< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة

كان بحثنا حول من نوي الجماعة و كبّر ولم يدرك ركوع الامام، فأحد الاقوال هو صحة جماعته فعليه ان يسجد مع الامام و يتشهد معه اذا تشهد ثم يقوم يتابع صلاته مع الامام الا انه يجعل هذه الركعة ركعته الاولى، فقلنا على حسب الصناعة جماعته باطلة و عليه ان يستأنف صلاته بتكبيرة الاحرام الا اذا كان عندنا نصوص قد جوّز لنا ذلك. فذكرنا في اليوم الماضي اربع روايات و ناقشناها في اسنادها و دلالتها فيها الصحيح والموثق.

و كانت الاولى منها: صحيحة محمد بن مسلم و هي انما دلت على جواز متابعة الامام في سجدته و تشهده لكسب فضيلة الجماعة، ولكن الاكتفاء بتكبيرة الاحرام الاولى لا يستفاد منها.

و الثانية منها: هي مقبولة معلى بن خنيس تصب مصب صحيحة محمد بن مسلم في المراد و لكنها اعم من الركعة الاخيرة.

والثالثة: موثقة عمار فهي ايضا تقبل الحمل على وجوب الاستئناف بعد القيام الى الركعة اللاحقة

والرابعة: وهي موثقة عمار الاخرى نهت عن متابعة الامام في السجدة او التشهد وانما افادت لزوم بقاء المأموم قائما بانتظار قيام الامام في الركعة اللاحقة حتي يجعلها اولى ركعة له.

واليوم نتابع تجوالنا في الروايات :

الخامسة: وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً- فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ. في السند عبد الله بن محمد وهو بن عيسى اخو احمد بن محمد بن عيسى ولم يرد له توثيق الا انه مذكور في اسناد كامل الزيارات و لم يكن شيخ ابن قولويه بلا فصل والسيد الخوئي اخيرا انما حصر التوثيق لمشايخ ابن قولويه في المباشر. و باقي رجال الحديث كلهم من كبار المحدثين الثقات فلا بأس بالسند عند من يعمم توثيق ابن قولويه لجميع مشايخه مباشراً و غير مباشر، والا لا يمكن تصحيح السند. واما الدلالة، فبما ان الامام لم يصرح بتكبيرة الاحرام يحتمل ان يكون مراد الامام جعل التكبير لبعد ما قام الامام بالركعة اللاحقة فلا يفيد في مسألتنا هذه بل يفيد خلافه ففيها النهي عن الدخول في السجود و عدم الظهور في دخول الصلاة قبل القيام.

والسادسة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ‌ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ- لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ- وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ- كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا- وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ- وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ". في السند معاوية بن شريح ولم يرد له توثيق ولو ان للصدوق اليه سند صحيح.

اما الدلالة فقول الامام عليه السلام: " وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ- كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا" ليس ظاهرا في جعله جزء صلاته بل المراد من عدم الاعتداد اعتباره معدوما فعليه ان يستأنف صلاته. كما ان قوله عليه السلام: " وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ" ظاهر في ان عليه ما سواهما ومنه تكبيرة الاحرام فتأمل جيداً.

السابعة: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ «2» وَ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ فِي السُّجُودِ- فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً- وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".[1]

في سنده اكثر من ضعيف سيما ابي هريرة، و الدلالة تفيد خلاف المقصود حيث قال: " فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً- وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" فيتضح من الذيل ان لا تعدوها عدم جعلها من صلاتكم لأنّكم ما دخلتم في الصلاة وانما الداخل هو الذي ادرك الركعة.

الى هنا كان البحث فيمن كبر وهو يزعم ادراك الامام في ركوعه، اما الذي يعرف انه لا يدرك الركوع و يكبر للصلاة جماعة فإمّا يريد الانتظار للركعة اللاحقة فيرد عليه ما قلناه في الوجه الاول و اما يريد ان يتابع الامام في سجوده وما بعده فقد ازداد في صلاته ركنا متعمدا فهو يريد بتكبيره ان يدخل في اشكال لا مهرب منه فتكبيره غير صحيح.

وخلاصة ما وصلنا اليه من الرأي من كبر بزعم ادراك الركوع فيجوز له صلاة المنفرد و الاحرى ان ينوي النافلة ويكملها و يلتحق بالجماعة في الركعة اللاحقة. ويجوز له نقض الصلاة لما بيناه سابقا بان نقض الصلاة اذا كان لعذر او مصلحة لا بأس به وانما المحرم نقض الصلاة استهانة بها و لكن الاقرب عدم صحة الجماعة بهذه التكبيرة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo