< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /من ادرك الامام

كان بحثنا في اليوم الماضي في من أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة عليه أن ينوى ويكبّر و يسجد مع الامام السجدة أو السجدتين و يتشهّد، ثمّ يقوم ويكمل صلاته بنفس التكبيرة و هذا هو قول جمع من الفقهاء السابقين والمتأخرين والمعاصرين مستدلا بصحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها: "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَهُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ- فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ"[1] وقلنا لو كنا نحن وهذه الصحيحة لاعترفنا بهذا الحكم ولكن وجود الروايات التي فيها الصحاح الدالة على ان الركوع اخر فرصة للالتحاق بالجماعة فلا نستسلم لهذا الحكم.

وقبل الخوض في هذا البحث اريد تداركا عما قلناه في اليوم الماضي. موضوع المسألة في العروة هو إدراك السجدة الأولى او الثانية بينما صحيحة محمد بن مسلم انما ورد فيمن أدرك السجدة الأخيرة من الصلاة فلا يشمل الأولى و دفاعا عن السيد قلنا ان الحديث في بيان اقصى ما يمكن للمصلي ان يحصل على الجماعة فاذا امكن اللحوق في السجدة الأخيرة فبالأولى تدل على درك الجماعة لِمن ادرك السجدة الأولى.

ولكن يمكن المناقشة في الأولوية بان فبما تحن فيه لا أولوية لان من أدرك السجدة الثانية ما زاد في صلاته ركنا بخلاف من أدرك السجدتين فانه زاد في صلاته ركنا فلعل الامام عليه السلام ذكر السجدة الأخيرة للخروج عن مشكلة زيادة الركن، فمن هذه الجهة لعل الأولوية لمن لم يزد ركنا، فلا يمكن التعدي عن المذكور في الصحيحة وهو السجدة الأخيرة الى السجدة الأولى في الركعة الأخيرة فتأمل.

ان قلت: أن الصناعة تقتضي ان نجعل صحيحة محمد بن مسلم هذه مخصصا للدالة على انّ آخر فرصة للالتحاق بالجماعة هي الركوع فيستثنى منها من أدرك الامام في السجدة الأخيرة.

ولكن هذا الجمع انما يتم إذا كانت تلك الروايات ظاهرة في الاطلاق وهذه تكون نصاً في جواز اللحوق بالجماعة لمن أدرك الامام في الركعة الأخيرة، ولكن الامر ليس كذلك بل تلك الروايات كثيرة وصريحة في موضوعها وصحيحة مسلم هذه ليست ظهورها تام في جواز اقتداء الفريضة في السجدة الأخيرة بل السائل يسأل عن فرصة إدراك الصلاة مع الامام ولكنه عليه السلام يجيب بادراك فضيلة الجماعة بقوله: "فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام" ولم يقل مدرك للجماعة ولم يذكر أيضا إكمال صلاته بعد صلاة الامام. فليس نصا على وقوع ما اتى به من السجدة والتشهد من ضمن صلاته الفريضة فتبقى تلك المطلقات التي تفيد عدم امكان درك الركعة الا بدرك الركوع سليمة من المخصص. فما قاله السيد الخوئي: (أنّ احتمال الافتقار إلى استئناف التكبير وعدم دلالة الرواية على الاجتزاء بالأُولى في غاية البعد، ومخالف جدّاً لظهورها العرفي كما لا يخفى) في غير محله.

ملحوظة: ان السيد في العروة لم يذكر حكم سائر الركعات إذا أدركها المأموم في السجدة ولعل السر في ذلك اكتفائه ببيان حصر الدخول في الجماعة بما قبل قيام الامام من الركوع. وانما استثنت صحيحة محمد بن مسلم السجدة الأخيرة في الصلاة، فسائر الركعات لا يمكن الدخول فيها الا بادراك ركوع الامام.

ولكن بما ان بعض فقهائنا طرحوا حكم من أدرك الامام في السجدة او التشهد الأولى ولو أفتوا بعدم جواز اللحوق الى الجماعة ما دام الامام لم يقم بالركعة اللاحقة ولكن بعضهم جوزوا ذلك كما ان العامة ذهبوا الى الجواز بل لزوم الالتحاق بالجماعة في جميع الحالات، الا أن من لم يدرك الركوع من تلك الركعة لا يحسب له الركعة وانما الركعة اللاحقة هي اول ركعة للمقتدي. ونحن تكميلا لبحثنا نشير الى هذه المسألة ايضاً ونترك البحث الى الجلسة اللاحقة ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo