< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مقالة السيد اليزدي

كان بحثنا حول مقالة السيد اليزدي في مسألة 30 وبما ان في تفاصيل هذه المسألة خلافات بين الفقهاء فنحن نواكب نص المصنف و نقف عند كل مقطع من كلامه بما يقتضيه فنقول:

اما قوله في مفتتح المسألة: (إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى و كبّر في موضعه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده) قد بحثنا حول جواز هذا الحكم بما لا مزيد عليه و استندنا الى ثلاث روايات صحاح و موثقة دلت على جواز الاقتداء قبل الوصول الى الصف في الجملة.

اما قوله: (في ركوعه او بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ)، فدل على جواز المشي في الركوع صحيحة محمد بن مسلم و دل على حال القيام في الركعة اللاحقة صحيحة عبد الرحمن و موثقة اسحاق بن عمار و صحيحة معاوية بن وهب، والجمع بينهما يقتضي الخيار بين المشي في الركوع او القيام في الركعة اللاحقة، و قد استفاد فقهائنا العظام بان من سياق الروايتين نفهم لا خصوصية في الركوع او القيام بل يجب ان لا يتأخر عن القيام في الركعة اللاحقة ولذا ذكر المصتف جميع حالات بين الأمرين.

وقال السيد الخوئي في بيان ذلك: (مقتضى الجمع بينهما هو التخيير و جواز الالتحاق في كلّ من الموضعين. و بمقتضى الفهم العرفي يستفاد منها جواز الالتحاق بالصفّ فيما بين الحدّين أيضاً، فإنّ الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهر عرفاً في جواز الالتحاق في أيّ جزء يتخلّل فيما بين حال الركوع و حال القيام للثانية.و بكلمة اخرى: من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين الحدّين، و أمّا قادحية الالتحاق فيه فهي غير محتملة أصلًا كما لا يخفى.) [1]

وقال في الجواهر: (بلى قد يستفاد من صحيح عبد الرحمن المتقدم أنه لو كان كثيرا في الجملة وزعه على الركعات كي لا يحصل مسمى الفعل الكثير، فيلحق بالصف حينئذ في الجملة عند قيام الإمام للركعة الثانية مثلا، ثم عند قيامه للثالثة بل الظاهر إرادة المثال من ذلك، و إلا فله الالتحاق في الجملة عند الركوع، ثم عند الرفع منه، ثم عند الجلوس و هكذا، إذ المراد أنه لا يفعله جميعه دفعة واحدة). [2] (جواهر الكلام ج14ص15)

اقول: الخطأ الذي حصل من صاحب الجواهر رضوان الله عليه في فهم كلام الامام عليه السلام انه زعم ان الامام له امرين متعاقبين بينما الواقع هو بين امرين مرددين في قضية شرطية فنتعمق في كلامه عليه السلام «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر و اركع، فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فاذا قام فالحق بالصف، فاذا جلس فاجلس مكانك، فاذا قام فالحق بالصف» [3] المراد من المقطع الاخير "ان قام فالحق بالصف وان جلس فاجلس فاذا قام فالحق بالصف" يعني ان كان الامام في الركعة الاولى او الثالثة وهو يقوم فالحق في قيامك بالصف و ان كان الامام في الركعة الثانية او الرابعة فاجلس معه ثم عن القيام الحق بالصف. فلا يدل على توزيع المشي على الركعات المتعددة فرارا عن الفعل الكثير

أقول: اولا: لا معني للمشي في السجود وهو وضع الجبهة على الارض.

ثانياً: ما ورد في الروايات من الموردين لعله رعاية لمتابعة الماموم افعال الامام في صلاته ففي الركوع يمشي وهو راكع مع الامام، وقي القيام يمشي وهو تابع للامام ولكن في غير هاتين الحالتين مشيه مخل بالمتابعة، فبعد الركوع اذا اراد المشي يستلزم منه عدم مواكبة الامام في الهوي الى السجود و في السجدة لا يمكن ذلك وبين السجدتين يستلزم المشي ان يقوم والامام جالس فخرج عن حالة المتابعة و كذلك في التشهد اذا كان الامام في الركعة الثانية فاستفادة عدم خصوصية للركوع والقيام في غير محله،

وسائر الروايات لم يذكروا المشي بين الركوع والقيام في الركعة الثانية، وما ورد من الاجماع او الشهرة انما يكون لجواز المشي في الركوع او في القيام الى الركعة الثانية.

فالاقرب انه مخير بين الامرين. الشي في الركوع او المشي بعد القيام الى الركعة الثانية

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo