< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /الامام راكعا

قال السيد اليزدي رضوان الله عليه: (مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى و كبّر في موضعه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده (1) أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ (2) البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة، و إن كان الأحوط اعتبار عدمه (3) أيضاً، و الأقوى عدم وجوب جرِّ الرِّجلين حال المشي (4)، بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، و الأحوط (5) ترك الاشتغال‌ بالقراءة و الذكر الواجب حال المشي أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره).

قبل الدخول في دراسة المسألة نذكر بعض تعلقات فقهائنا العظام على هذه المسألة:

(1) قال الشيخ الحائري: (الأحوط الاقتصار في المشي بحال الركوع و القيام.)

(2) قال السيد البروجردي: (الظاهر أنّ هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفرداً عن الصفّ فقط فلا بدّ من تحقّق جميع شروط الجماعة فيه حتّى عدم البعد..)

(3) قال السيد الخوئي: (هذا الاحتياط ضعيف جدّاً).

(4) قال المحقق النائيني: (لا يترك على الأحوط)

(5) قال آقا ضياء: (لا يترك للتشكيك في شمول الدليل). وقال السيد الگلپايگاني: (لا يترك).

كما رأينا ان السيد افتى بجواز الاقتداء من بعيد و خالفه السبد البروجردي و جوّز المشي بعد الاقتداء في جميع الحالات وقيده الحائري بحال القيام والركوع فقط، ولم يوجب جر الرجلين عند المشي للالتحاق واحتاط النائيني بجر الرجلين احتياطا وجوبيا. و احتاط بعدم القراءة والذكر حال المشي و اوجب هذا الاحتياط آقا ضياء والكلبايكاني.

فلابد من مراجعة الادلة لنختار الارجح من الاقوال:

هذه المسألة في الجملة متفق عليها قال في الجواهر بعد ذكر هذه المسألة: ( بلا خلاف صريح أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به غير واحد، بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه، بل في الخلاف والمنتهى دعواه صريحا عليه بل قد يستفاد من نسبته إلى رواية الأصحاب في‌ الذكرى ذلك أيضا.

واستدلوا عليها بروايات:

أحداها: صحيحة محمد بن مسلم و اليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ- فَقَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ- وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ. وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.[1]

سنده صحيح اعلائي ودلالتها صريحة في المقصود.

ثانيها: صحيحة عبد الرجمن: واليك نصها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ- رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ- فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ- فَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ- فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ. وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ و الصَّدُوقُ أيضا بِإِسْنَادِ صحيحة.

[2] واما الدلالة فهي تفيد جواز الاقتداء هكذا، مضافا الى افادتها جواز تأخير الالحاق حتى يقوم الامام الى الركعة اللاحقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo