< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم كون الامام اعلى من المأموم و بالعكس

 

قال السيد اليزدي: (الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على الأصحِّ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة و لا بأس بغير المعتدّ به‌ ممّا هو دون الشبر و لا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير)

قد بحثنا يوم الثلاثاء وكان اهم الادلة لهذه المسألة موثقة عمار، و نحن قلنا: قوله عليه السلام: " إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ" صريح في عدم جواز كون الامام اعلى من المأموم. وكذا قوله علي السلام: "لابأس" بعد ما تحدث عن ارتفاع اصبع او اقل او اكثر و كذا تحدث عن الأرض المبسوطة والانحدار فدلّ على الجواز بلا خفاء. و في المقطع الاخير من الحديث صرح بالجواز اذا كان الامام في الاسفل مطلقا. مستفيدا لشمولها للرجال بمفهوم المساوات او الاولوية.

والذي يتطلب الوقوف عنده اكثر استفادة مقدار الارتفاع الذي يضر بصحة الجماعة ولعل موضع الذي من الموثقة دفع صاحب المدارك ان يطعن فيها بانها: (متهافتة المتن، قاصرة الدلالة)، ما يتعلق منها لاثبات مقدار الارتفاع المضر وهو قوله عليه السلام: "فَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ -إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ- فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً- أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ- فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ- وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ- إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ"

فإن فيمارواه الكليني و هو النسخة التي رواه في الوسائل وكذا في بعض نسخ التهذيب جاء: "إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ" وفي رواية الفقيه جاء: «إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا»‌و وفي بعض آخر من نسخ التهذيب جاء «بقطع مسيل»‌و عن ثالثة «بقدر يسير»‌و رابعة «بقدر شبر»‌.

فصاحب الجواهر رجح العبارتين الاخيرتين فقال: (أوضحها الأخيرتان، بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ و المعنى، و برواية التذكرة و الذكرى لها كذلك و إن اختلفا هما أيضا في كيفية الرواية، ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى ‌قوله: «بقدر شبر»‌و في الثاني «و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر)[1]

وقال السيد الخوئي ما ملخصه: (أقول: لا نرى أيّ تهافت في متن الرواية، و لا قصور فيها من ناحية الدلالة، ثم ذكر نص الحديث الى أن قال: .فإنّ صدرها إلى قوله (عليه السلام): «لم تجز صلاتهم» كما ترى صريح في المطلوب، و أمّا قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فان كان أرفع ...» إلخ فجواب الشرط محذوف يعلم ممّا سبق، و تقديره: فلا بأس. سواء أ كانت أداة الشرط مصدّرة بالفاء كما في الوسائل، أم كانت مع الواو كما عن الكافي.

نعم، على الثاني ربما يحتمل أن تكون كلمة «إن» وصليّة. لكنّه ساقط جزماً، إذ لا يلائمه قوله بعد ذلك: «أو أكثر»، إذ شأن (إن) الوصلية إدراج الفرد الخفيّ، و لا ريب أنّ الأكثر من الإصبع ليس كذلك، إذ لو كان مقدار الإصبع‌ قادحاً فالأكثر منه بطريق أولى. فهو من الفرد الجليّ دون الخفيّ كما لا يخفى .

و قوله (عليه السلام): «إذا كان الارتفاع ...».....نسخ الرواية في هذه الفقرة مختلفة غاية الاختلاف. ثم ذكر موارد اختلاف النسخ التي ذكرناها آنفا، ثم قال: فمن أجل ذلك وقع الاختلاف في تحديد مقدار العلوّ. فعن جماعة و لعلّه الأكثر أو المشهور تحديده بالشبر، ترجيحاً للنسخة المشتملة‌
عليه. لكنّ الترجيح لم يثبت لا فيها و لا في غيرها من سائر النسخ، إذ لا شاهد عليه في شي‌ء منها. و من ثمّ قدّره بعضهم بما لا يتخطّى، إعراضاً عن هذه الرواية المضطربة و اعتماداً على صحيحة زرارة المتقدّمة «1»لوية المضر ر ب المشتملة عليه. و فيه: أنّها ناظرة إلى البعد دون العلو كما تقدّم ....)[2]

ونكمل البحث في الايام القادمة إن شاء الله لأن لا نتجاوز الوقت المحدد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo