< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز ارتفاع الامام على المأموم

قال السيد اليزدي:الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على الأصحِّ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة و لا بأس بغير المعتدّ به‌ ممّا هو دون الشبر و لا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير[1]

قد ذكرنا في اليوم الماضي تعليقات من بعض الفقهاء المعاصرين

انّ لصاحب الجواهر تعليقا على كلام المحقق حيث قال: و كذا لا تنعقد الصلاة و الامام أعلى من المأمومين بما يعتد به... قال: (على الأشهر، بل المشهور نقلا و تحصيلا، بل عن المهذب و المقتصر نفي الخلاف فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه[2]

مما استدلوا به على عدم جواز علو الامام من المأمومين موثقة عمار و اليك نصها:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ- وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ- فَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ- إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ- فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً- أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ- فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ- وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ- إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ- أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ-وَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ- وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ- جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ‌ءٍ كَثِيرٍ [3] وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

في سنده احمد بن ادريس وهو القمي الاشعري المعلم قال فيه الشيخ : كان ثقة من اصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه له كتاب النوادر كبير كثير الفوائد وقال النجاشي: بمثل ما قاله الشيخ في حقه. وفي السند احمدبن الحسن بن علي هو بن فضال كان فطحيا قال الشيخ فيه: كان فطحيا غبر انه ثقة في الحديث وقال فيه النجاشي: (يقال انه كان فطحيا و كان ثقة في الحديث وفي السند عمرو بن سعيد و مصدق وهو بن صدقة و عمار وهو الساباطي وكلهم فطحيون ثقات فالسند مقبول. مضافا الى اجتماع المحمدون الثلاثة على روايتها.

واما دلالتها على المطلوب: فهي صريحة في عدم الجواز اذا كان الارتفاع دفعي و الجواز اذا كان تدريجي. لان قوله عليه السلام: " إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ" صريح في المطلوب. وكذا قوله علي السلام: "لابأس" بعد ما تحدث عن ارتفاع اصبع او اقل او اكثر و كذا تحدث عن الأرض المبسوطة والانحدار فدلّ على الجواز بلا خفاء. و في المقطع الاخير من الحديث صرح بالجواز اذا كان الامام في الاسفل مطلقا.

و مما يستدل به على عدم جواز كون الامام اعلى من المأموم موثقة عمار الثانية: واليك نصها: ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِيثَ[4] السند كسابقتها، والدلالة المفهوم المخالف لما ورد في جواب الامام عليه السلام: "نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ" وعدم الجواز للنساء يدل على عدمه للرجال ايضا بمفهوم المساوات او الاولوية فتأمل.

و الدُكَّانُ: الذى يُقْعَدُ عليه.صحاح اللغةو الدُّكَّانُ: يقال: هو فعلان [من الدَّكِّ]. و يقال: هو فعال [من الدَّكْنِ العين]

اشكل صاحب المدارك على التمسك بموثقة عمار لاثبات هذه المسألة بقوله: هذه الرواية ضعيفة السند، متهافتة المتن، قاصرة الدلالة، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل وقد اجاب عنه في الجواهر بالنسبة الى سندها بقوله:- (يدفعه- مع أنها من الموثق الذي هو حجة عندنا في نفسه، مضافا إلى الإجماع عن الشيخ في العدة على العمل بروايات عمار- انجبارها بما عرفت، و بذكرها في الكافي و الفقيه، و اعتضادها بمفهوم‌موثقته الأخرى[5]

فاشكل صاحب الجواهر عليه اولا في مبناه حيث يرى عدم جواز قبول رواية غير الاثني عشرية الموثق بانها حجة عندنا في نفسه. ثم انكر التهافت المضر في مدلول الحديث بقوله:وقال: (أن موضع الحاجة من روايته هنا سالم عن التهافت، إذ ليس هو إلا في‌قوله: و إن كان أرفع‌إلى آخره، فإنه‌عن الفقيه روايته إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا‌و عن بعض نسخ التهذيب ببطن مسيل‌و عن أخرى بقطع مسيل‌و عن ثالثة بقدر يسير‌و رابعة بقدر شبر‌و أوضحها الأخيرتان، بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ و المعنى، و برواية التذكرة و الذكرى لها كذلك و إن اختلفاهما أيضا في كيفية الرواية، ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى‌قوله: بقدر شبر‌و في الثاني و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فان كان‌إلى آخره،اقول: ولو انه رضوان الله عليه حل التهافت على ما ورد في بعض النسخ ولكن لو تسلمنا التهافت و لكن عندنا مقاطع واضحة من الحديث تدل على عدم جواز الارتفاع في الجملة تغنينا فيما نحن بصدده كما بيناه.

‌ ثم ايد صاحب الجواهر هذا الحكم: (بالمرسل العامي على الظاهر إن عمارا تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفل منه فقدم حذيفة (رضي اللّٰه عنه فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة:أ لم تسمع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك تبعتك حين أخذت بيدي

و المرسل الآخر إن حذيفة أم على دكان بالمدائن فأخذ عبد اللّٰه بن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: أ لم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى ذكرت حين جذبتني‌

وكذلك استند في الجواهر برواية محمد بن عبد الله واليك نصها: وكذلك ل الآخر 3اهر هذا الحكم فيما نحن بصنسخ ة غير الاثني عشرية المثق فتوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ- وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ- أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ- فَقَالَ يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً الْحَدِيثَ. [6]

في الستد حمد بن عبد الله والظاهر انه بن عمرو بن سالم بن لا حق ابو عبد الله اللاحقي الصفار روى عن الرضا عليه السلام لم يرد له توثيق و قال صاحب الجواهر في سندها: (خبر محمد بن عبد اللّٰه أو معتبرة على بعض الوجوه، وما ندري ماهو وجه الاعتبار؟

ومما يدل على جواز ارتفاع المأموم على الامام ما رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ". و سندها صحيح ودلالتها صريح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo