات ادلة شرعية الجماعة خرج منها علو الامام على المأموم علوا دفعيا و لم يخرج علو المأموم على الامام.

و ثانيا: يدل عليه الفقرة الاخيرة من موثقة عمار حيث ورد فيها: قَالَ: "وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ- أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ-وَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ- وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ- جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ‌ءٍ كَثِيرٍ".

وثالثا: ما رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ". و سندها صحيح ودلالتها صريحة.

و رابعاً: ما ورد ذيل موثقة عمار الثانية: "هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ" فمنطوقها يدل على جواز كون المأموم اعلى من الامام و مفهومها دل على عدم جواز كون الامام فوق المأمومين كا ذكرنا آنفاً.

نعم هنا شرطوا بعض الفقهاء كالامام الخميني وغيره ان لا يكون العلو الى درجة لم يحسب العالى مجتمعا مع من في الاسفل كما يقوم على بعض الامارات الشاهقة في هذا العصر.

الى هنا بحثنا عن العلو الدفعي

اما الانحداري فقال السيد: (و لا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض).

والدليل مضافا الى اطلاقات ادلة الجماعة، تدل عليه ذيل موثقة عمار حيث ورد فيها: "فان كان أرضاً مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع، و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر، قال: لابأس" في هذه العبارة –اوكان- غلط والصحيح بواو العطف اي –وكان-ولابد ان لا يكون الانحدار بدرجة تخرج الارض من عنوان المبسوطه كصفح الجبال. ففي مثلها لابد من رعاية عدم العلو اكثر من شبر.

الى هنا انتهينا من الشرط الثاني وسندخل في يوم السبت في الشرط الثالث إن شاءالله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo