< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /المسألة30 [1]

 

كان بحثنا في الأدلة التي أقيمت على جواز الالتحاق بالجماعة في السجود من كل ركعة وذكرنا رواية معلى بن الخنيس وناقشنا سندها في موردين معلى بن خنيس حيث ضعفه النجاشي وما ورد في مدحه لا يفي لإثبات الوثاقة له عل حسب الصناعة وفي السند أبو عثمان وهو مردد بين معلى بن عثمان الاحول الذي وثقه النجاشي وبين عمرو بن جميع الذي ضعفه الكشي والنجاشيو الرواية الثانية التي قد يستدل بها لجواز دخول الجماعة في غير السجدة الاخيره من الركعات هي رواية لمترجم له. كما لا اشكانن خنيس طريقان طريق يمر على ابن ابيعمير وطريق يمر على صفوان يدل على اختلاف المترجم لهمعاوية بن شريح واليك نصها:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ‌ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ- لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ- وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ- كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا- وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ- وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ[2] .

سند الصدوق الى معاوية بن شريح لا بأس به فهو روى عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن شريح وهو بن شريح القاضي الكندي الكوفي والنجاشي ذكره بعنوان معاوية بن ميسرة بن شريح فهو حفيد شريح لعنة الله عليه ولم يرد له توثيق الا ان كتابه رواه الشيخ عن جماعة عن ابي المفضل عن ابن بطة عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عنه. فمن يرى ان من روى عنه أحد أصحاب الاجماع فيثبت وثاقته فيستطيع ان يعتمد على هذا السند ولكن من يرى ان نقله توثيق للرواية دون الراوي وهو الاصح، هذا الحديث ساقط عن الاعتبار.

 

اما وجه الاستدلال قوله عليه السلام: "وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ- كَبَّرَ وَسَجَدَ مَعَهُ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا"[3] ، وانما يتم الاستدلال إذا ارجعنا ضمير لم يعتد بها الى السجدة يعني أراد ان يقول لا يحسبها من صلاته، ولكن إذا قلنا الضمير عائد الى الصلاة المذكورة قبلها فمعناه لا يعتد بهذه الصلاة ولا يعتبرها صلاةً، فيستأنف صلاته بعد قيام الامام اخذاً بالروايات الكثيرة التي تدل على أن آخر فرصة للدخول في الجماعة قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع فلتراجع الى باب 44 و45 من صلاة الجماعة.

 

بل هذه الرواية لا تقترح علينا ما يخالف القعدة في جميع فروعها فهي تشتمل على ستة فروع وهي:

 

اولاً: "إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ‌ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ- لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالرُّكُوعِ"[4] فهي تتحدث فيما يوافق القاعدة.

ثانياً: "وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ- كَبَّرَ وَسَجَدَ مَعَهُ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا"[5] . هذا المقطع هو محل النزاع وقلنا لم يعتد بها أي لم يجعلها من الصلاة فيجب ان يستأنف صلاته.

أما ما قاله السيد الخوئي رضوان الله عليه من ان: (عود الضمير إلى الصلاة بعيد غايته، حيث إنّه لم تصدر منه صلاة خارجاً كي يحكم عليها بالاعتداد أو عدمه، فإنّ السجدة الواحدة بل السجدتين ليست من حقيقة الصلاة في شي‌ء حتّى على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ، فإنّ الأعميّ أيضاً لا يرتضي ذلك، ولا يرى صحّة الإطلاق على الجزء أو الجزأين كما لا يخفى)[6] .

فيرد عليه بان المراد نفي جعل ما اتى به من الصلاة لأنها ليست صلاةً وانما يؤتى بها لفضل الجماعة او تقية ومماشاة للعامة كي لا ينكروا على الشيعة عملهم.

ثالثا: "وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ"[7] فهنا أيضا أخبرنا عن درك فضل الجماعة لا نفسها.

رابعاً: "وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ"[8] ، فإنما نفى عن المصلي الاذان والإقامة ولم ينف عنه تكبيرة الاحرام.

خامساً: "وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ"[9] فثبوت الاذان والاقامة يفيد ثبوت تكبيرة الاحرام بالأولى.

ففي هذه المسألة نذهب الى ما ذهب اليه المصنف رضوان الله عليه فهو الأقوى والاحوط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo