< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الصلاة/صلاة الجماعة /الاقتداء قبل الوصول الى صفوف الجماعة

 

کان بحثنا فی المسألة30 و بقي علينا من هذه المسألة المقطع الأخير منها حيث قال: (و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره)[1] قد طرح المصنف هذا المقطع لان البعض ذهبوا الى ان جواز الالتحاق الى الجماعة قبل بلوغها انما يكون اذا اقيمت الجماعة في المسجد، اما اذا اقيمت في بيت او بستان او صحراء او غبر ذلك لا تصح الاقتداء الا اذا وصل الى قرب يكفي لصحة الجماعة.

والوجه لهذا التقييد ان شرط صحة الايتمام عدم الفصل بين المصلين اكثر من خطوة او مربض عنز و انما استثني لمن خاف في المسجد من عدم ادراك الركوع اذا اخر التكبير حتى يبلغ الصفوف اما في غير المسجد المرجع هو مطلقات شرطية الاتصال لصحة الجماعة.

وقد ناقش السيد الخوئي هذا الدليل بقوله: (انّ النصوص و إن اشتملت على ذكر المسجد إلّا أنّه وقع في كلام السائل دون الإمام عليه السلام، ليتوهّم اختصاص الحكم به. و واضح أنّ نظر السائل متوجّه إلى استعلام حكم الجماعة عند الخوف من عدم إدراك ركوع الإمام، بلا خصوصية للمكان. و ذكر المسجد من باب أنّ المتعارف هو انعقادها فيه كما هو الغالب. فلا مجال للترديد في الإطلاق)[2] .

يستفاد من كلامه رضوان الله عليه ان عدم تقييد الحكم بالمسجد لعدم ذكر المسجد في كلام الامام عليه السلام ولكن لو كان في كلام الامام لقلنا بتقببد الحكم بالمسجد.

اقول: اولاً: ان عنوان المسجد ورد في كلام الامام ايضأً ففي صحيحة عبد الرحمن قال عليه السلام: "إذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع..."

و كذا في صحيحة معاوية بن وهب ورد: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما دخل المسجد الحرام لصلاة العصر...)

نعم في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار ورد عنوان المسجد في لسان السائل.

ثانياً: لا ارى فرق بين أن يكون عنوان المسجد في كلام السائل اوكان في كلام الامام فان كلام الامام جواب لسؤال السائل مثلا في صحيحة محمد بن مسلم ورد سئل «عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى يبلغهم». فضمير المستتر في قول الامام "يركع" يعود الى الرجل الذي دخل المسجد.

كما ان في موثقة عمار: "أدخل المسجد و قد ركع الامام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد إذا رفعت رأسي أي شي‌ء أصنع؟ قال: قم فاذهب إليهم..." فقول الامام "إذهب" خطاب الى العمار الذي دخل المسجد. وبعبارة اخرى اذا كان موضوع السؤال خاصا فوقع الجواب عليه فالجواب يكون خاصا لا محالة الا اذا صرح المجيب بأعمية الحكم عن مورد السؤال.و جميع الروايات التي استندوا اليها في هذا الفتوى ذكر فيها المسجد. فان استطعنا ان نقول نعلم علما يقينيا بان لا خصوصية للمسجد في الحكم وانما ورد في كلام السائل وفي كلام الامام لانه عادتا تصلى الجماعة في المساجد فيمكن تعميم الحكم. ولكن ان بقي احتمال خصوصية للمسجد، فلابد ان نحصر الحكم بما اذا كانت الضصلاة في المسجد وفي غيره نُحكّم مطلقات اشتراط الجماعة بالقرب اللازم. فالاحوط في غير المسجد عدم الاقتداء قبل الوصول الى حد تصح فيه الجماعة مطلقاً.

ان المصنف بعد ما فرق من المسائل الثلاثينية قال:

فصل: (يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته [3] ، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، فلو كان حائل و لو في بعض أحوال الصلاة [4] من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود[5] بطلت‌ الجماعة [6] ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره و لو شخص إنسان لم يكن مأموماً [7] ، نعم إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين [8] مع كون الإمام رجلًا، بشرط أن تتمكّن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل هذا، و أمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل[9] .

هنا نذكر بعض تعليقات فقهائنا في هذه المسألة:

(1) قال السيد الخوئي: (اعتبار عدم الحائل بين الإمام و المأموم المانع عن مشاهدته و كذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين و البعض الآخر الواسطة في الاتّصال مبني على الاحتياط و إنّما المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الإمام و المأموم بما لا يتخطى من سترة أو جدار و نحوهما و كذا الحال بين كلّ صف و سابقه.)[10]

(2) قال السيدالگلپايگاني: (يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة و إن ارتفع في حال آخر من الصلاة).[11]

وقال الشيخ الحائري: (يعني لو كان حائل يمنع المشاهدة مطلقاً و لو وجد في بعض حالات الصلاة).[12]

(3) قال شيخ آل ياسين: (يعني أنّ الحائل المانع شرعاً يقدح و إن حدث حال السجود فقط فلا ينافي ما سيأتي من عدم قادحية الحائل حال السجود دون غيره من الأحوال‌ فلا تغفل).[13]

(4) قال السيد عبد الهادي الشيرازي: ( و إن كان قصيراً بحيث لا يكون حائلًا إلّا في حال السجود فلا يبعد عدم مانعيّته كما سيأتي منه قدّس سرّه)[14]

(5) قال الفيروزآبادي: (إلّا أن يكون في صلاة فاسدة لم يعلم فسادها..)[15]

(6) قال الشيخ آل ياسين: (الرجال منهم دون النساء بعضهنّ مع بعض على الأحوط)[16]

وقال الشيخ الحائري: (إن كانوا رجالًا و أمّا الحائل بين النساء ففيه إشكال و إن كنّ مقتديات بالرجل)[17] .

وقال الإمام الخميني:(إذا كانوا رجالًا وأمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلّ إشكال)[18]

وقال الگلپايگاني: (من الرجال و أمّا الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط أنّه كالحائل بين الرجلين و إن كان الإمام رجلًا)[19] . (7) قال النائيني: (يعني في اشتراط عدم الحائل).[20]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo