< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /علم علو الامام على المأموم

 

كان بحثنا في الأيام الماضية في موثقة عمار من ناحية الدلالة و حل اختلاف النسخ في قوله عليه السلام "اذا كان الارتفاع ببطن مسيل" فقلنا ان صاحب الجواهر حل المشكلة باختيار احدى النسختين التين تقول احداهما "بقدر شبر" والخرى "ولو ارفع منهم بقدر اصبع الى شبر" وقال: (اوضحها الأخيرتان بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمعنى ، وبرواية التذكرة والذكرى لها كلك وان اختلفا هما أيضا فب اختلاف الرواية ففي الأولى ما سعته من متن الخبر سوى قوله: "بفدر شبر " وفي الثاني "" ولو كان ارفع منهم بقىر اصبع الى شبر )[1]

ولكن السيد الخوئي رفض هذا الترجيح بحجة انه لا شاهى عليه و كلامه صحيح الا اذا حصل الإطمئنان على صحة هذه النسخة من خلال تناسب الحكم والموضوع فالإطمئنان حجة للمطمئن.

ولكن السيد الخوئي بعد مناقشات اشرنا اليها في اليوم الماضي قال:

(و التحقيق: هو التحديد بالشبر، لا لترجيح النسخة المشتملة عليه، بل لأنّ الصناعة تقتضي ذلك. أمّا إذا كانت النسخة «ببطن مسيل» أو «يقطع سبيلًا» و نحو ذلك فالرواية على هذه مجملة، لكون ألفاظها متشابهة لم يتّضح المراد منها. و أمّا لو كانت «بقدر يسير» فمفهوم اليسير في حدّ ذاته و إن كان صادقاً على الشبر و الشبرين بل الثلاثة، إلّا أنّه بقرينة اقترانه بذكر الإصبع أو الأكثر لا يمكن أن يراد به إلّا ما يقرب من الإصبع كثلاث أصابع أو أربع مثلًا، دون مقدار الشبر فضلًا عن الأكثر منه.فنبقى نحن و احتمال أن تكون النسخة هي مطلق الشبر، و لا سيما قدر إصبع إلى شبر كما في رواية الذكرى. و هذا الاحتمال بمجرّده كافٍ في عدم ظهور لإطلاق المنع المذكور في الصدر، أعني قوله (عليه السلام): «أو على موضع أرفع» في الشمول لمقدار الشبر فما دونه، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.إذ من الجائز صحّة هذه النسخة، و لا سيما على رواية الذكرى، الموجب لتقييد الإطلاق بهذا المقدار، نعم بالإضافة إلى الزائد على الشبر لا قصور في شمول الإطلاق له. و أمّا بالنسبة إلى الشبر فما دونه فلا دلالة في الرواية على‌ المنع عنه بعد احتفاف الإطلاق بما يصلح للتقييد.و عليه فالرواية بالإضافة إلى هذا المقدار مجملة، و لم يدلّ دليل آخر على المنع بالنسبة إليه، و حينئذ فان تمّ الإطلاق في أدلّة الجماعة كقوله (عليه السلام): صلّ خلف من تثق بدينه «1» كما لا يبعد كان هو المتّبع في الحكم بالجواز في مقدار الشبر، و إلّا كان المرجع الأصل العملي الذي مقتضاه البراءة عن مانعيّة هذا المقدار من العلوّ بالتقريب الذي سبق «2».حيث عرفت أنّ الأمر متعلّق بالجامع بين الفرادى و الجماعة اللذين هما عدلان للواجب التخييري. و لم يعلم أنّ الجامع الملحوظ بينهما هل لوحظ بين الفرادى و مطلق الجماعة، أم بينها و بين الجماعة المقيّدة بعدم الاشتمال على العلوّ بمقدار الشبر. و لا ريب أنّ الثاني يتضمّن كلفة زائدة، و حيث إنّها مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة.فتحصّل: أنّ الأظهر جواز العلوّ بمقدار الشبر سواء أ كان المرجع الإطلاق اللفظي أم الأصل العملي بعد ما عرفت من إجمال الرواية و عدم دلالتها على المنع في هذا المقدار، فتدبر جيّداً).[2]

لنا ملاحظات في كلامه رضوان الله عليه:

أولا: ان قولكم: (أمّا لو كانت «بقدر يسير» فمفهوم اليسير في حدّ ذاته و إن كان صادقاً على الشبر و الشبرين بل الثلاثة، إلّا أنّه بقرينة اقترانه بذكر الإصبع أو الأكثر لا يمكن أن يراد به إلّا ما يقرب من الإصبع كثلاث أصابع أو أربع مثلًا، دون مقدار الشبر فضلًا عن الأكثر منه.فنبقى نحن و احتمال أن تكون النسخة هي مطلق الشبر)

أقول: هذا الكلام يتم اذا كان المراد من الاصبع الافقي منه ولكن ان كان المراد الاصبع العموىي يعني طول الاصبع ، فثلاث أصابع يساوي شبرا و الظاهر ان الاغلب عند ما يقدر شيئ باصبع المراد طول الاصبع كما يقال صب الماء في القدر بمقدار اصبع او يقال للخياط قصر ثوبي بمقدار اصبع و غبرها من الأمثلة ، ولكن عند ما يقال ثلاث أصابع او اربع أصابع يطلق على أصابع الكف و هي التي ملتصقة ببعضها عرضا و مما يقرب هذا الوجه ان الوضع الخارجي قرينة على عدم المراد بعرض اصبع واحد لان الأراضي غير السراميك او المضفة عرض الاصبع فيها غير مشهود و عادة بمقدار عرض اصبع او اقل او اكثر شيئ لا يكن الاجتناب منه في الأراضي الترابية فالاقرب ان المراد من اصبع، طوله ، وينسجم مع ذكر الشبر أيضا فلا اشكال من هذه الناحية.

انما الاشكال في عدم انسجام الكلامين لأنه بعد ما قال: "فان كان ارفع منهم بقدر اصبع او اكثر او اقل " لا معنى لقوله: "اذا كان الارتفاع يسيرا" لان الاصبع اما يسير او كثير فان كان يسيرا لا معنى للتكرار ، وان كان كثيرا لا معنى لاتصافه باليسير، لان قوله : "اذا كان يسيرا بمنزلة الشرط ولا معنى ان يشترط على كون الاصبع يسيراً.

ونترك بقية ملاحظاتنا لغد ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo