< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وجوه البطلان في من نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع / روايات التي يمكن أن يستدل بها للصحة

 

كان بحثنا في من نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن‌ يصل إلى حدّ الركوع فخيره السيد بين احد الامرين: اما الانفراد او الانتظار الى الركعة الاخرى فيجعلها الاولى.

و لتحليل المسالة قلنا لا يخلو الامر من ثلاث اما تكبيرته باطلة واما جماعته باطلة فتقع الصلاة فرادى واما جماعته صحيحة اما بطلان التكبيرة فذكرنا انه لا وجه له فاذا اثبتنا صحة الجماعة فهي والا تقع فرادى. فبدئنا بذكر الوجوه التي يمكن ان يستفاد منها بطلان الجماعة

الوجه الاول: خلاصة ما ذكرناه ان الانتظار ينشا منه شبهتين اولاهما: انه لم يدخل في الجماعة لأنها متابعة الامام وهو لم يفعل و تترتب عليه الشبهة الثانية وهو دخوله في الركعة الثانية بتلك التكبيرة دخول في الجماعة في اثناء الصلاة وهو باطل.

الثاني : «الروايات الواردة في باب 44 من صلاة الجماعة: منها مفهوم صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: "إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ»[1]

و منها صحيحته الاخرى: «إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ- فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ».[2] والنهي في العبادات دال على البطلان»

ومنها: صحيحته الثالثة:«لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ»[3] فعدم الاعتداد اشارة الى عدم الدخول.

ومنها: صحيحته الرابعة عن ابي عبد الله عليه السلام «إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ- فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ»[4] وفيها ايضا النهي عن الدخول نعم النهي في هذه الصحاح محمول على النهي التنزيهي لوجود المعارض و لكن مفهوم الاولوية فيها تفيد عدم الدخول لمن لم يدرك الركوع وهذا المفهوم لا معارض له بل هناك روايات تؤكد عليها.

وهي التي وردت في الباب 45 من صلاة الجماعة:

منها مفهوم صحيحة سليمان بن خالد سابق الذكر ومنها ما في صحيحة الحلبي: «وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ- فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ»[5]

ومنها ما في صحيحة زيد الشحام: «إِذَا كَبَّر وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ».[6] في هذه الصحيحة لم يقيد ركوع بكون الامام راكعا ولكن الروايات التالية يقيدها او يفسرها

منها ما في مكاتبة الحميري: «إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ- مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً- اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ» [7]

هذه الروايات تفيد ان من لم يدرك ولا تسبيحة في ركوع الامام فما ادرك الجماعة بل بعضها صريح في النهي عن الدخول. وهذا المصلي لم يدرك ركوع الامام بعد تكبيره. فما ادرك صلاة الامام اي جماعته باطلة. هذه الشبهات ترد على قول السيد ومن مال ميله في الحكم ببقائه واقفا بانتظار الامام.

واما على قول من يقول بمتابعة الامام في سجدته و تشهده ثم القيام وجعل الركعة اولى لنفسه.فيرد عليه انه زاد ركن في صلاته وهو من المبطلات.

«نعم ورد هناك روايات لو تمت دلالتها واعتبرت اسنادها يمكن تصحيح الجماعة بها واليك نصوصها:مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ- فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ»[8]

في سندها عاصم وهو ابن حميد قال في النجاشي (الحناط الحنفي ابو الفضل مولى كوفي ثقة صدوق) والمراد من الحنفي اي من بني حنيفة فالسند صحيح لا ضير فيه واما الدلالة فإنّما يفيد جواز ذلك في الركعة الاخيرة . و نتابع البحث في الروايات في الايام القادمة ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo